انتخاب البكوري نائبا أولا لرئيس مجموعة الجماعات الترابية طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع    نقابة: مشروع قانون الإضراب تضييق خطير على الحريات وتقييد للحقوق النقابية    قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية يطالب الوزارة الوصية بالإسراع في أجرأة الاتفاقات    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    الأمن الإقليمي بسلا… توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    بوريطة يتعهد بالتصدي لسماسرة مواعيد تأشيرات "شينغن"    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    المحكمة تقرر تأخير محاكمة حامي الدين في قضية آيت الجيد وتأمر باستدعاء الشاهد خمار الحديوي (صور)    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين        تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    كيوسك الإثنين | الخارجية تكشف عن الإجراءات المتخذة لمكافحة "سماسرة" الفيزا    جمعية تنتقد استمرار هدر الزمن التشريعي والسياسي اتجاه مختلف قضايا المرأة بالمغرب    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    مخاض ‬في ‬قطاع ‬الصحة..‬    شمس الحقيقة ستسطع مهما طال ليل التعتيم    "الكونفدرالية" تتهم الحكومة ب"التملص" من التزاماتها بعد تأخر جولة شتنبر للحوار الاجتماعي    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الاشتراكي الموحد يرحب بقرار اعتقال نتنياهو ويصفه ب"المنصف لدماء الشهداء"    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    محام صنصال: الجزائر تنتهك الحريات    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم رقم 642-‬11-‬2‮ بتطبيق القانون رقم 03-‬10 المتعلق بالولوجيات
نشر في بيان اليوم يوم 18 - 06 - 2011

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم رقم 246-‬11-‬2، بتطبيق القانون رقم 10-‬03 المتعلق بالولوجيات، الصادر في 21 ماي 2003 وذلك في سياق العمل على تعزيز الترسانة القانونية لصالح فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبارا للدور الحيوي الذي تضطلع به الولوجيات في عملية الإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص، وارتباط ممارسة الحقوق بها.
ويهدف المشروع المندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها المملكة المغربية سنة 2009، إلى تحسين تنفيذ القانون المذكور، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه المختلفة، المتعلقة بالولوجيات العمرانية ‮(‬لاسيما الممرات والأرصفة والمنحدرات ومواقف السيارات والمرائب‮)‬، والولوجيات المعمارية ‮(‬وتهم البنايات المفتوحة للعموم أو المعدة للاستعمال الجماعي حيث حدد الشروط والتجهيزات الواجب توفرها لجعلها سهلة الولوج أو الاستعمال من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة‮)‬، والولوجيات المتعلقة بالنقل ‮(‬خصوصا مواقف النقل الجماعي والمحطات والخصائص التقنية لحافلات النقل العمومي وعدد المقاعد المخصصة‮)‬ ثم الولوجيات المتعلقة بالاتصال ‮(‬لاسيما الهواتف الثابتة بالبنايات العمومية وتلك المخصصة للسكن الجماعي‮)‬. وسيدخل هذا المرسوم، الذي ننشر نصه الكامل أسفله، حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي خلف ردود فعل جد إيجابية رغم المدة الطويلة التي قضاها في رفوف الأمانة العامة للحكومة.‬
وفيما يلي نص المرسوم:‬
الباب الأول - مقتضيات عامة
المادة 1‮:‬ يجب أن تستجيب المؤسسات والمنشآت المشار إليها في المادتين 2 و3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03-‬10 لمقتضيات هذا المرسوم.‬
الباب الثاني - الولوجيات العمرانية الولوجيات المعمارية ولوجيات النقل ولوجيات الاتصال
