مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يرمي إلى إحداث عشر مؤسسات جامعية ترأس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي انعقد أول أمس الخميس بالرباط، حيث تمت مدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا و مدارسة عدد من المستجدات. في مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 799-12-2 بتتميم المرسوم رقم 554-90-2 الصادر في 18 يناير 1991 والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، تقدم به وزير التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث عشر مؤسسات جامعية تسع منها ذات الاستقطاب المحدود وكلية ذات الولوج المفتوح موزعة على تسع جامعات في سياق توسيع الخريطة الجامعية بهدف تلبية الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل من حيث الكفاءات والمهارات، ويتعلق الأمر بكليتين للطب والصيدلة بطنجة وأكادير، وكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، ومدرسة وطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، وثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بخنيفرة وقلعة سراغنة وبني ملال، والمدرسة العليا للفنون التطبيقية بالمحمدية، والمعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، وكلية العلوم الشرعية بسمارة. ويرمي هذا المشروع إلى ترسيخ خيار اللامركزية وربط تكوينات المؤسسات الجامعية بالمحيط السوسيو اقتصادي بهدف تقريب الجامعة من الطلبة. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 202-13-2 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية التي تم إحداثها مؤخرا، ويتعلق الأمر بكلية العلوم الشرعية بالسمارة التابعة لجامعة القرويين والتي تصنف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، والمدرسة العليا للفنون التطبيقية بالدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني المحمدية والتي تصنف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وكذا المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات التابع لجامعة الحسن الأول بسطات والذي يصنف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-15 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به و غير المنظم ومحاربته، وهو يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، تقدم به وزير الصناعة التقليدية نيابة عن وزير الفلاحة و الصيد البحري. ويأخذ المشروع بعين الاعتبار الآثار السلبية للممارسات الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وتفعيلا لالتزامات المغرب الدولية ومن ضمنها الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه لسنة 2009، واتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية لسنة 1993. ويهدف هذا المشروع إلى وضع آلية قانونية تدمج مبادئ المحافظة على الثروة السمكية الواردة في المعاهدات الدولية وإجراءات ردع والقضاء على الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم اللازمة لولوج الأسواق الأكثر ربحية. في هذا الإطار، يحدد هذا المشروع القواعد التي على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو هما معا، كما يحدد الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 65-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 183-98-2 الصادر في 3 ديسمبر 1999 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ويهدف هذا المشروع إلى تمثيل جل القطاعات الوزارية المعنية في هذه اللجنة وإغنائها بعدد أكبر من الشخصيات المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والاتصال و الشؤون الاجتماعية وذلك من خلال تعويض الكتاب العامين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والتربية الوطنية والشؤون الخارجية والتعاون والشؤون الثقافية والشؤون الاجتماعية والاتصال بممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات، وكذا إضافة خمس شخصيات أخرى معروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والشؤون الاجتماعية والاتصال. على إثر ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 754-12-2 يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار، تقدم به وزير التجهيز و النقل. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ المقتضيات التنظيمية لمنظمة الطيران المدني الدولية المتعلقة بالمطارات والواردة في الملحق 14 من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، والذي يفرض على مستغلي المطارات المفتوحة للحركة الجوية الدولية إعداد خطة طوارئ بالمطار كما يحدد الخطوط التوجيهية الضرورية لإعداد هذه الخطة. وتحدد هذه الخطة مسؤوليات مختلف المتدخلين في حالة الطوارئ وأنواع الأحداث الممكن وقوعها في المطار. كما تبين أيضا تنظيم وعمل المركز الإداري لعمليات الطوارئ ومركز القيادة المتحركة المكلفين بتسيير حالة الطوارئ بغية ضمان سلامة الاستغلال وعودة الوضع الطبيعي للعمليات الجوية. على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بعبد المجيد الناعمي، الذي عين مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت الحوز بمراكش. وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض لوزير الاقتصاد والمالية، حول الوضعية الاقتصادية، وتقرر تعميق النقاش حول هذا الموضوع في الاجتماع المقبل.