بحي المصلى الواقع في قلب مدينة القصيبة ، ومند ما يقارب السنتان قام المدعو الحاج ع- م- ببناء سور من الأجر بالمحاذاة لداره الكائنة قرب حمام المصلى عرضه تقريبا المتر ونصف ، ولم يثر هذا حفيظة الجار الذي يجاور حائطه دار الشخص السالف الذكر ،لكن لم تمضي إلا أشهر حتى قام مرة أخرى ببناء سور آخر ضم بواسطته ما يقارب الخمسين مترا مربعا كلها تابعة للوعاء العقاري للجماعة الترابية لمدينة القصيبة ،وقد أثار هذا الفعل المبالغ فيه هذه المرة حفيظة جاره الذي تم ضم جزء من حائط منزله كذلك ،بحيث لم يعد له أي منفذ إليه في حالة ما إذا رغب في صيانته عند الضرورة . وقد تقدم المدعو ر- م- صاحب المحل التجاري بشكاية لدى السيد رئيس الجماعة والسيد الباشا السابقين والحاليين يطلب فيها إزالة هذا السور العشوائي. وفعلا حضرت لجنة إقليمية مختلطة لمعاينة المكان وحضر معها السيد الباشا الحالي وتبين بان صاحب السور لا يتوفر على أية وثائق تثبت ملكيته للقطعة الأرضية التي تم ضمها ،وتبين كذلك بأنه لم يحتل الملك العمومي فحسب ،بل قام بضمه إلى حظيرة داره، وأرسى بابا حديديا بطول أربعة أمتار لتتحول داره بقدرة قادر إلى فيلا.ولقد حررت اللجنة الإقليمية محضران في الموضوع، الأول يطالب المحتل للملك العمومي بهدم السور والتراجع إلى حيث حدود ملكه،والثاني يطالب صاحب الشكاية بإغلاق أبواب محله التجاري بدعوى أنها تطل على ساحة خضراء، وعلى مكان لوقوف السيارات بتاريخ 04-نونبر 2014 .ظل الحال على ما عليه إلى أن قام صاحب المحل التجاري المشتكي بوضع شكاية أخرى لدى السيد رئيس المجلس الحالي،وخرجت لجنة تقنية لتعاين المكان مرة أخرى،وقامت بمحاولة إيجاد حل ودي بالرغم من عدم قانونيته . لكن الحاج المحتل للملك العمومي رفض وتشبث بشكل جنوني بالخمسين مترا التابعة للجماعة وكأنها ملكه . لقد قام المجلس السابق والحالي بمراسلة السيد الباشا مرات عديدة بغرض تطبيق الفصل 80 من القانون 12.90 وظل يماطل كما كان يماطل سابقا ، إلى أن صرح وبكل وضوح يوم31-12-2015 بأنه لن يهدم هذا السور، تحث مبرر أن هذا السور بني منذ ثلاثة سنوات ،وان صاحب المحل التجاري عليه هو كذلك آن يغلق أبواب محله،عندها سيقوم بتنفيذ مضمون المادة 80، بالرغم من انه قد سبق وان أمر صاحب المحل التجاري بإغلاق باب صغير مقابل هدم السور .الأمر الذي امتثل له هذا الأخير حرفيا ونفذه ،لكن دون أن يفي السيد الباشا بما التزم وتعهد به . واليكم الآن موضع الكيل بمكيالين والعبث الواضح بالقانون المقترف من طرف سيادته المتعلق بالموضوع : 1)- إن مضمون المادة 80 من القانون 12.90 المتعلق بمدونة التعمير نص على ما يلي " إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية بالرغم من القواعد الإجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة " النص واضح إذ انه كلما تعلق الأمر باحتلال الملك العام جاز للسلطة الإدارية تحريره دون انتظار حكم قضائي، وهذا ما دأب السيد الباشا على فعله أمام مرأى ومسمع الساكنة في جو لا يخلو من استعراض، خصوصا فيما يتعلق بأصحاب العربات ( الكرارس) الذين يقومون ببيع بعضا من بذور نوار الشمس، والفول السوداني ، والحلوى لتلاميذ المدارس ،إذ قام بشطب العديد منهم من على قارعة الشوارع في إطار تحرير الملك العمومي، كما قام ياصدار أوامره لأصحاب المحلات التجارية بإزالة الصقيفات البلاستيكية ووضع محلها أخرى وفق مقاييس حددها هو بنفسه بمعزل عن أخد رأي مكتب الجماعة المسير،ناهيك عن بعض تدخلاته في مجال التعمير وصلت حد هدم أجزاء من دور بنيت على أملاك خاصة بأصحابها، مع العلم أن تدخلاته تجاوزت حدود القانون في بعض منها. فما سبب الشلل المفاجئ إذن في امتناع سيادته عن تطبيق القانون بهدم سور المصلى العجيب ؟ 