مصطفى الرميد: المشرع المغربي أولى أهمية بالغة لوضعية الأطفال المهملين وأفردهم بحماية قانونية خاصة قالت النائبة البرلمانية نزهة الصقلي العضوة في فريق التقدم الديمقراطي، إن هناك 24 طفلا يتم التخلي عنهم يوميا في بلادنا، أي ما يعادل عدد 6000 طفلا سنويا، وتقريبا 3000 حالة كفالة موجودة، موضحة أن المصلحة الفضلى للطفل تقتضي حقه في العيش داخل الأسرة، وليس في مؤسسة اجتماعية، خاصة وأن المادة الثالثة من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل تنص على ذلك، كحق من بين الحقوق الأساسية للطفل. وجاء كلام نزهة الصقلي في سياق السؤال الآني الذي وجهته بإسم فريق التقدم الديمقراطي إلى وزير العدل والحريات «مصطفى الرميد» زوال يوم الإثنين الماضي 5 نونبر 2012، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، وهو السؤال الذي تمحور موضوعه حول المنشور الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 19 سبتمبر 2012 والذي قالت عنه نزهة الصقلي بأنه يتحدث عن «منع كفالة الأطفال المهملين للمسلمين غير المقيمين في المغرب « متسائلة عما إذا كان هذا المنشور لا يتناقض مع المادة 24 من القانون 15.01 المتعلق بالكفالة، وما إذا كان يمس باستقلالية القضاء، مضيفة أن جمعيات المجتمع المدني التي تهتم وتقوم بشؤون الأطفال المتخلى عنهم والتي تتوفر على الخبرة وتلعب دورا إنسانيا مهما لم يتم إشراكها، كما أن هذه الجمعيات أصبحت جد قلقة ومستاءة من هذا المنشور، دون أن تغفل «نزهة الصقلي»، في معرض بسطها للسؤال، التنويه بالدور الذي تقوم به هذه الجمعيات. و تساءلت نزهة الصقلي عن الحلول التي هيأتها الحكومة كحل بديل بالنسبة للأطفال المتخلى عنهم والذين لا يجدون عمليا أسرا تستقبلهم مؤكدة على قولها «نحن في فريق التقدم الديمقراطي نعتبر أنه من المستعجل أن تكون عندنا سياسة مندمجة للوقاية من الظاهرة وعلاجها أولا فيما يخص التشريعات لحماية المرأة والطفل من العنف والاستغلال الجنسي، وثانيا من المستعجل أن تكون هناك تربية على الصحة الإنجابية والصحة الجنسية للشباب المغربي، وثالثا مساعدة النساء والأمهات الحوامل اللائي هن مع الأسف في وضعية معينة لعدم التخلي عن أطفالهم». وأعربت نزهة الصقلي عن اعتقادها بضرورة مراجعة القانون وباستعجال بشراكة مع الجمعيات التي تشتغل في هذا الميدان، مؤكدة على قولها بأنه ريثما يتم الوصول إلى هذا الحل، من المهم أن يتم سحب المنشور الوزاري، مما سيسمح للآباء الكافلين الذين ربطوا علاقة عاطفية بهؤلاء الأطفال والذين يعدون بالمئات و الآلاف بالتكفل بهم، معتبرة أن «مسالة المراقبة لا توضع فقط في الخارج، وإنما تقع أيضا في الداخل» مضيفة أنه على مستوى الخارج، «يمكن كذلك أن تكون اتفاقيات مع الدول تسمح فعلا بتتبع حالة هؤلاء الأطفال». وجوابا على سؤال النائبة البرلمانية نزهة الصقلي ذكّر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بأن المشرع المغربي أولى أهمية بالغة لوضعية الأطفال المهملين وأفردهم بحماية قانونية خاصة ترمي بالأساس إلى تحقيق ضمانات فعلية لكفالتهم، وحسن اختيار الأشخاص المؤهلين لهذه الكفالة»، مع سن آليات خاصة لمراقبة وتتبع تنفيذها ضمن إطار عام يخدم المصلحة الكبرى، مضيفا أن الواقع العملي الذي رصدته الوزارة من خلال تتبع ومواكبة تطبيق القانون رقم 01 .15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين أظهر «أن هناك بعض الممارسات التي أضحت تحد من الأهداف والمرامي السامية التي سن من أجلها هذا القانون خاصة فيما يتعلق بطلبات الكفالة المقدمة من قبل الأشخاص الأجانب». وأشار مصطفى الرميد إلى أن التأكد من التوفر الكافي على الشروط الواردة في المادة التاسعة من طرف اللجنة المختصة، وخاصة فيما يتعلق منها