المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    وزيرة الفلاحة الفرنسية: اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي    إصابة نايف أكرد تقلق ريال سوسييداد    فتح بحث قضائي بخصوص قتل سبعيني لابنته وزوجها ببندقية صيد    اختتام النسخة الأولى لبرنامج الدبلوم الجامعي في تقييم التكنولوجيات الصحية بفاس    البيضاء.. توقيف 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في السرقة باستعمال العنف    الملك يأمر بنقل رئيس جماعة أصيلة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    طقس بارد نسبيا في توقعات اليوم الإثنين    الداخلة تحتضن مشروعًا صحيًا ضخمًا: انطلاق أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بسعة 300 سرير    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    آزمور.. مولود نقابي جديد يعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل    غياب الإنارة العمومية قرب ابن خلدون بالجديدة يثير استياء وسط السكان    قاضي التحقيق بالجديدة يباشر تحقيقًا مع عدلين في قضية استيلاء على عقار بجماعة مولاي عبد الله    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    نقابة UMT تختم المؤتمر الوطني    وفد برلماني فرنسي يزور العيون    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطريق أصبحت سالكة نحو مسلسل انتخابي طويل
نشر في بيان اليوم يوم 05 - 10 - 2011

استكمال عقد القوانين الانتخابية بمصادقة مجلس الوزراء على قانوني مجلس المستشارين والجماعات الترابية
اكتمل عقد النصوص القانونية التي ستجرى على ضوئها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بمصادقة مجلس الوزراء أول أمس الاثنين، على مشروعي القانونين التنظيميين لمجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اللذين ينتظر إحالتهما على المؤسسة التشريعية للمناقشة والمصادقة.
المشروع الأول المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يقترح تخفيض عدد أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان من 290، في تركيبته الحالية، إلى 120 فقط في التركيبة الجديدة، وهو السقف الذي حدده الدستور الجديد في مادته 63. ويتوزع أعضاء مجلس المستشارين وفق المشروع إلى 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، يتم انتخابهم على صعيد جهات المملكة، و24 عضوا ينتخبون من طرف الغرف المهنية على صعيد كل جهة، و12 عضوا يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومثلهم يمثلون المأجورين.
وينص المشروع على أن أعضاء المجلس الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ينتخبون
من طرف هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة. ويحدد المنظمة المهنية للمشغلين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات المعنية في واحد أو أكثر من قطاعات الفلاحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية أو الخدمات، والتي تتوفر فيها شروط أن تكون مؤسسة بصفة قانونية وتشتغل وفقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية، وأن يكون مقرها بالجهة أو إحدى الجهات المعنية أو التي تتوفر على تمثيلية بها.
وفي انتظار اعتماد التنظيم الجهوي الجديد، حافظ المشروع على نفس التقسيم الجهوي المعمول به حاليا والذي يتكون من 16 جهة إدارية بالمملكة، ونفس المقاعد المخصصة لكل جهة من الجهات.
وحدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، من أجل ضمان استقرار النظام الانتخابي، واحتفظ بنفس أسلوب الاقتراع المعمول به حاليا، والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، و3 في المائة بالنسبة للعتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
واستنسخ المشروع، نفس مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب بخصوص اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت وإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بإشعار مكتوب يوجه للناخب المعني قصد إخباره بعنوان مكتب التصويت.
ويضع المشروع الآلية الكفيلة بتوفير شروط ضمان ولوج المرأة لمجلس المستشارين، في إطار دعم التمثيلية النسائية، من خلال اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين في لوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في المجلس.
ويشترط المشروع ألا يقل سن المرشحين لعضوية مجلس المستشارين عن 30 سنة شمسية كاملة عند تاريخ الاقتراع. ويمنع بمقتضى المشروع من الترشيح لعضوية مجلس المستشارين كل الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية للترشيح للانتخاب. وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة أو رئاسة مجلس جهة، كما تشمل حالات التنافي العضوية في المؤسسات والهيئات الواردة في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور.
المشروع الثاني يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الإطار التشريعي الجديد لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، الذي يستلهم مقتضياته من مدونة الانتخابات الحالية.
المشروع لم يغير مدة انتداب أعضاء هذه المجالس، واحتفظ بنفس المدة أي ست سنوات، إلا أن الجديد فيه هو منح حق الترشيح للمغاربة المقيمين بالخارج، ما عدا أولئك الذين يزاولون مسؤولية حكومية أو مهمة انتدابية أو عمومية في بلد الإقامة. وأجاز للمغاربة المقيمين بالخارج، المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، التصويت عن طريق الوكالة، بعد التوقيع على مطبوع خاص لهذا الغرض.
وينص المشروع على أن أعضاء مجالس الجهات ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفضيلي، غير أنه يمكن اللجوء إلى الانتخاب بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية وفي دورة واحدة، إذا كان الأمر يتعلق بعضو واحد في إطار دائرة واحدة. كما ينص أيضا على عدم أهلية أعضاء مجلس النواب للترشيح لعضوية مجلس الجهة.
وتعززت مكاسب النساء في المشروع، حيث ينص على تخصيص دائرة نسائية في كل عمالة أو إقليم من الأقاليم التابعة للجهة، دون أن يحول ذلك من حقهن في الترشيح في الدائرة الانتخابية الأخرى، ولا يجب أن يقل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المخصصة للنساء عن ثلث عدد المقاعد في الجهة.
ويقر القانون على التنافي بين الانتداب في عضوية مجلس الجهة مع أي وظيفة مؤدى عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عمومية جهوية، ومع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها، كما تتنافى العضوية في مجلس الجهة، بمقتضى المشروع مع العضوية في مجلس عمالة أو إقليم.
ومنع المشروع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في مؤسسات التعليم أو التكوين المهني. كما منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات التابعة للدولة والمنشآت العامة في الحملة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.