قال الحسين الوردي وزير الصحة إن سؤال وجود أو عدم وجود ظاهرة « النوار» في مستشفيات القطاع الخاص لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الصحة بشكل مباشر، وأن هناك مجموعة من المقتضيات القانونية تُعالج هذه الإشكالية الخطيرة. وأشار الحسين الوردي، في جواب على سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى المقتضيات القانونية التي تعرف «الشيك» على أنه ورقة تجارية وأداة وفاء، بما في ذلك جانِبَهُ الزجري في القسم الثالث من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.36.83 بتاريخ فاتح أغسطس 1996. كما حرص المشرع حرصا شديدا، على تجريم «فعل إصدار» أو «قبول شيك على سبيل الضمان» أي الشيك المؤجل وغير الواجب الأداء على الفور، سواء كان له رصيد أو لم يكن له. والغاية من التجريم هي حماية الثقة بالشيك باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود واجبة الدفع بمجرد الإطلاع؛ وذلك من خلال الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 26 نونبر 1962. حيث جاء في المادة 544 من القانون الجنائي المغربي على أن: «من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة يُعَاقب بالعقوبات المُقَرَرة في الفقرة الأولى من المادة 540 على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك». فالمشرع بإيراده لهذا النص يكون قد تنبه للحالة التي يصدر فيها الساحب شيكا بشرط ألا يصرف على الفور ويكون المستفيد قد قبله على هذا الأساس، أي الحالة التي يقدم فيها كل من الساحب المستفيد على إخراج الشيك من طبيعته القانونية كأداة للوفاء واستعماله كأداة للائتمان. والجريمة المنصوص عليها في المادة 544 من القانون الجنائي تتحقق من جانبين:جانب الساحب، أول وقت إصداره الشيك شريطة عدم صرفه على الفور. و جانب المستفيد، الذي يقبل الشيك على أساس هذا الشرط أي على أنها سبب الاحتفاظ به حين حلول الأجل المتفق عليه للتقديم. وبالنسبة لجريمة إصدار أو قبول شيك على شرط الضمان حدد المشرع ضرورة توفر القصد الجنائي حيث استعمل عبارة سوء النية للدلالة على وجود القصد الجنائي سواء تعلق الأمر بالساحب «المؤمن» أو المستفيد «المصحة» على حد سواء. حيث أن القصد الجنائي يتحدد بمجرد عدم الصرف الفوري للشيك وقبوله كضمانة و تسليمه للمستفيد. ومتى تم تسليمه الشيك يمكن للساحب نفي المسؤولية الجنائية عنه ما دام أن المستفيد قد احتفظ فعلا بالشيك ولم يصرفه. من جانبهم، نفى أطباء القطاع الخاص نفيا قاطعا تعاملهم ب» النوار» على اعتبار أن كل مريض يتسلم، بطلب منه، فاتورة تبين بوضوح المصاريف التي تحملها للخضوع لعملية جراحية ما.وأوضح الدكتور محمد بناني الناصري رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، في حديث لبيان اليوم، أن القانون يفرض التوافق المباشر بين الطبيب والمريض في تحديد ثمن العلاج في ظل غياب أي تعريفات يمكن السير على هديها. وطالب رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص بتصحيح مغالطة تقول بارتفاع تكلفة العلاج في مصحات القطاع الخاص، مؤكدا أن العكس هو الصحيح في حال تم الأخذ بعين الاعتبار مجمل الضرائب والرسوم التي تثقل كاهل القطاع، وفي حال تم الوقوف على الجهات التي أوقفت المد الإصلاحي الذي انطلق منذ صدور مدونة التغطية الصحية ووأدت الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها في عهد وزير سابق. واعتبر الناصري الحديث عن « النوار» مضيعة للوقت وحجبا للحقائق وكبحا لجماح أطباء فضل العديد منهم ( 8000 طبيب) الهجرة إلى الخارج بعد تضييق الخناق عليهم ومنعهم من البوح بالحقائق التي تجعل، في حال الأخذ بها، من السهل ولوج المواطنين إلى العلاج داخل المصحات الخاصة بتسعيرات أقل بكثير من تلك المعمول بها في القطاع العام .