صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على الصيغة النهائية للقانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك تطبيقا للفصل 168 من الدستور المغربي. ووصف بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، توصلت به هسبريس، مصادقة البرلمان على قانون يتعلق بالمجلس بكونه "خبر سار"، مبرزا أن "القانون الجديد عزز المهام الاستشارية والتقييمية الموكولة للمجلس الأعلى للتعليم الحالي. ووسع القانون الجديد صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم لتشمل كافة مكونات المنظومة التربوية، بما فيها التكوين المهني والبحث العلمي، منيطا به مهمة إبداء الرأي والمقترحات في كل السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ومهمة القيام بالتقييمات الضرورية لقياس جودة المنظومة التربوية ونجاعتها". وبهذا القانون المصادق عليه من طرف نواب الأمة، يضيف البلاغ ذاته، صارت للمجلس "الآليات الكفيلة بضمان الاستقلالية الضرورية للاضطلاع الأمثل بمهامه"، قبل أن يلفت بأن المجلس "مؤسسة أدرجها الدستور ضمن هيئات الحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية". وتابع المصدر بأنه "بالنظر للمهام الموكولة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبفضل تركيبته المتنوعة، معززة بالاستقلالية التي يضمنها له الدستور، فإنه يشكل الفضاء الأمثل للنقاش المتعدد الكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي". وأفاد بأن المجلس مدعو، بعد تعيين أعضائه وتنصيبه، لمباشرة اشتغاله حول إصلاح المدرسة المغربية، من أجل الإسهام في إرساء مدرسة قوامها الجودة والإنصاف، قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد، وانخراطها الفاعل في مجتمع المعرفة والثقافة، وفي ترسيخ القيم الإنسانية وفضائل السلوك المدني" يقول البلاغ. ويعتبر المجلس الأعلى للتعليم مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري يترأسها الملك محمد السادس، بموجب الفصل 32 من دستور البلاد، وللمجلس حاليا رئيس منتدب معين من طرف الملك، هو عمر عزيمان. ويستشار المجلس في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية والتكوين، ويدلي برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتصلة بقطاعات التربية والتكوين، كما يقوم بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد.