الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تستعد لرفع عريضة للحكومة والبرلمان لإصدار قانون خاص بأراضي الجموع دعما للنساء السلاليات في معركتهن من أجل الاعتراف بهن كذوات حقوق في أراضي الجموع على قدم المساواة مع الرجال، أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حملة شعبية لتوقيع عريضة من المقرر أن يتم رفعها إلى الحكومة والبرلمان من أجل إصدار قانون خاص بأراضي الجموع ،على أن تتضمن هذه العريضة دعوة إلى وزارة الداخلية لتحرص على تطبيق الدوريات التي سبق وأصدرتها بشأن استفادة النساء من عائدات هذه الأراضي. مبادرة الجمعية تندرج في إطار مواصلة الحركة النضالية التي خاضتها إلى جانب النساء ضد التمييز والإقصاء الذي لحقهن في حق الانتفاع من أراضي الجموع، إذ بالرغم من الاعتراف الإداري الذي تمكن من الحصول عليه عبر إصدار وزارة الداخلية لثلاث دوريات تم فيها الاعتراف بأحقية النساء في أراضي الجموع إلا أن تفعيل هذه الدوريات ووجهت بمجموعة من العراقيل والعقبات. ومن شأن هذه المبادرة أن تدفع الحكومة من أجل إقرار قانون جديد وتغيير واقع يحكمه قانون يعود إلى سنة 1919 أي بداية عهد الحماية، حيث أن تنظيم الأراضي السلالية وأراضي الجموع لازالت تخضع لمقتضيات هذا القانون، وهذا الأمر يجعلها ضمن إحدى الملكيات العقارية الأكثر تعقيدا وغموضا، علما أن هذه الأراضي تبلغ مساحتها حسب بعض الدراسات حوالي 12 مليون هكتار وتستفيد منها ساكنة مهمة تقدر ب 9 ملايين نسمة من العالم القروي وتقسم إلى ثلاثة أنواع من الأراضي، الأراضي النيابية التي تتواجد في المناطق الساحلية والسهول، الأراضي الجماعية الأصلية المتواجدة بالجبال والمرتفعات، ثم أراضي الجيش التي تتواجد قرب المدن العتيقة. وكان منشور وزاري صدر سنة 1957 قد وضع تفسيرا ضيقا لإحدى مقتضيات هذا القانون (1919) المنظم للأراضي السلالية ،والتي تقضي بأن حق الانتفاع الدائم من تلك الأراضي يكون لرب العائلة من العشيرة، ولم يحدد إن كان ذكرا أو أنثى، في حين أن نص التفسير يشير إلى «أن رب الأسرة أو رؤساء العائلة هم»الرجال المتزوجون منذ ستة أشهر على الأقل أو أرامل الجماعة اللائي لهن ابن ذكر ..».، وهذا التفسير الضيق أقصى آلاف النساء «مسنات، أرامل أمهات لبنات فقط، يتيمات، فقيرات، معاقات، نساء بمختلف فئاتهن «، من الحصول على حق الانتفاع. هذا واستندت الجمعية في إطلاق مبادرتها على ما تضمنته وثيقة الدستور الجديد، والذي ينص في المادة 15 على منح المواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، هذا فضلا عن ما تضمنته الديباجة بخصوص حظر ومكافحة التمييز بما فيها التمييز المبني على الجنس، وكذا مقتضيات المادة 6 التي تلزم السلطات العمومية بتوفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية ومساواة المواطنات والمواطنين ،والمادة 36 التي ترتبط بمعالجة الأوضاع الهشة لبعض الفئات من النساء. وأوضحت الجمعية في تقديمها لمبادرة توقيع العريضة، أن النساء السلاليات منذ عدة سنوات وهن يناضلن من أجل الاعتراف بهن كذوات حقوق في أراضي الجموع على قدم المساواة مع الرجال،إذ أسفر ذلك عن جعل هذه القضية محط اهتمام الرأي العام، وعن إصدار وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية لثلاث دوريات حول الاعتراف بأحقية النساء في أراضي الجموع، ولكن بين الاعتراف الإداري لهذا الحق وتفعيله على مستوى الممارسة ،لاتزال النساء في أراضي الجموع تواجه العديد من العقبات التي تحول دون ولوجهن إلى حقوقهن ويشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت منذ سنة 2010 عددا من الدوريات التي أكدت فيها على الاتجاه نحو تغيير القواعد التي كان جاريا العمل بها على صعيد الجماعات السلالية، بحيث تتحول المقاربة من مقاربة إقصائية إلى مقاربة مساواتية تمكن النساء السلاليات إسوة بالرجال من العائدات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية. ودعت الوزارة في تلك الدوريات السلطات المحلية عبر مجموع تراب المملكة إلى العمل على التطبيق الأمثل للمقتضيات التي تضمنتها الدوريات السالفة الذكر ضمانا للشفافية والوضوح، والعمل على تحسيس نواب الجماعات السلالية المعنية كل على حدة بوجوب إدراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات. لكن تلك الدوريات لم تجد نفعا إذ لازالت المقاومات تواجه تطبيقها، الأمر الذي حذا بالوزارة قبل أشهر إلى إصدار دورية جديدة فصلت فيها بشكل دقيق كيفية توزيع الحصص الأرضية وعائدات الملك الجماعي بين رجال ونساء الأراضي السلالية.