استكمال عقد القوانين الانتخابية بمصادقة مجلس الوزراء على قانوني مجلس المستشارين والجماعات الترابية اكتمل عقد النصوص القانونية التي ستجرى على ضوئها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بمصادقة مجلس الوزراء أول أمس الاثنين، على مشروعي القانونين التنظيميين لمجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اللذين ينتظر إحالتهما على المؤسسة التشريعية للمناقشة والمصادقة. المشروع الأول المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يقترح تخفيض عدد أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان من 290، في تركيبته الحالية، إلى 120 فقط في التركيبة الجديدة، وهو السقف الذي حدده الدستور الجديد في مادته 63. ويتوزع أعضاء مجلس المستشارين وفق المشروع إلى 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، يتم انتخابهم على صعيد جهات المملكة، و24 عضوا ينتخبون من طرف الغرف المهنية على صعيد كل جهة، و12 عضوا يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومثلهم يمثلون المأجورين. وينص المشروع على أن أعضاء المجلس الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ينتخبون من طرف هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة. ويحدد المنظمة المهنية للمشغلين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات المعنية في واحد أو أكثر من قطاعات الفلاحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية أو الخدمات، والتي تتوفر فيها شروط أن تكون مؤسسة بصفة قانونية وتشتغل وفقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية، وأن يكون مقرها بالجهة أو إحدى الجهات المعنية أو التي تتوفر على تمثيلية بها. وفي انتظار اعتماد التنظيم الجهوي الجديد، حافظ المشروع على نفس التقسيم الجهوي المعمول به حاليا والذي يتكون من 16 جهة إدارية بالمملكة، ونفس المقاعد المخصصة لكل جهة من الجهات. وحدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، من أجل ضمان استقرار النظام الانتخابي، واحتفظ بنفس أسلوب الاقتراع المعمول به حاليا، والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، و3 في المائة بالنسبة للعتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد. واستنسخ المشروع، نفس مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب بخصوص اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت وإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بإشعار مكتوب يوجه للناخب المعني قصد إخباره بعنوان مكتب التصويت. ويضع المشروع الآلية الكفيلة بتوفير شروط ضمان ولوج المرأة لمجلس المستشارين، في إطار دعم التمثيلية النسائية، من خلال اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين في لوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في المجلس. ويشترط المشروع ألا يقل سن المرشحين لعضوية مجلس المستشارين عن 30 سنة شمسية كاملة عند تاريخ الاقتراع. ويمنع بمقتضى المشروع من الترشيح لعضوية مجلس المستشارين كل الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية للترشيح للانتخاب. وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة أو رئاسة مجلس جهة، كما تشمل حالات التنافي العضوية في المؤسسات والهيئات الواردة في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور. المشروع الثاني يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الإطار التشريعي الجديد لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، الذي يستلهم مقتضياته من مدونة الانتخابات الحالية. المشروع لم يغير مدة انتداب أعضاء هذه المجالس، واحتفظ بنفس المدة أي ست سنوات، إلا أن الجديد فيه هو منح حق الترشيح للمغاربة المقيمين بالخارج، ما عدا أولئك الذين يزاولون مسؤولية حكومية أو مهمة انتدابية أو عمومية في بلد الإقامة. وأجاز للمغاربة المقيمين بالخارج، المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، التصويت عن طريق الوكالة، بعد التوقيع على مطبوع خاص لهذا الغرض. وينص المشروع على أن أعضاء مجالس الجهات ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفضيلي، غير أنه يمكن اللجوء إلى الانتخاب بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية وفي دورة واحدة، إذا كان الأمر يتعلق بعضو واحد في إطار دائرة واحدة. كما ينص أيضا على عدم أهلية أعضاء مجلس النواب للترشيح لعضوية مجلس الجهة. وتعززت مكاسب النساء في المشروع، حيث ينص على تخصيص دائرة نسائية في كل عمالة أو إقليم من الأقاليم التابعة للجهة، دون أن يحول ذلك من حقهن في الترشيح في الدائرة الانتخابية الأخرى، ولا يجب أن يقل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المخصصة للنساء عن ثلث عدد المقاعد في الجهة. ويقر القانون على التنافي بين الانتداب في عضوية مجلس الجهة مع أي وظيفة مؤدى عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عمومية جهوية، ومع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها، كما تتنافى العضوية في مجلس الجهة، بمقتضى المشروع مع العضوية في مجلس عمالة أو إقليم. ومنع المشروع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في مؤسسات التعليم أو التكوين المهني. كما منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات التابعة للدولة والمنشآت العامة في الحملة الانتخابية.