2)- إن ادعائه بان هذا السور قد بني منذ ثلاثة سنوات لأمر يبعث على الضحك ، فقد يحيلنا هذا من جهة أولى إلى فهم مفاده أن واضع هذا السور قد تملك هذه البقعة بسبب التقادم ،والحال أن الملك العمومي لا يمكن تملكه بسبب التقادم بقوة القانون، ولو ظل محتله يمتلكه مليون سنة ،لأنه بكل بساطة ملك عمومي وليس ملكا خاصا ، ومن جهة أخرى فان قوله يضمر مسكوتا عنه يقصد به : " لماذا أنا بالضبط من تطلبون منه هدم هذا السور، في الوقت الذي وضعت فيه شكايات لدى الباشا السابق ولم ينفذ الفصل 80" ،وكأننا أمام اكتشاف مبدأ قانوني جديد جدير بالتدريس بشعب القانون مضمونه : " إذا لم ينفذ السابقون القانون في النوازل ، فمن حق اللاحقون أن يمتنعوا هم كذلك عن تنفيذه ." 3)- كان بالأحرى لوتم هدم هذا السور المهزلة أن يتم تطبيق مضمون المادة 76 من القانون 12.90 والتي نصت على انه : " يعد شريكا لمرتكب المخالفة لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية رب العمل والمقاول الذي نفذ الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص أو المشرف الذين صدرت منهم أوامر نتجت عنها المخالفة ".فأي مشرف هذا الذي سمح بهذه السرقة للملك العام في واضحة النهار وعندما تكشف أمره،هرول مسرعا نحو تحرير محضر مخالفة ليضمر جرمه وليورط المشتكي كذلك انتقاما منه لكشف عورته. 4- إن الحاج المرتكب لمخالفة ضم الملك العام ببناء سور فوقه ، يتوفر على تصميم لمنزله يظهر بكل جلاء أن مساحة مسكنه هي مائة متر مربع فقط ، وانه لا يتوفر على وثائق ثبوتية لما تم ضمه ،كما أن هذا التصميم يظهر بأنه تم التأشير عليه من طرف اللجنة المختلطة ،ومسموح فيه له بفتح نافدة وبابان للدار السفلية والعلوية وباب لمحل تجاري في اتجاه ما يعتبره السيد الباشا منطقة خضراء ،وموقف للسيارات، مما يجعل شرطه باطلا بتنفيذ الفصل 80 ومعه قرار اللجنة الإقليمية القاضي بإغلاق صاحب المحل التجاري لبابي محله. فهل حلال على صاحب السور العجيب أن يفتح أبوابه ونوافذه في اتجاه ما يعتبر موقفا للسيارات،ومنطقة خضراء ،وحرام على صاحب المحل التجاري المشتكي بان يفتح بابي محله في نفس الاتجاه ؟؟ . 5)- إن صاحب المحل التجاري يتوفر على رخصة لبيع المواد الغذائية مسلمة له من طرف الجماعة ،ويؤدي كذلك الرسوم الجماعية على احتلال الملك العمومي وذلك منذ سنة 1981 منذ كان أخوه يعمل بهذا المحل ، كما يؤدي الضريبة المهنية، وكذلك الضريبة على الدخل ، بمعنى انه يساهم بشكل نشيط منذ زمن بعيد في تغذية مدخول الجماعة عكس صاحبنا الحاج الذي استنزف الجماعة بضم ممتلكاتها بمعية المتآمرين . 6)- إن هذه الدار المتواجد بها المحل التجاري قديمة ولا تتوفر على تصميم شأنها كباقي اغلب الدور القديمة بالمدينة يوم كانت جماعة القصيبة جماعة قروية ،وان ورثتها ورثوها على حالتها الحالية ،وأي إجراء بما فيه تقرير اللجنة الإقليمية يعتبر تطبيقه تطبيقا بأثر رجعي وكيدي من طرف المتورطين محليا في السماح لهذا الشخص ببناء هذا السور، إذ أن مطالبته بإغلاق أبواب محله هي مجرد محاولة لترهيبه ودفعه إلى العدول على شكايته ،وليس الغرض منها تطبيق القانون .والدليل على هذا هو عدم تطبيق مقتضيات المادة 66 و67 و68 من القانون 12.90 بوضع شكوى لدى السيد وكيل جلالة الملك بعد إنذاره، والتي يجوز للسيد العامل على اثر وضعها بطلب من رئيس الجماعة أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط . 7)- انه وبالنظر إلى مقتضيات المادة 68 من نفس القانون لا نجد آي نوع من المخالفات يعتبر فتح أبواب جهة المناطق الخضراء مخالفة بالمعنى القانوني الصرف للكلمة ،بحكم أن هذا البناء قديم كما سبق الذكر وكذلك لأنه ومن خلال المعاينة لم يثبت أن تم إلصاق منطقة خضراء، أوموقف سيارات بحائط سكنى الغير مباشرة، فمن حق صاحب السكنى أن يتأسس لمصلحته حق ارتفاق قانوني يخول له حال رغبته صيانة حائط مسكنه النفاذ إليه مباشرة دون عراقيل . 