بالصلاحية الأخلاقية والاجتماعية ضمن الكفالة والقدرة على التنشئة الإسلامية لا يطرح إشكالا كبيرا، حينما يتعلق الأمر بالراغب في الكفالة المقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني، موضحا أن الأمر «يختلف حينما يكون طالب الكفالة من جنسية أجنبية وغير مقيم في المغرب إذ يصبح من الصعب التأكد في ظل المقتضيات المذكورة، من مدى توفر المعلومات والمعطيات عن طالب الكفالة والتي تشكل أساس إصدار قاضي شؤون القاصرين قرار إسناد الكفالة أو رفضه «، ومؤكدا في ذات السياق على أن إسناد الكفالة للأجنبي المقيم خارج أرض الوطن يثير عدة صعوبات خاصة مرتبطة بتتبع وضعية المكفولين، ومدى معرفة الوفاء بالالتزامات والتي يترتب عنها إلغاء الكفالة في حالة الإخلال بها مما يصبح معه تنفيذ الإجراء متعذرا أمام أشخاص أجانب لم يتم الوقوف على مدى أهليتهم لتحمل هذه المسؤولية. وأوضح الوزير مصطفى الرميد أنه إعتبارا لكون غاية المشرع بالأساس عند سنه لمقتضيات قانون الكفالة هي حماية المصلحة الفضلى للطفل المغربي، فإن الحفاظ عليها يقتضي من منظور الوزارة وضمن إطار فلسفة وروح نظام كفالة الأطفال المهملين أن لا تسند الكفالة إلى طالبها الأجنبي إلا إذا كان مقيما بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني لأسباب «تتمثل أولا في إمكانية التأكد بشكل يسير وفعال من الشروط المستلزمة في طالب الكفالة، وخاصة الصلاحية الأخلاقية والاجتماعية، وثانيا قدرة قاضي شؤون القاصرين على تتبع وضعية المكفول ومراقبة مدى الوفاء بالكفالة والتزاماته وهو ما يحقق غاية المشرع في الحفاظ على المصلحة الفضلى للمكفول» موضحا أنه «يتعذر مع الأجنبي الذي يأخذ الطفل إلى الخارج إمكانية إصدار قرار بإلغاء الكفالة في حالة إخلال الكافل بالتزاماته تجاه المكفول أو تنازله عنها أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل وسهولة تنفيذ قرار الإلغاء». وأكد مصطفى الرميد أن إمكانية تطبيق مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 01 .15 التي تخول الحماية الجنائية للطفل المكفول تجاه كافله في حال ارتكاب هذا الأخير لأي فعل جرمي في مواجهته للقانون الجنائي المغربي «ستتعذر إذا كنا أمام كفيل موجود في الخارج وبناء على هذه المعطيات تم إصدار منشور بتاريخ 19 ستنبر 2012، وجه إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الجنائية باعتبارهم الجهة المخاطبة لمقتضياته»، مضيفا قوله «لم نخاطب السادة القضاة الذين تبقى لهم الحرية الكاملة في إصدار ما يرونه ملائما من أحكام في هذا الشأن وبالتالي لا مجال للحديث عن تدخل في القضاء». وعبر وزير العدل عن اعتقاده بعدم وجود بلد يحترم نفسه «يصبح بين قوسين فضاء لجلد الأطفال وتهجيرهم إلى الخارج» على حد تعبيره، مضيفا قوله «لسنا أيها السادة والسيدات دولة يسودها الجوع وتعاني من الحرمان لدرجة أنها تتخلى عن أطفالها»، ويوالي بقوله «أؤكد هنا أن الكثير ممن أخذوا أطفالنا غيروا أسماءهم وضيعوا عليهم عقيدتهم»، معتبرا أن القرار الذي اتخذه جاء بعد أن كانت هناك مجموعة من المراسلات من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، موضحا أن نفس القرار استشار في اتخاذه مع رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء ذوي العلاقة بالموضوع. وبعد أن أكد وزير العدل في تدخله على قضايا أخرى ذات الصلة بالموضوع أعرب بدوره عن تقديره للمجهود الكبير الذي تقوم به الجمعيات العاملة في مجال كفالة الأطفال المهملين، مؤكدا على أنه ينبغي دعمها حتى تقوم بواجبها، وختم بقوله «فقط أريد أن أؤكد أننا نعم نحن مع احتضان أسر لهؤلاء الأطفال، أسر مغربية في دولة أجنبية، نعم .أسر أجنبية في الدولة المغربية، نعم. أسر أجنبية في دول أجنبية، لا».