استغرب كل المتتبعين للشأن القضائي بالمحكمة الإبتدائية بأكادير الحدث القضائي الذي تفجر داخلها مؤخرا بشأن القضية الجنائية الجنحية المسجلة تحت عدد: 107/10، المتابع بمقتضاها المدعو (ع. أ) بتهمة النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي. وكانت المفاجأة عندما قرر قاضي التحقيق بذات المحكمة عدم إيداع المتهم السجن وفقا لتدابير المراقبة القضائية، في ذات اليوم الذي صدر فيه قرار يأمر بإيداعه السجن من طرف وكيل الملك الذي ضمنه تأكيده على أن جميع القرائن تثبت ارتكاب الظنين للتهم المتابع من أجلها طبقا للمواد: 84-89-93-470 من قانون المسطرة الجنائية. قرار قاضي التحقيق فاجأ أصحاب الدعاوي المرفوعة (وهم أربعة ضحايا) ودعاهم إلى الاستغراب، وربط ما جرى باستفزازات الظنين لهم الذي كان يدعي أن له نفوذا داخل الدائرة القضائية المتابع فيها.