المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقيه بنصالح: الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم ندوة عمومية حول دورالقضاء في حماية المال العام

نظم الفرع الجهوي - جهة بني ملال خنيفرة - للحمعية المغربية لحماية المال العام ندوة عمومية حول : ' أي دور للقضاء في حماية المال العام ؟ " من تأطير ذ. صفي الدين البودالي عضو المكتب الوطني للجمعية وذلك يوم السبت 23 يناير 2016 بالفقيه بن صالح، وفيما يلي نص مداخلة ذ. صفي الدين البودالي
أي دور للقضاء في حماية المال العام؟
تقديم :
تعتبر عملية حماية المال العام من أهم الأولويات الاستراتيجية و السياسية لدول العالم لارتباط هذه العملية بمجموعة من الميادين الاقتصادية أو السياسية والاجتماعية . ولا يمكن حماية المال العام إلا بوسائل وآليات لها القدرة و القوة لتحقيق هذا الأهداف المرجوة من حماية المال العام .وقد عملت مجموعة من الدول في العالم على إحداث هذه الآليات تتجلى في المراقبة المالية و المسائلة و المحاسبة و الرفع من قوة القضاء و الدولة المغربية سعت من خلال إنشاء مؤسسات للرقابة المالية أي إنشاء المجلس الأعلى للحسابات ثم دسترته، ثم إنشاء المجالس الجهوية للحسابات و ما رافق ذلك من التنصيص على مدونة المحاكم المالية ( القانون رقم 62.99 بتاريخ 13 يونيو 2002 ) أربعة محاكم استئناف على الصعيد الوطني بالإضافة إلى الوعي بخطورة عدم حماية المال العام لدى المجتمع المدني و لدى الدارسين و المتتبعين للشأن المحلي .
و في إطار الوعي بالمسؤولية المجتمعية بالموضوع يتم مثل هذه الندوات التي تهدف إلى الكشف عن عمق خطورة الفساد و نهب المال العام في بلادنا . و لذلك أصبح من الضروري التصدي لهذه المظاهر، أي مظاهر الفساد ونهب المال العام. و إن كل المكونات السياسية و المدنية اصبحت أمام مسؤولية خطيرة من أجل حماية المال العام و إرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الإفلات من جرائم الفساد و نهب المال العام . إن هذا الطموح الذي يظل مجتمعيا بكل المقاييس لا يمكن تحقيقه دون نضال من أجل الكشف عن بؤر الفساد و دون قضاء قوي و مستقل و كفؤ من أجل محاسبة المسئولين عن الجرائم المالية .و إن التصدي للفساد و نهب المال العام يشكل جزءا لا يتجزأ عن النضال من أجل حقوق الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية . لأن حقوق الإنسان تعتبر المقوم الأساسي لبناء دولة الحق و القانون ، لكن محاربة الفساد و نهب المال العام واقتصاد الريع تعتبر الرافعة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة للرأس المال الطبيعي و البشري و يحتاج إلى قضاء متمكن وفاعل أساسي في هذا المجال ؟
و للوقوف على دور القضاء في حماية المال العام لا بد أولا :
من الوقوف على المفاهيم المرتبطة بالفساد و نهب المال العام الحقيقة و الأسباب
القضاء و الآليات الممكنة لحماية المال العام من النهب و التبذير ، أي المؤسسات الدستورية المنتخبة ،المجتمع المدني و الأحزاب السياسية.
1 المفاهيم المرتبطة بالفساد ونهب المال العام :
يعتقد عامة الناس في بلادنا بأن الفساد هو سلوك له ارتباط بالأخلاق و المال العام هو مال الدولة لها حق التصرف فيه كيف تشاء . و لذلك بات من الواجب أن نتعرف عن الفساد و عن المال العام من خلال المفاهيم المتعارف عليها عالميا:
إ الفساد لغة : هو ضد الصلاح ، أي فسد الشيء هو ضد صلح و يقال أفسد الشيء أي اساء استعماله .
الفساد اصطلاحا : هو إساءة استخدام السلطة الرسمية الممنوحة للشخص في مجال المال العام أو استغلال النفوذ أو التهاون في تطبيق القانون و قواعده أو المحسوبية و الزبونية و كل ما يلحق الضرر بالمصلحة العامة وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة .
ب الأسباب المرتبطة بنهب المال العام و مظاهره :
ضعف مؤسسات المجتمع المدني : لما يكون المجتمع المدني غائبا أو مغيبا
عدم احترام القوانيني المنظمة مثل قانون الصفقات أو قانون التدرج في الأسلاك الوظيفية ،
الجهل بحقوق الافراد وواجباتهم : أي لما تعمل الدولة على تكريس الأمية و الأمية السياسية
الفقر والحاجه يفرضان أحينا سلوكات تتنافي و مبادئ الخلاق الاجتماعية
الفساد السياسي :يعرف معجم أوكسفورد الإنكليزي الفساد بانه "انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة". كما أن الفساد السياسي بمعناه الأوسع هو إساءة استخدام السلطة الحكومية لأهداف غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.إلا أن الفساد السياسي تتنوع اشكاله من بلد لآخر و أن اكثره شيوعاً يتجلى في المحسوبية و الزبونية وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. و يعتبر مدخلا أساسيا في تسهيل جرائم نهب المال العام و في تنشيط الجريمة من قبيل الاتجار في المخدرات و الممنوعات و التهريب و غسل الأموال .
ج بعض تجليات الفساد :
الرشوة و هي من مظاهر الفساد و تكرسه على جميع المستويات
اقصاء الكفاءات المؤهلة بفعل الوساطة لصالح الغير غير المؤهل أي وضع الشخص في المكان غير المناسب
استغلال الممتلكات العامة للمصلحة الخاصة
اساءة استخدام السلطة الرسمية و استغلال النفوذ من خلال ممارسات تتجلى في نهب المال العام
د المال العام :
هناك مجموعة من التعريفات الفقهية و القانونية بالنسبة للمال العام للدولة مثل :
أموال الدولة العامة هي الوسيلة المادية التي تستعين بها الجهات الإدارية على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام.
المال العام للدولة هو كل شيء تملكه الدولة من ثروات و من عقارات ومنقولات أو أي شخص اعتباري عام يكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.
المال العام يكون مخصصا للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون .
و من الملاحظ هو الاعتماد على القانون المقارن الفرنسي وخصائصه المؤرخة في 22/11/1790 لتحديد مستويات المال العام و المال العام القابل للحجز
القضاء و حماية المال العام :
1- لقد أجمعت الدول كلها على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد بان نهب المال العام والفساد أخطر من الإرهاب ، معتبرة في نفس الوقت بأنه لا توجد علاقة مباشرة بين الفساد و نظام الحكم . فالفساد كالفيروس موجود في دول انظمتها ديكتاتورية كما هو موجود في دول انظمتها ديمقراطية و انتشاره يعمل على زعزعة الاستقرار الاقتصادي و عرقلة النمو وزيادة الفقر ، لكن الفرق هو أن الدول ذات أنظمة غير ديمقراطية تعتبر حاملة للفساد و حاضنة له. أ أما الدول ذات الانظمة الديمقراطية التي يتكرس فيها فصل السلط ، و تجرى فيها انتخابات حرة ونزيهة تساعد على التداول السلمي للسلطة و سيادة حرية التعبير وتوجد فيها صحافة حرة وقضاء مستقل محايد عادل وكفء تكون بذلك ممارسة الفساد عملية صعبة و أحيانا غير ممكنة .
فأي قضاء لحماية المال العام ؟
إن القضاء يستمد قوته و كفاءته من المناخ الديمقراطي حيث يتمتع بالاستقلالية و بالنزاهة و بالجرئة . ففي الدول الديمقراطية لا يعرف القضاء الحدود الحمراء بالنسبة للفساد ونهب المال العام ، و نستحضر هنا دور القضاء في فرض احترام المال العام للدولة .في فرنسا مثلا تابع القضاء رئيس الدولة الأسبق شيراك لما كان عمدة لباريز كما نستحضر محاكمة الرئيس الألماني كول حول تبديد أموال عمومي ...
إذن فالقضاء هو الوسيلة الأساسية و الأهم لحماية المال العام و الحد من الظاهرة إذا كان يتمتع باستقلاليته وحياده و لا تأثير عليه او التدخل في شؤونه مع عدم تدخل السلطات الاخرى كالتنفيذية او التشريعية في ملاحقة المفسدين من أجل التأثير على القضاء او على المحققين او على رؤسائهم الاداريين . و يتطلب ايضا كفاءة المحققين القائمين بملاحقة ناهبي المال العام وقدرتهم على جمع الادلة التي تبثث إدانتهم من قبل المحاكم حين احالتهم عليها ، فاستقلالية القضاء و كفاءته و نزاهته مسالة حتمية و ضرورية لحماية المال العام و مكافحة الفساد بجميع أنواعه.
