متابعة 28 متهما في حالة سراح، وتحديد يوم رابع غشت لبداية محاكمتهم بعد سنوات من الإنتظار، قررقاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة 28 متهما في حالة سراح، في ملف صندوق الضمان الاجتماعي، على غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، بعد متابعتهم من أجل جناية المساهمة في تبديد أموال عامة. ومن المقرر، أن تعقد المحكمة أول جلسة لها للنظر في هذا الملف يوم رابع غشت المقبل. وكانت لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، قد أنهت تقريرا لها حول وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ21/05/2002 ، بعد حوالي ستة أشهر من العمل، خلصت فيه إلى هول الخسائر والتجاوزات وفظاعة الاختلالات والاختلاسات المالية التي وصلت إلى حوالي 115 مليار درهم. وتناول ذات التقرير الذي يقع في 326 صفحة، بدقة قضايا التعويضات وحساب المراسلين والودائع والمصحات والصفقات والممتلكات ثم الموارد البشرية وكلفة التسيير والخزنية والحسابات البنكية وحساب العلاجات/فرنسا والوضع المالي للصندوق والشؤون الاجتماعية ليخرج في الأخير بخلاصات، أوضحت أسباب الفساد الذي لحق مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحددته في عدة أسباب نذكر منها على سبيل الحصر: انغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي، سيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك، تزوير الوثائق وتحري المعطيات في منح التعويضات، توظيف أكثر من 5000 مستخدم خارج أي إطار قانوني، عدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق، رفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري وجمود هذا الأخير وعدم تمكن السلطة الوصية من إعادة تركيبه، واستمرار استعمال بعض الحسابات خارج القانون أو اللجوء إلى إبرام الصفقات حسب مسطرة الاتفاق المباشر بدون تبرير مقبول. كما سجل التقرير، مباشرة توظيفات لاعداد كبيرة من المستخدمين خارج أي اطار قانوني (أزيد من 5000 مستخدم) وبناء وافتتاح المصحات، وهو نشاط دخيل الى المؤسسة انصرف اليها اهتمامها على حساب المهام والمهنة الأساسية للصندوق وذلك في خرق كامل للقانون ، مع غياب نظام التوثيق اذ لم يتم الاكتفاء بذلك ، بل كان يتم تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق مفتعلة أحيانا، اوالادعاء بحدوث فيضانات أتلفت محتويات خزائن الأرشيف أحيانا أخرى، وذلك لطمس كل أثر للعمليات غير الشرعية. وعلى مستوى مالية الصندوق وممتلكاته، فقد سجل التقرير أنها تعرضت إلى عدة أضرار تسبب فيها سوء التسيير، والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة ، والمتكررة عبر السنوات، وهذه الأموال الضائعة التي وصل مجموعها الى 47.7 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني، لتصل مجموع المبالغ الضائعة الى أزيد من 115 مليار درهم بما في ذلك احتساب الفوائد. ولاعطاء صورة عن هول وجسامة الضياع المالي الذي تكبده الصندوق خلال العقود الثلاثة الماضية، نورد على سبيل الاستئناس المقارنات التالية : 1- هذا الضياع يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات الخوصصة (136 مليار درهم). 2 - هذا الضياع يفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة (75.5 مليار درهم). 3 - هذا الضياع يمثل ما يقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة (20 مليار درهم). 4 - هذا الضياع يمثل حوالي 8% من المديونية الخارجية للمغرب الى غاية آخر سنة 2001. 5 - هذا الضياع يقارب ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 (354.3 مليار درهم). 