تتجه وزارة النقل والتجهيز، إلى اعتماد اللامركزية في تدبير النقل عمومي على الطريق، وذلك بإعطاء صلاحيات الترخيص لبعض أصناف النقل العمومي للمصالح الخارجية للوزارة. فقد قررت وزارة النقل والتجهيز، وفق ما جاء في بلاغ لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، إعطاء صلاحية تسليم الوثيقة المسماة «بيان لجنة النقل» الخاصة باستغلال رخص النقل السياحي والنقل بالعالم القروي أو ما يسمى بالنقل المزدوج للمصالح الخارجية للوزارة، على أن يدخل هذا القرار حيز التطبيق ابتداء من 15 ابريل القادم. وقد استندت وزارة التجهيز والنقل، في قرارها هذا، على التوجهات التي حددها البرنامج الحكومي والرامية إلى تعزيز اللاتمركز الإداري، وكذا تسهيل وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وبذلك تكون وزارة النقل والتجهيز، حسب البلاغ ذاته، بعد تخويلها للمصالح الخارجية، صلاحية تسليم الوثيقة المسماة «بيان لجنة النقل» الخاصة باستغلال رخص النقل العمومي للمسافرين٬ قررت اعتماد نفس الإجراء بالنسبة للنقل السياحي والنقل المزدوج . وفي ذات السياق، دعت الوزارة جميع المهنيين العاملين في قطاع النقل السياحي والنقل بالعالم القروي، والراغبين في الحصول على «بيان لجنة النقل» إلى وضع ملفاتهم المتعلقة بطلب الحصول على هذه الوثيقة، مباشرة لدى مصالح النقل الطرقي على المستوى المحلي التابع للمديرات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل وذلك ابتداء من يوم 15 أبريل القادم. وفي موضوع أخر، أعدت وزارة النقل والتجهيز مسطرة جديدة للترخيص الخاصة بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، بناء على دفتر التحملات الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 فبراير الماضي. ويضمن دفتر التحملات الجديد 35 مادة موزعة على خمسة أبواب، يهم الباب الأول مقتضيات عامة ويحدد المفاهيم المتعلقة ب «تعليم السياقة» و»مؤسسة تعليم السياقة» و «المركبات المخصصة لتعليم السياقة» بالإضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بالشروط الواجب توفرها في الأشخاص الذاتيين والمعنويين الراغبين في الحصول على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة. فيما يحدد الباب الثاني القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة تعليم السياقة، ويحدد الباب الثالث وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة، ويفصل الباب الرابع في المؤهلات المطلوبة لتعلم السياقة، بالإضافة إلى المناهج والبرامج وأدوات تعليم السياقة التي وردت في الباب الخامس من دفتر التحملات. ويموجب ذلك، يتعين على جميع مؤسسات تعليم السياق العمل وفق دفتر التحملات الجديد ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية باستثناء المادة 15 التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017 والتي تحدد سن المركبات التي يتم استعمالها لأول مرة من قبل مؤسسات تعليم السياقة وكذا بعض الشروط التقنية التي ينبغي توفرها في هذه العربات. وذكر بلاغ للوزارة أن مسطرة الترخيص الجديدة تهدف إلى مساعدة الأشخاص المعنيين على الإطلاع على الشروط المطلوبة وعلى الوثائق والملفات التي يجب الإدلاء بها من أجل الحصول على الترخيص لممارسة المهنة٬ وكذا المصالح المختصة التي يتعين ربط الاتصال بها، بالإضافة إلى توضيح مراحل وآجال الإدلاء بالملفات من قبل المعنيين٬ وكذا آجال معالجتها من قبل المصالح الإدارية المختصة