استغربت جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية لشركة "ألطاديس المغرب" الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بداية شهر مارس الماضي، القاضي بتأييد أحكام ابتدائية قضت برفض الطلب في تسع دعاوى بشان أداء كلفة التخفيض للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إضافة إلى التعويض عن الضرر، واسترجاع الاقتطاعات الضريبية على تعويضات المغادرة الطوعية. واعتبرت جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية أن القرار يتناقض جملة وتفصيلا مع قرارات بإلغاء الأحكام الابتدائية، كانت قد أصدرتها نفس المحكمة وهي تبث في دعاوى مماثلة تخص 170 من متقاعدي شركة "ألطاديس المغرب"، خلال شهري ماي ويونيو من السنة الماضية، مما دفع الجمعية إلى توجيه شكاية إلى وزير العدل تطالبه من خلالها بإجراء تحقيق شفاف ونزيه حول قرارات محكمة الاستئناف الأخيرة، معتبرة أنها تجاهلت الاجتهادات القضائية السابقة وأنه تم تحريرالقرارات بسرعة قياسية. هذا فضلا، تقول الجمعية، عن تزامنها مع امتناع شركة "ألطاديس المغرب" عن مواصلة تنفيذ قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف في شهري ماي ويونيو من السنة المنصرمة، الشق المتعلق بأداء كلفة التخفيض للنظام الجماعي، مدعية في ذلك عدم توصلها بهذه القرارات، والحال، تضيف الجمعية، أن شركة "الطاديس" المغرب، شرعت في تنفيذ هذه القرارات التي تثبت الوقائع أنها سلمت إليها من طرف مفوض قضائي منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر. وأفادت جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية، بأن شركة "ألطاديس المغرب" كانت قد نظمت منذ سنة 2004 وإلى حدود الآن، عملية للمغادرة الطوعية وأبرمت بموجبها عشرات الاتفاقيات في إطار مسطرة الصلح التمهيدي، مما نتج عنه تسريح ما يقارب 1400 من أصل 2300 عامل ومستخدم وإطار، وأحيل المنخرطون في المغادرة الطوعية على التقاعد النسبي بعد أن كانت تفصلهم عدة سنوات عن السن القانوني للتقاعد أي 60 سنة، مضيفة أن الشركة، مباشرة بعد اقتنائها 80% من رأسمال شركة التبغ في سنة 2003، أنجزت دراسة حول الكلفة الإضافية للتقاعد الناتجة عن التقاعد النسبي عن طريق مكتب مختص في الافتحاص، بهدف تكوين المؤونة المتعلقة بالحسابات التي تتطلب ذلك، وضبط حسابات الشركة. وأشار تقرير المكتب المختص إلى أن صيغة الفصل 7 من اتفاقية التحويل يلفها الغموض فيما يخص الجهة التي عليها أن تتحمل كلفة التخفيض، واعتبر بالتالي بأنه على الشركة تحملها، وأوصى المكتب المختص شركة "ألطاديس" بتكوين مؤونة لمواجهة كلفة التحويل الإضافية الناتجة عن كلفة التخفيض المتعلقة بالإحالة على التقاعد النسبي وحدد مبلغها الأدنى في 308 مليون درهم. وقد بدأت الشركة فعلا في تكوين هذه المؤونة وتسجيلها في حسابها الختامي المركزي مند 2004. وأشارت الجمعية إلى أن المحالين على التقاعد فوجئوا بإخضاع رواتب معاشهم المكتسبة في إطار نظام التقاعد الداخلي، لتخفيض نسبته إلى 0.4% عن كل شهر من مدة الاستفادة المبكرة، ما يعني 24% من مبلغ معاش التقاعد- ما يربو على ربع المعاش- وذلك خلافا لما ينص عليه نظام التقاعد الداخلي للشركة. وعلى العكس من ذلك تقول الجمعية، تم الحفاظ على مكتسبات معاش المستخدمين المحالين على التقاعد قبل تاريخ التحويل بمن فيهم المحالون على التقاعد النسبي والذين استمروا في تقاضي نفس المعاشات التي كانوا يستفيدون منها في إطار نظام التقاعد الداخلي، مع قيام الشركة مقام النظام الجماعي بصرف هذه المعاشات على مدى عدة أشهر بعد تاريخ التحويلات وذلك عملا بما جاء في الفصل 12 من اتفاقية الإدماج. هذا ناهيك على أن التخفيض على رواتب معاش المستخدمين، تضيف الجمعية، لم يطبق على الذين أحيلوا على التقاعد النسبي بتاريخ 2002/12/31 في حين تم تطبيقه ابتداء من 2003/01/01. وشددت الجمعية على أن كل الرسائل والدوريات الرسمية الصادرة عن شركة "الطاديس" وعن وزارة المالية والخوصصة، تضمنت التزامات صريحة لا لبس فيها بالحفاظ على مكتسبات التقاعد السابقة للتحويل والمكونة وفق مقتضيات النظام الداخلي، وأن الشركة هي المعنية بتحمل كلفة مقابل التخفيض لكون الاتفاقية أبرمت بينها وبين النظام الجماعي ولكونها الجهة التي تحملت كلفة التحويل الإجمالية واستفادت من فارق المبلغ الناتج عن تحديد الكلفة النهائية للتحويل، وأن الدولة ممثلة في وزارة المالية والخوصصة، لا دخل لها في مسألة تحمل كلفة التخفيض مادام أن الشركة كونت المؤونة المتعلقة بكلفة التحويل الإضافية الناتجة عن الإحالة على التقاعد النسبي.