إحالة مشروعي القانون التنظيمي لمجلس النواب وقانون الأحزاب على البرلمان بعد مصادقة المجلس الوزاري تفتتح بعد ظهر غد الثلاثاء، دورة استثنائية لمجلس النواب تخصص للمصادقة على القوانين الجاهزة، في الوقت الذي تكون قد أحيلت على المجلس مشاريع القوانين الانتخابية التي صادق عليها المجلس الوزاري، الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد للمملكة، المنعقد يوم الجمعة الماضي برئاسة جلالة الملك، بعد أن أجل المجلس 24 ساعة. ووضع بلاغ للمجلس، صدر نهاية الأسبوع الماضي، حدا لحالة الترقب حول موعد عقد الدورة الاستثنائية، وأعلن أن افتتاح الدورة سيكون بعد زوال الثلاثاء. وتخصص أشغال الدورة الاستثنائية للمصادقة على النصوص القانونية الجاهزة، وخصوصا مشروعي القانونين المتعلقان بوضع اللوائح الانتخابية العامة والملاحظة المستقلة للانتخابات اللذان صادقت عليهما لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بذات المجلس الأسبوع الماضي. وينتظر أن تشرع اللجنة المختصة، ابتداء من يومه الاثنين في دراسة ومناقشة مشروعي النصين التشريعيين المتعلقان بالقانون التنظيمي لمجلس النواب وقانون الأحزاب السياسية، اللذان قد يكونا أحيلا على مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن صادق عليهما المجلس الوزاري المنعقد الجمعة الماضي. وصادق المجلس الوزاري المنعقد الجمعة الماضي على مشروعي القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي عرف مشاورات واسعة بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية امتدت على مدى زهاء ثلاثة أشهر ونيف، «استدعت تقديم تنازلات من كلا الطرفين»، بعد بروز خلافات عميقة حول بعض المقتضيات المتضمنة فيه، وعلى الأخص ما يتعلق بالعتبة واللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي، انتهت بشبه توافق عرض على مضامين المشروع قبل إحالته على مسطرة المصادقة. ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب، وتعويضها بإشعار مكتوب يبين على الخصوص عنوان مكتب التصويت، وهو المطلب الذي كان دائما في صلب مطالب الأحزاب والقوى التقدمية بالمغرب. وهو الإجراء الذي سيساهم في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. كما ينص المشروع أيضا على تشديد عدد من العقوبات السالبة للحرية، والرفع من الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال الحملة ومختلف مراحل العمليات الانتخابية، وتجريد أي مرشح من عضويته البرلمانية في حالة خرق أي من المقتضيات القانونية، سواء المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، أو في حالة تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها. ويخصص برسم المشروع 90 مقعدا للائحة وطنية مشتركة بين النساء والشباب أقبل من 40 سنة، ثلثي هذه المقاعد، أي 60 في مقعدا للنساء لضمان تمثيلية ملائمة للنساء، والثلث الباقي للشباب. وكانت هذه القضية واحدة من ثلاث قضايا خلافية خلال المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية. وينص المشروع على تحديد نسبة العتبة بالنسبة للائحة الوطنية في 3 في المائة، بينما اقتصر المشروع على وضع المباديء العامة للتقطيع الانتخابي، على أن تعود أطراف المشاورات إلى تدقيق تفاصيل تقطيع الدوائر الانتخابية قبل صدور المرسوم المتعلق بها. النص التشريعي الثاني الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأول من نوعه الذي يعقد في ظل الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز الماضي بأغلبية ساحقة، يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يتضمن المبادىء المرجعية المؤطرة للحياة السياسية والحزبية، خاصة ما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسة دستورية، وممارسة أنشطتها وتنظيمها وتسييرها وفق مبادىء وقواعد ديمقراطية، ومعايير تخول لها الدعم المادي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها. وينص المشروع على أن الأحزاب السياسية التي حصلت على 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، تستفيد من دعم مالي يوزع على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات، بالإضافة إلى الحصة الجزافية السنوية للدعم الممنوح للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب، شريطة مشاركتها في الانتخابات وتغطية على الأقل 10 في المائة من الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب. ويشمل الدعم المالي للدولة وفق المشروع المتوافق بشأنه المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، سواء في الاستحقاقات التشريعية أو الجماعية أو الجهوية، يحدد مبلغها بقرار من رئيس الحكومة، ويراعى في توزيعه هذه المساهمة عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي فاز بها. ويضع المشروع توقيف أو حل حزب سياسي من ممارسة نشاطه في يد القضاء، عوض السلطة الإدارية، كما رتب الجزاءات المتعلقة بتوقيف الأحزاب السياسية، ورفع من مدد العقوبات والغرامات المنصوص عليها، بسبب مخالفة القانون. ويمنح مشروع القانون للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب القائمة أجل سنتين اثنتين لملاءمة وضعيتها مع مقتضياته، مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.