إن وجود نظام قضائي مستقل وفعال ونزيه من الأولويات في اية استرتيجية لمحاربة الفساد و حماية المال العام . و إن أي دور متخلف للقضاء يعطي نتائج عكسية اذ يقتنع كبار الفاسدين من ذوي النفوذ بأنهم بمنأى عن الملاحقة وانهم فوق القانون ، لذا فان استقلالية وشجاعة القضاة في التصدي لذوي النفوذ والسلطة في المجتمع ضرورية لتفعيل قوانين مكافحة الفساد وإلا فإنها ستظل عديمة الجدوى . إن قضايا الفساد و نهب المال العام غالبا ما تكون معقدة وموضع اخذ ورد ،تستدعي معرفة كبيرة بالقواعد القانونية و الالمام بالكثير من المعلومات التي تحيط القضية ، فضلا عن ذلك غالبا ما تنطوي قضايا الفساد و نهب المال العام على بعض الشخصيات ذات النفوذ القوي في المجتمع كما هو الحال عندنا لما ترشح المتابعون قضائيا بتهمة الفساد ونهب المال العام في الانتخابات الجماعية والتشريعية مستغلين تخلف القضاء و تعثره و ضعف إمكانيته . و قد احتلوا مقاعد جماعية و جهوية و تشريعية .
القضاء المغربي و حماية المال العام:
لا يمكن للمغرب أن يظل خارج المراقبة المالية الدولية و لا خارج التتبع من طرف المنظمات الدولية التي تهتم بالتنمية و بالنزاهة و الشفافية و مستوى التطور و لذلك وف السياق العام الدولي التي أصبح رهين العولمة ، لذلك حاول الاهتمام بجانب حماية المال العام و لقد عرف المغرب تطورا نسبيا على بالنسبة لعملية مراقبة المال العام و كذلك على مستوى توسيع نطاق الرقابة المالية من خلال تخصيص حيز هام لأجهزة القضاء المالي ضمن فصول الدساتير لاسيما دستور 1996 الباب العاشر منه ودستور المملكة الحالي 2011 الفصل 147 الذي اعتبر بأن المجلس الأعلى للحسابات هيئة عليا مستقل يتولى ممارسة اختصاصات ذات طبيعة رقابية قضائية حقيقية . كما تم تخصيص غرف بمحاكم الاستئناف متخصصة في الجرايم المرتبطة بالمال العمومي في مدن فاس ومراكش والرباط والدار للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصلين 241 و256 من القانون الجنائي والمتعلقة بالغدر والرشوة والاختلاس والقضايا المرتبطة بها . و قد تلقى القضاة تكوينا في التحقيق حول الجرائم المالية والاقتصادية،
ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات قطب المحاكم المالية بالمغرب؛ تم تنظيمهما بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الذي نص على مجموعة من المقتضيات المنظمة لهذه المحاكم وخاصة ما يتعلق بمسطرة البث في الحسابات ومسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
و تتعلق مهام المجلس العلى للحسابات أساسا بمراقبة تنفيذ وطرق تدبير الميزانية العامة بصفة خاصة والمالية العمومية وطرق تنفيذ السياسات العمومية ذات الأثر المالي وللميزانيات بصفة عامة بالنسبة للمؤسسات العمومية الشبه العمومية و الجمعيات ذات المنفعة العامة و الأحزاب.
و من خلال تتبع أعمال هذا المجلس على مستوى الإنجازات الرقابية نلاحظ أنه قام بمجموعة من الأعمال المهمة تم إنجازها بكل مهنية المضمنة في تقارير سنوية تصدر إلى الرأي العام وتفضح الجرائم المالية المرتكبة بحق المال العام . لكن الملاحظ هو أن القضاء لم يكن مستعدا للحسم في العديد من الاختلالات المتعلقة بمظاهر الفساد المالي داخل العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية والمجالس الجماعية والبلديات خلال السنوات الماضية 2012 ، 2013، 2014 و 2015 ، و يمكن تفسير ذلك بالقيود المفروضة على الرقابة القضائية التي تجعلها منها حبيسة النصوص و بعيدة التفعيل الحقيقي لسلطاتها كهيئة رقابية متخصصة ، فقلة الموارد البشرية المناسبة و المختصة و ندرة الوسائل اللوجيتيكية و المادية المرصودة للقضاء المالي من أجل أداء عمله ، بالإضافة إلى محدودية بعض النصوص القانونية والمقتضيات التنظيمية لهذا الجهاز و الوضعية الغامضة للقاضي المالي في السلم الإداري .