8)- إن هذه المنطقة بحي المصلى المتواجد بها السور العجيب ، تم فتح أبواب ونوافذ أكثر من إحدى عشرة منزلا في اتجاه ما لازال يعتقده بعض تقنيي جماعة القصيبة ،ومعهم اللجنة الإقليمية مناطق خضراء ،وأماكن لركن السيارات، إذ أصبح الواقع على الأرض مغاير لما هو مسطر في تصميم التهيئة ،هذا بمباركة اللجان التي تسهر على التأشير على التصاميم ،والتي أشرت على تصاميم الدور التي تم بناؤها مؤخرا بهذا الجزء من الحي الذي تتواجد به المناطق الخضراء ، ومواقف السيارات و التي أشر لغالبيتها بفتح الأبواب ،والنوافذ ،بل سكن اقتصادي في اتجاهها وهذه التغييرات في تصميم التهيئة، ليست غريبة عن المدينة بل كانت سببا في اغتناء البعض الذين كانوا يشترون بقع أرضية غير مسموح فيها البناء بدعوى أن هناك محطة طرقية أو ما شابه هذا بأثمان زهيدة لأنهم قادرون على مواجهة الصداع والخواض تم بقدرة قادر تتحول إلى أماكن للبناء بالرغم من أن التصاميم تشير إلى عكس ذلك . 9)- لا يجوز لأي كان أن يرغم صاحب المحل التجاري بان يغلق أبواب محله إلا بحكم قضائي لأن المخالفة ارتكبت في ملكه الخاص، وأنها ليست في طور الانجاز حسب منطوق الفصل 65 حتى يتم وقفها في الحال وليست حتى بالخطيرة،والعكس بالنسبة للحاج صاحب السور العجيب ،فان هدم هذا السور لا يتطلب استصدار حكم قضائي بشأنه بل هدمه بشكل تلقائي حسب المادة 80 عدا في حالة ما إذا أدلى فيها الحاج صاحب السور الغريب بوثائق تثبت ملكيته لهذه البقعة التي تم ضمها وهذا مالا يتوفر عليه ، وفي نفس الآن تثبت الجماعة هي كذلك بوثائق ملكيتها لنفس البقعة ، فان الأمر هنا يتطلب حكما قضائيا فاصلا ، نظرا لتوفر الجميع على وسائل الإثبات . 10)- لا يحق لصاحب التجزئة أن يطلب تعويضا من صاحب المحل مقابل فتحه أبواب في اتجاه المنطقة الخضراء وموقف السيارات كما ادعى بعض التقنيين والتقنيات التابعين للجماعة وكما يفعل كلما سنحت له الفرصة ،لأن المادة 29 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في فقرتها الثانية تنص على الأتي : " ويتوقف على تسليم الشهادة المنصوص عليها أعلاه إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية بالأملاك العامة للجماعة الحضرية آو القروية ، وفي الفقرة الثالثة منه " ويكون إلحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار إليها أعلاه بالأملاك العامة للجماعة محل محضر يجب قيده باسمها في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من الجماعة الحضرية أو القروية التي يعنيها الأمر ." وختاما فإذا كان الغرض من كل هذا هو تطبيق القانون بعد الصحوة المباركة التي أحدثتها شكاية البقال ضد الحاج صاحب سور المصلى العجيب ،فان هذا الجانب من الحي إن لم نقل جل بنايات مدينة القصيبة ، ينبغي أن يتم هدم البعض منه كليا أو جزئيا ،أو إغلاق نوافذ وأبواب البعض منه، بل إغلاق أزقة هي في ملك الغير ويتوفر أصحابها على وثائق ثتبت هذا ،وفتح أزقة تم إغلاقها أمام مرأى اللجان المحلية ،وغير المحلية ،التي سمحت بهذا الإغلاق لأسباب يعرفها سكان الحي جيدا . فقبل أن تفرطوا في مراقبة ضوابط البناء بالنسبة لأصحاب الأملاك الخاصة ،حرروا أملاك هذه الجماعة العامة وانضبطوا لمذكرة السيد الوالي الأخيرة المتعلقة بالبناء لعشوائي . وللسيد الباشا نقول :" سيدي الباشا لقد وضعتم على المحك في هذه القضية ، يؤسفني أن أقول لكم بأنكم فشلتم في اجتياز الامتحان ، ويحق فيكم قول الشاعر" : * سبكناه نحسبه لجينا * * فأظهر الكير عن خبث الحديد * * ومعناه أننا عرضنا المعدن للنار بغرض صهره في اعتقادنا انه فضة ( اللجين ) لكن لسوء الحظ أظهر النفخ على النار بالكير (الرابوس) بأنه مجرد حديد خبيث لا قيمة له . عبد الحميد وفسو مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بمجلس الجماعة الترابية القصيبة .