الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    تقرير إسباني يكشف مفاجأة بشأن اعتراف الصين بمغربية الصحراء    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مأساة جديدة في إسبانيا.. حريق يودي بحياة عشرة نزلاء في دار للمسنين    تخليد الذكرى ال69 لعودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى إلى أرض الوطن    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية        مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    "كوباك" تدعم التلاميذ ب "حليب المدرسة"    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة        التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب        زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    النيابة العامة وتطبيق القانون    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تضع خطة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب عبر بوابة التشريع
نشر في بيان اليوم يوم 04 - 11 - 2010

يبدو أن الحكومة أعدت خطة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب واختارت أن تؤسس لذلك عبر بوابة التشريع، حيث أحالت على البرلمان مشروع قانون يحمل رقم 10-13 يتضمن مقتضيات تحدد جريمة تمويل الأعمال الإرهابية التي يمكن أن تتم عبر تبييض الأموال أو عبر أموال المخدرات، كما ينص هذا القانون على تحميل المؤسسات المالية أيا كان نشاطها كالأبناك أو مكاتب الصرف أو مقاولات التأمين..، مسؤولية المراقبة القبلية والتأكد من هوية الزبناء أو من يتصرف باسمهم بموجب توكيل، والتحري في مصدر الأموال، هذا فضلا عن مراقبة الأعمال والعمليات التي ينجزها والتي يستفيد منها أشخاص ينتمون لدول تمثل خطورة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأرفقت الحكومة مشروع القانون السالف الذكر الذي يوجد حاليا على مكتب مجلس النواب والذي يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، برسالة طلب التعجيل بدراسة ومناقشة القانون المقترح، مما يؤكد أن مسألة تجفيف مصادر تمويل الحركات أو الأفعال الإرهابية بات أمرا مستعجلا، خاصة وأن المغرب شهد منذ حصول أول حادث إرهابي على أراضيه سنة 2003 ،اعتقال عدد كبير ممن يسمون بالخلايا النائمة التي كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية، أو الخلايا التي كانت تعمل على تيسير تنقل أشخاص لمناطق النزاع خاصة بالعراق.
ويظهر من المستجدات التي تضمنها النص التشريعي، أن الحكومة شرعت في ملاءمة تشريعها الوطني مع بنود عدد من الاتفاقيات الدولية خاصة تلك التي تتعلق بزجر تمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيث نصت على أن تمويل الإرهاب يعد فعلا إرهابيا، سواء ارتكب هذا الفعل داخل المغرب أو خارجه، كالقيام عمدا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو جمع أو تدبير أموال وممتلكات ولو كانت مشروعة بنية استخدامها لارتكاب فعل إرهابي، أو أنها ستستخدم، كليا أو جزئيا، من طرف شخص أو أشخاص أو جماعة أو عصابة منظمة، لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية.
كما اعتبر مشروع القانون في بنوده أن تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض، يعد فعلا إرهابيا، وأنه في حالة الإدانة يتم المصادرة الكلية للممتلكات والعائدات المتحصلة والتي كانت ستستعمل في الجريمة مع حفظ حق الغير حسن النية.
وفيما يمكن اعتباره بأنه يدخل في باب التنسيق الاستخباراتي، أجاز المشرع تسليم أي شخص مراقب داخل أراضي المغرب إلى دولة أجنبية، بناء على طلب التسليم، ونص على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لا يمكن له منع الإذن بالتسليم، إلا بعد موافقة وزير العدل، شريطة أن لا يكون تنفيذ هذه العملية -التسليم المراقب- يمس بسيادة المملكة أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها «الأخرى الأساسية»،يشير مشروع نص القانون.
واعتبارا، أن تمويل الإرهاب يتم عبر دخول أموال غير مشروعة بطريقة قانونية وإيداعها في حسابات خاصة لأغراض تجارية، حمل المشروع المسؤولية للمؤسسات المالية خاصة الأبناك والمسؤولين فيها عن قسم فتح الحسابات البنكية، للتأكد قبل إتمام العملية من هوية صاحب الطلب، وما إن كان يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاتر المؤسسة، بل والتحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حساب جديد.
وشدد المشرع على هؤلاء المسؤولين بالامتناع عن فتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية، والامتناع أيضا عن إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع أية مؤسسات مالية وهمية أو الاستمرار فيها، والتأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام، مقترحا وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.