القائمون على تحريف قراءة الفقرة الثالثة من المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة "ويمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة(3) أشهر. من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب"، وذلك بتمديد هذه المدة مرات عديدة كل ثلاثة(3) أشهر، لا بد و أن يكون لهم مرمى و أهداف يسعون لتحقيقها. ومن المؤكد أنها ستكون أهداف غير محسوبة العواقب، وإن كانت تسعى إلى ما تسعى إليه من وراء التحريف، وليقل لنا أي عاقل ( بغض الطرف عن الرابح والخاسر ) ما هو التربح المهني أو الوظيفي المقصود من هذا التحريف ؟ شريطة أن يكون هذا التربح هو رغبة متفق عليها سلفا لكل من قام و وافق على التحريف( !! ). وهذا من المستحيل عقلا ومنطقا أن تتلاقى رغبات هؤلاء القائمون على التحريف والموافقون والمتفقون عليه مع المصلحة العامة. ونحن عن أنفسنا و كإداريين تربويين لم نبحث عن أية أدلة تنفى تحريف نص الفقرة المذكورة سلفا، لأننا اكتفينا بما جاء في مضامينها ونسقها وطريقة توجيه الخطاب إلى المعنيين بالأمر. ولقد دافع القضاء الإداري المغربي عن صحة الفقرة الثالثة وسلامة نصها، وقد جاء هذا في الملف عدد 7110/371/2016 حكم عدد2446 بتاريخ 24/06/2016 المحكمة الإدارية بالرباط حيث قال:"لئن كانت المادة 11 من المرسوم المعني قد فتحت الإمكانية لشغل المنصب الشاغر بشكل مؤقت، فإنها قيدت ذلك بوجوب حصر القرار لسريان التعيين في مدة لا تتجاوز ثلاثة(3) أشهر أولا، واقتصار التعيين على تسمية مسؤول بالنيابة ثانيا"، وهما شرطان لم يستجمعا في القرارات الصادرة عن المكلف السابق بتسيير شؤون أكاديمية سوس ماسة منذ بداية 11 فبراير 2016. والعاقل يرى أن محاولة تغيير نص هذه المادة كان متعذرا لأنه كان متداولا بين كل القطاعات الحكومية المغربية. من جهة أخرى جاء في ملف عدد 361/5/2013 حكم بتاريخ 31/10/2013 المحكمة الإدارية بالرباط حيث قال " إن الثابت فقها وقضاء أن القرار الإداري يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص إذا كان صادرا عن شخص أو هيئة لا تملك القدرة القانونية على إصداره طبقا للقواعد المنظمة لاختصاص الهيئات العامة". وهو حال المقيم على رأس أكاديمية سوس ماسة، إذ لا أحقية له ولا يملك حق التصرف في تسيير شؤونها أو صفة قانونية تخوله البقاء، سوى التسمية التي يوقع بها على مجموعة من القرارات والتصرفات الإدارية. إنه وضع "مترهل" إذا صح إطلاق صفة ترهل. وفي نفس السياق فالاختصاص أربع حالات من بينها الاختصاص الزماني الذي هو تحديد المدة التي يحق من خلالها لسلطة مختصة اتخاذ قرارات معينة، وهذه المدة تجاوزت بأكاديمية التعليم باكادير، منذ 12 ماي 2016، وقد كانت الفرصة سانحة لتعيين مدير بشكل رسمي يراعى فيه المبادئ والمعايير المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر. وتجدر الإشارة أن المجلس الحكومي اجتمع بعد تاريخ 12 ماي 2016 عدة مرات، وتداول في مقترحات التعيينات التي توصل بها، باستثناء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في خرق سافر لمنشوري رئيس الحكومة، رقم 2013/3 بتاريخ 10 فبراير 2013 يتعلق ب"حصر إعداد المناصب العليا الشاغرة التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة"، و رقم 2013/7 بتاريخ 29 أبريل 2013 يتعلق ب"التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية". ولربما أن القائمين على التأويل، استبدلوا المادة 11 بالمادة 10 من نفس المرسوم السالف الذكر، ليغيروا في هذه الأخيرة التعيين بالتكليف، وخمس(5) سنوات بثلاثة (3) أشهر، حيث أنه جاء في الفقرة الأولى من المادة 10 " يتم التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في هذا المرسوم لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا. وهكذا نكون انخرطنا في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح2015-2030 بت"خ"ريف النصوص، وإنه بكل عفوية على قدر أهل العزم تأتي العزائم.