المجلس الدستوري يقر بعدم دستورية 29 مادة في النظام الداخلي المعدل لمجلس النواب قررت الحكومة سحب جميع النصوص التشريعية المودعة بغرفتي البرلمان، بما فيها مشروع القانون المالي لسنة 2012، وعدم مناقشتها للمصادقة، في الوقت الذي تشير كل المؤشرات إلى أن البرلمان سيعقد دورة استثنائية لعرض مشروع القانون المالي والمصادقة عليه، ولم يتحدد بعد تاريخ الدورة، ويرجح جدا أن يكون في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي. وتوصل مجلس النواب برد المجلس الدستوري على النظام الداخلي المعدل الذي أحاله عليه بعد المصادقة عليه في الجلسة العامة التي عقدت في 12 من يناير الماضي، يؤكد فيه أن 29 مادة من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب المعدل غير مطابقة للدستور، وأبدى ملاحظات بخصوص 24 مادة أخرى من هذا النظام، بينما قرر بأن 136 مادة من مجموع مواد النظام مطابقة للدستور. وتنكب لجنة بمجلس النواب على إعادة صياغة المواد التي أبدى المجلس الدستوري ملاحظات بشأنها لمطابقتها مع المقتضيات الدستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار تلك الملاحظات. وبينما لم يرد أي تحفظ أو ملاحظة على المواد المتعلقة بعقد جلسات الأسئلة الشفوية من لدن المجلس، فإنه ينتظر أن يعقد مجلس النواب أولى جلساته في هذا الشأن يوم الاثنين المقبل. وأقر المجلس الدستوري في رده أن 160 من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب مطابقة للدستور، منها 136 مطابقة في مجملها، و24 أبدى ملاحظات بشأنها يجب أخذها بعين الاعتبار لاستكمال مطابقتها للدستور. وأقر المجلس الدستوري في رده الموجه إلى كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن 29 مادة من أصل 189، وهي مجموع مواد النظام الداخلي للمجلس، غير مطابقة للدستور، منها 15 غير مطابقة في مجملها للنص الدستوري وبالتالي لا مكان لها في النظام الداخلي، و14 أخرى تتضمن فقرات غير مطابقة للدستور الجديد للملكة، ويتعين إعادة صياغتها أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري. وفي انتظار تدارك النواقص التي تشوب النصوص غير المطابقة للدستور، وتلك التي وردت بشأنها ملاحظات أو تحفظات المجلس الدستوري وإحالتها مجددا على المجلس الدستوري، فإن مجلس النواب قرر العمل بالمواد التي لم يرد في شأنها أي تحفظ أو ملاحظة. ومنها المتعلقة بعقد جلسات الأسئلة الشفوية. وتتعلق النصوص التي لا تتطابق في مجملها مع المقتضيات الدستورية بالمواد 10 و22 و34 و36 و44 و50 و73 والمواد من 93 إلى 98 و173. أما المواد التي لا تستوجب الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري حتى تكون مطابقة للدستور فهي المواد 9 المتعلقة بإعلان حالة التنافي، والمادة 37 التي أغفلت ذكر المجموعات النيابية، والمادة 41 المتعلقة بتأجيل اجتماع اللجن الدائمة، والمادة 48 المتعلقة بتقييم السياسات العمومية في إطار اللجن الدائمة، والمواد 90 و102 و130 و140 و147 و150، المتعلقة بعقد الجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان، والمادة 151، والمادتين 157 و 160 المتعلقتين بحقوق المعارضة، والمادة 182 المتعلقة بتقارير المؤسسات والهيئات العمومية. ورغم مطابقتها للدستور فإن المجلس الدستوري أبدى ملاحظات بشأن 24 مادة في النظام الداخلي لمجلس النواب تهم تصريح أعضاء المجلس بممتلكاتهم، وشغور مقعد بالمجلس، والتغييرات التي تطرأ على الفرق والمجموعات النيابية، والمهام الاستطلاعية، والإشارة إلى المجموعات النيابية، وعلاقة المجلس بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وفي سياق متصل توصل مكتبا مجلسي البرلمان بطلب الحكومة سحب كل مشاريع النصوص القانونية المحالة على الغرفتين، بما فيها مشروع القانون المالي لهذه السنة. تتوزع إلى 25 نصا تشريعيا بمجلس النواب و13 نص بمجلس المستشارين. هذه النصوص تعود إلى الحكومة السابقة، حيث كان العمل في السابق يتم بمسطرة التثبيت، حيث تعلن الحكومة اللاحقة تثبيت النصوص التشريعية المحالة على أحد مجلسي البرلمان من قبل الحكومة التي سبقتها. غير أن الحكومة الحالية قررت عدم العمل بهذه المسطرة. وتذهب كل التكهنات إلى أن البرلمان مقبل على دورة استثنائية لعرض والمصادقة على مشروع القانون المالي لهذه السنة، الذي أعدته الحكومة السابقة وأحيل على البرلمان بتاريخ 21 أكتوبر من السنة الماضية، غير أنه لم يتقرر بعد أي تاريخ لهذه الدورة، في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات إلى انه ستعقد في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.