صادق مجلس النواب بالإجماع على القانون التنظيمي رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بعد إحالته من قبل مجلس المستشارين للقراءة الثانية. ويندرج هذا القانون التنظيمي في إطار تنزيل القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور والتي من ضمنها القانون التنظيمي للمجلس الأعلى التعليم، كما جاء في الفصل 168 من الدستور الذي نص على إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والفصل 171 الذي نص على أن تركيبة وصلاحيات وقواعد سير هذا المجلس الجديد تحدد بمقتضى قانون تنظيمي. ويأتي تصويت مجلس النواب بالإجماع، والذي وصفه بلاغ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، توصلت الجريدة بنسخة منه ب «الخبر السار»، لتعزيز المهام الاستشارية والتقييمية الموكولة للمجلس الأعلى للتعليم الحالي، وليوسع صلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتشمل كافة مكونات المنظومة التربوية، بما فيها التكوين المهني والبحث العلمي، وإبداء الرأي والمقترحات في كل السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والقيام بالتقييمات الضرورية لقياس جودة المنظومة التربوية ونجاعتها. وبحسب بلاغ المجلس، فإن القانون الجديد سيمكن هذه المؤسسة من الآليات الكفيلة بضمان الاستقلالية الضرورية للاضطلاع الأمثل بمهامها، خاصة وأنه أدرجها ضمن هيئات الحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر للمهام الموكولة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبفضل تركيبته المتنوعة التي تزاوج بين التمثيلية والتخصص، معززة بالاستقلالية التي يضمنها له الدستور، فإنه يشكل الفضاء الأمثل للنقاش المتعدد، الكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي.وذكر البلاغ، أن أولى مهام المجلس الأعلى للتربية والتكوين مدعو، بعد تعيين أعضائه وتنصيبه، هي مباشرة اشتغاله حول إصلاح المدرسة المغربية، وذلك من أجل الإسهام في إرساء مدرسة قوامها الجودة والإنصاف، قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد، وانخراطها الفاعل في مجتمع المعرفة والثقافة،وفي ترسيخ القيم الإنسانية وفضائل السلوك المدني. يشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يندرج في إطار مؤسسات الحكامة التي نص عليها الدستور الجديد وهي المؤسسات التي سيكون عليها إنجاز تقارير تكون موضوع مناقشة بالبرلمان. وبحسب القانون الجديد فإن المجلس يبدي رأيه الاستشاري بناء على طلب من الملك أو من رئيس الحكومة في كل القضايا التي لها علاقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي وأيضا تلك التي لها علاقة بالاختيارات الكبرى والتوجهات ذات الطابع الاستراتيجي ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي. كما يبدي رأيه بطلب من البرلمان في القضايا ذات الطابع التشريعي، أي في مقترحات قوانين تهم مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، كما يمكنه أن يبدي رأيا بمبادرة ذاتية حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصه، ويضطلع بإنجاز الدراسات والتقارير وتقديم المقترحات للحكومة قبل مضي 60 يوما من تاريخ توصله بطلب إبداء الرأي.