6 - وأخيرا يمثل هذا الضياع على وجه التقريب مرتين القيمة الاجمالية لشركة اتصالات المغرب. ومن خلال تتبع اللجنة لأهم مراحل تدبير الصندوق طوال الثلاثين السنة الفارطة تمت ملاحظة عدة اختلالات في ممارسة المجلس الاداري لاختصاصاته وواجباته وكانت لها انعكاسات وخيمة على صيرورة المؤسسة ومن أهم هذه الاختلالات نعرض للحالات التالية: 1 - قرار بتاريخ 10/12/1974 القاضي بتخصيص عائدات الأموال المودعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الايداع والتدبير لفائدة بناء اول وحدة صحية بدرب غلف بالدار البيضاء، وبهذا القرار، الذي أصبح مرجعية لانجاز المصاريف المخصصة لهذا المجال أعطى المجلس الإداري الضوء الأخضر لبناء وتجهيز 13 مصحة، وهو قرار لا يستند على مقتضيات قانونية ، بل يعد انتهاكا لظهير 1972 المنظم للصندوق وتسبب في ضياع ملايير الدراهم بدون سند قانوني. 2 - عدم البث في الحسابات في وقتها كما هو منصوص عليه في القانون، أي قبل 30 يونيو من كل سنة. - في سنة 1986 اجتمع المجلس الاداري من اجل حصر حسابات 1976-1980 حيث صادق عليها بتحفظ. 3 - التخلي عن اختصاصاته عن طريق الموافقة على البروتوكول الموقع بين الإدارة العامة ووزارة الصحة والذي يضع المصحات سنة 1988 تحت إشراف وزارة الصحة ، مع اعتماد تسيير شبه مستقل للمصحات وقد اصدر المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سنة 1995 توصية مفادها أن المجلس الإداري استعادة صلاحياته. 4- اتخاذ قرار ضدا على مصالح المؤسسة بتاريخ 13-04-1992 يقضي بتوظيف 431 عونا دفعة واحدة بالرغم من أنهم كانوا أعوانا تابعين لشركة التنظيف 5 - المصادقة على مشاريع الميزانيات بتأخير كبير، وأحيانا في آخر السنة المالية الجارية، عوض المصادقة قبل 31 دجنبر من السنة المنصرمة، كما ينص على ذلك القانون (ميزانيتا 1988 و1989 صادق عليهما المجلس الاداري على التوالي في أواخر سنوات 1988 وأواخر 1989). 6 - اتخاذ قرار عدد 9/2000 يقضي بتفويت عقارات مبنية تتمثل في 22 شقة بالجديدة ليست في ملكية الصندوق، بل ان المالك الشرعي، حسب شهادة المحافظ، هو مجلس الأعمال الاجتماعية، ويعتبر هذا القرار تطاولا على اختصاص هيئة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي وهي وحدها المالكة الشرعية للعقارات المسجلة باسمها. والدافع الحقيقي لاتخاذ هذا القرار هو التستر على تقاعس إدارة الصندوق ووكيل الحسابات في القيام باسترجاع القرض الممنوح في سنة 1990 لمجلس الاعمال الاجتماعية بمبلغ 5.300.000 درهم لشراء الشقق المذكورة، والذي نص عقد السلف بشأنه بان يقوم الصندوق بالاقتطاعات السنوية عند المنبع بمناسبة دفع الحصة السنوية لمجلس الأعمال الاجتماعية، وكان من المقرر أن تنتهي هذه الاقتطاعات في آخر سنة 2000. وإذ انتبه الصندوق الى عدم القيام بواجبه بعد فوات 10 سنوات ، فقد كان عليه مطالبة المجلس باحترام مقتضيات العقد تحت طائلة تحريك مسطرة ملائمة بدل اتخاذ قرار لاقيمة له من الناحية القانونية. 7 -عدم تعرضه على البروتوكول الموقع سنة 2000 بين الإدارة العامة ووزارة التشغيل من جهة ووزارة الصحة والمركز الاستشفائي لابن رشد من جهة ثانية، والمتعلق بوضع مبلغ 3.000.000 درهم من طرف الصندوق رهن إشارة المركز الاستشفائي لابن رشد لأجل دعم مشروع زرع النخاع العظمي، وهذا المبلغ يندرج ضمن المبالغ المصروفة بدون سند قانوني. من خلال هذه العينة من الحالات في ممارسة المجلس الاداري لاختصاصاته، يتضح حسب التقرير أنه أساء التسيير والتوجيه للمؤسسة التي تأثرت كثيرا وتعرضت لضياع مالي خيالي لازال مستمرا الى اليوم. كما حدد التقرير مسؤوليات الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدير العام في الجزء المتعلق بالموارد المالية غير الخاضعة والخاضعة للمراقبة المالية، وكذا التطرق الى مسؤولية أجهزة الوصاية بما في ذلك مسؤولية الوزراء المتعاقبين. يذكر أن لجنة التقصي حول صندوق الضمان الاجتماعي كانت قد تشكلت بناء على الفصل 42 من دستور 1996 وعلى المواد 74-73-72-71 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بعد أن تقدمت فرق الأغلبية بطلب تشكيل لجنة للتقصي في ما تعرفه المؤسسة المذكورة من اختلالات، والتي بدأت أعمالها يوم 2001/11/29 وإلى غاية 2002/05/21، وأن تقريرها جاء بعد 57 اجتماع واستماع ل 48 شاهد وفحص ل1900 وثيقة.