للقضاء في حماية المال العام دورا كبيرا في مواجهة مظاهر الفساد المالي والإداري و تطهير مختلف القطاعات من ممارسة الزبونية والمحسوبية والرشوة وتمرير الصفقات بشكل يتعارض و قانون الصفقات والتملص الضريبي وسوء التدبير وغياب الحكامة و ذلك في إطار منهجية تسعى لحماية المصالح العليا للمجتمع خاصة و ان القضاء لم يعد يفتقد إلى مرجعية دستورية لتأصيل مبدأ الاستقلالية حيث نص الدستور في الفصل 107 على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية . هذا التنصيص الدستوري دفع بجهات ولوبيات نافذة متعددة تتدخل في القضاء من أجل تعطيل دوره كأداة فعالة لتكريس العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون .إن لوبيات الفساد و نهب المال العام في البلاد ، الذين راكموا ثروات ضخمة بفعل نهب المال العام ، يعملون جاهدين على طمس دور القضاء في مجال الجرائم المالية ، رغم أن التشريع الجنائي المغربي ينص على الجزاءات في حالة ارتكاب جرائم اقتصادية . و هذا رغم التنصيص على مبدأ المساءلة في مجال المسؤولية العمومية بصفة صريحة في الدستور الحالي .
و نسوق هنا مجموعة الأمثلة :
ملف القرض العقاري و السياحي ، ملف كمناف ، ملف صندوق الضمان الاجتماعي ، التعاضدية العامة ملف سوق الجملة للخضر بالدار البيضاء .... ملف المطارات
فالقضاء المغربي لا زال غير قادر على القطع مع الفساد حماية المال العام لعدة أسباب منها :
غياب المناخ الديمقراطي الذي تنمو فيه القيم و الأخلاق السياسية و الإنسانية
شيوع الوساطة و الضغط من طرف الجهات النافذة
حماية المال العام عملية ظلت غائبة عن المجتمع المدني مع أنه الأول المؤهل عن لضمان الرقابة على المال العام
غياب دور الأحزاب السياسية في حماية المال العام
غياب آليات الكشف عن النقط السوداء في نهب المال العام : هناك مؤسسات غير خاضعة للمراقبة المالية من وزارات السيادة و الصناديق التنموية و الجمعيات ذات المنفعة العامة و لذلك فإن القضاء هو بحاجة ماسة إلى تقوية شاملة لأسسه وتعزيز مكانته كسلطة قضائية تتمركز في موقع عال في دواليب الدولة ، وذلك من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تبسيط والمساطر المتبعة في إطار الرقابة ومنح صبغة زجرية تتجلى في عقوبات صارمة ورادعة لكل المرتكبين للمخالفات المالية كيفما كانت قيمتها وكيفما كان موقع مسؤوليتهم ، مما يؤسس لمبدأ العدالة الاجتماعية وترسيخ أمل المجتمع في التغيير والإصلاح من خلال متابعة مرتكبي الجرائم المالية وعرض ملفاتهم على القضاء المتخصص تكريسا لقاعدة عدم الإفلات من العقاب
إن عدم إصدار أحكام رادعة في حق المرتكبين للجرائم المالية ،يتعارض و مبدأ عدم الإفلات من العقاب مما يطرح تساؤلات متعددة منها :
أي قضاء قادر تحريك المتابعة الجنائية للمتورطين في الاختلاسات المالية و محاربته لظاهرة الإفلات من العقاب؟
فالرقابة المالية تكشف كل سنة عن عدد من الملفات المرتبطة بنهب المال العام و توضح الحجم الهائل للأموال العمومية المنهوبة والتي بلغت أرقاما قياسية البرنامج ألاستعجالي'( 3 مليار و نصف ) ، لكن تظل هذه العملية دون أية فائدة دون نتائج مريحة في غالب الأحيان في ظل الإفلات من العقاب و في إطار دولة لم ترق بعد إلى دولة الحق والقانون حيث تحقيق العدالة الاجتماعية ، .
خاتمة :
لا زال المغرب لم يحقق القطع مع الفساد و نهب المال بفعل قضاء لا زال يعاني من النفوذ و عدم الاستقلالية و عدم وضع أرضية للإصلاح الشامل لمنظومة القضاء ، حيث يجب أن يشمل مجموعة من العناصر المرتبطة بحماية المال العام مثل الانخراط في محاربة الرشوة بتخليق الحياة الإدارية والعامة، و تطوير منظومة التنظيم القضائي في أفق تمكين في المحاكم المالية جميع شروط النجاح سواء على مستوى المؤسسة أو القوانين المنظمة لها أو الإمكانيات المادية والبشرية .
بالإضافة إلى الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني على مستوى الرصد و التبليغ و التوعية .
ذ.البدالي صافي الدين
عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.