الخبرة إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ولا يمكن أن يشكل طلبا أصليا في أية دعوى بتاريخ 2010/02/08 أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، في جلستها العلنية للبت في قضايا الأسرة حكما في الملف عدد: 556/11/09، المتعلق بإجراء خبرة بواسطة الحمض النووي للوصول إلى حقيقة نسب بنت، وفيما يلي نصه: الوقائع بتاريخ 2009/05/04 تقدم المدعي بمقال مؤدى عنه لدى هذه المحكمة يعرض فيه بانه يرتبط بالمدعى عليها برابطة زواج شرعي وأنها بعد ستة اشهر من حفل الزفاف والدخول وضعت البنت «م» وانه يشك في نسبها إليه، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة بواسطة الحمض النووي للوصول إلى حقيقة نسب البنت مع حفظ حقه للإدلاء بالمناسب على ضوء ذلك، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل. وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من رسم الزواج و رسم ازدياد البنت. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. وأدرجت القضية في عدة جلسات أخرها 2010/02/01 حضر دفاع المدعي وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل بالاستدعاء فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2010/02/08. التعليل حيث التمس المدعي الحكم بإجراء خبرة بواسطة الحمض النووي للوصول الى حقيقة نسب البنت مع حفظ حقه للادلاء بالمناسب على ضوء ذلك. وحيث أن الخبرة هو إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، طبقا للمواد 55 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية، لا يمكن أن يشكل طلبا أصليا في أية دعوى، وبذلك يكون الطلب غير محدد ويتعين التصريح بعدم قبوله. وحيث يتعين تحميل المدعي الصائر. وتطبيقا للقانون. لهذه الأسباب حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا. بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. وكانت المحكمة تتركب من السادة: حميد بلمكي رئيسا ومقررا ناجيم الملكاوي عضوا ياسين اقبلي عضوا صالح حكيم ممثلا للنيابة العامة عبد الكريم مروان كاتبا للضبط أضواء على الخبرة القضائية تعتبر الخبرة القضائية من الإجراءات المساعدة للقضاء، يأمر بها القاضي في ظروف خاصة قصد إجراء تحقيق في أمور فنية، ولا يمكن للمحكمة أن تبث في النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض الأمور الفنية من خبراء ذوي المعارف الخاصة كي تستطيع الحكم فيها بارتياح. وقد عرف بعض الفقهاء الخبرة القضائية بأنها «إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص ينعت بالخبير ليقوم بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها أو على العموم إبداء رأي يتعلق بها علما أو فنا لا يتوفر في الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده». ومن خلال هذا التعريف يمكن القول بأن الخبرة علم وفن وإجراء في آن واحد. وبالاضافة إلى كونها علم يتطور مع التطور العلمي والتكنولوجي على جميع المستويات، وفن قوامه المزج بين ما هو تقني وعلمي وما هو قانوني ومسطري، فهي أيضا إجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي، وقد اهتم المشرع المغربي بالخبرة القضائية شأنه في ذلك شأن باقي التشريعات المعاصرة وأفرد لها نصوصا من قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، كما توجد قواعد أخرى أساسية تنظمها في كثير من فروع القانون كالقانون المدني والتجاري أو قانون الجنسية والقانون الجنائي. ومن سمات الخبرة أنها وسيلة من وسائل الإثبات ذات طابع علمي يمكنها من احتلال مكانة مرموقة في ظل نظام الإثبات لا يمكن للمحكمة الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال. ولهذا فالمشرع المغربي خول للقاضي السلطة التقديرية للأمر بإجراء خبرة وتعيين الخبير الذي يقوم بهذه المهمة -إما تلقائيا أو باقتراح أطراف النزاع واتفاقهم- للاستعانة به من أجل استكمال معلوماته وتسليط الضوء على ما غمض من واقع النزاع المعروض عليه. واعتبارا لذلك فإنه لا يمكن اللجوء إلى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتجنب الجهد الضروري أو القيام بالدراسة اللازمة لتحليل عميق لعناصر النزاع الذي عليه الفصل فيه، بمعنى آخر أنه لا يجوز أن تتحول الخبرة إلى وسيلة للقاضي يلقي بها مهمته على غيره، وإلا كان ذلك تفويضا منه لسلطته القضائية. وقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 30 ماي 1982 بهذا الخصوص: «... إن مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في جلاء أمر تقني يرى القاضي الإطلاع عليه ضروريا للفصل في النزاع المعروض عليه، أما الإجراءات التي تتعلق بالقانون كمعرفة الأرض المتنازع عليها، هل هي من الأملاك الخاصة أو من أملاك الدولة أو الجماعات، وهل المدعوون يتصرفون في الأرض عن طريق المنفعة والاستغلال فقط أو عن طريق التملك، فهذه كلها إجراءات قانونية من صميم أعمال القاضي الذي لا يجوز أن يتنازل عنها للغير أو يفوض النظر فيها إليه...» والخبرة إجراء للتحقيق يتميز عن باقي إجراءات التحقيق العادية الأخرى كالأبحاث واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي، لكونها لا ترتبط بقواعد الإثبات الموضوعية المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود المتمثلة في الإقرار والكتابة واليمين وشهادة الشهود والقرينة. وهي مهنة حرة تشارك في أداء خدمة عمومية وتنوير القضاء، وقد اعتنى المشرع المغربي بهذه المهنة ونظمها بمقتضى القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، والذي يعرف الخبير بأنه «المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية...» كما حدد شروط الترشيح والتقييد في جدول الخبراء المحلي أو الوطني، نص على حقوق وواجبات الخبراء ومسألة التجريح والتأديب. عن موقع شؤون قانونية