المادة 2‮:‬ يجب أن تكون أرضية الممرات المهيأة أو المحدثة غير مؤثثة ومكسوة بكساء غير أملس بدون حواجز للعجلات والعصي البيضاء، مع تدعيمها بمسالك بدون حصى وإشارات تبين مناطق الخطر بتثبيت أعمدة السلامة الداعمة وبتغيير اللون.‬
عندما لا يمكن تجنب هذه النتوءات يتعين أن تهيئ جوانب الممرات بشكل مدور ومنتهية بحرف مائل على أن تكون الانحناءات العرضية الأقل انخفاضا، وكل فارق ارتفاع يجب تجاوزه بمستوى مائل.‬
المادة 3‮:‬ يجب أن تحتوي الأرصفة على عرض ما بين 1.‬50م و2.‬00م ومنحدرات تضمن مرورا سهلا للأشخاص المعاقين.‬
يجب تجهيز الأرضية المقابلة للمنحدر بكساء مغاير لتنبيه الأشخاص المكفوفين، كما يجب أن تتم عملية عبور الطريق على مستوى القارعة بإحداث منحدر في الرصيف لتسهيل عملية تنقل الأشخاص المعاقين والمسنين.‬‮ ويتكون هذا المنحدر من مستوى مائل ‮(‬اقل من 5 بالمائة‮)‬ متعامد مع قارعة الطريق ومساحتين مائلتين ‮(‬اقل من 5 بالمائة‮)‬ للربط مع الرصيف.‬
يجب إحداث مهبط عند ملتقى الطرق بشكل يسهل تنقل المسنين والأشخاص المعاقين.‬
المادة 4‮:‬ يخصص موقف واحد على الأقل من بين عشرين موقفا لاستعمال الأشخاص المعاقين بمواقف السيارات العمومية ومر ائب البنايات العمومية المفتوحة للعموم.‬
المادة 5‮:‬ تحدد الخاصيات التقنية وقياسات مختلف الولوجيات وخصوصا الممرات والمسالك والأرصفة والأدراج والسلالم الخارجية ومواقف السيارات والأثاث الحضري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان.‬
الباب الثالث - الولوجيات المعمارية
المادة 6‮:‬ يجب أن تهيئ البنايات المفتوحة للعموم والمباني المعدة للاستعمال الجماعي بشكل يلاءم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين وسهلة الولوج عبر مسلك آمن.‬
عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة يجب توفير نسبة واحد من أصل كل عشرين مقعدا.‬
المادة 7‮:‬ تجهز الغرف والحمامات والمراحيض بالبنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال بالولوجيات الضرورية للأشخاص المعاقين وذلك بنسبة واحد من كل عشرة من المرافق المذكورة
المادة 8‮:‬ يجب أن تهيئ فضاءات مختلف البنايات العمومية أو المفتوحة للعموم، خصوصا الإدارات والمراكز الاستشفائية والمؤسسات المدرسية والجامعية والتكوينية، بمصاعد تستجيب للمعايير المعمول بها وبممرات لا يقل عرضها عن مترين اثنين مع زاوية انحدار بنسبة 12 بالمائة على الأكثر وذلك لتسهيل استعمالها وولوجها من طرف الأشخاص المعاقين.
المادة 9‮:‬ تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان.‬
الباب الرابع - ولوجيات النقل
المادة 10‮:‬يجب تصميم كل إحداث أو تهيئة موقف وقوف عربات النقل الجماعي بشكل يسهل ولوج وهبوط الأشخاص المعاقين ويأخذ بعين الاعتبار العربات ذات العنبة المنخفضة.‬
المادة 11‮:‬ يجب أن تكون الحافلات التي تسخر للنقل العمومي أو أي جهاز آخر معتمد، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ مجهزة بأنظمة تمكن ولوجها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ومتوفرة على مساحة كافية مخصصة لهم بوسط الحافلة.‬
تحدد الخاصيات التقنية لتهيئة الحافلات المستعملة في النقل العمومي بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل والصناعة.
المادة 12‮:‬ يحدد عدد المقاعد المخصصة للأشخاص المعاقين بوسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وبالقطارات في مقعد واحد من بين خمسة عشر مقعدا
المادة 13‮:‬ تحدد الخاصيات التقنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، للأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعدات في مختلف محطات المسافرين ومحطات التوقف ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية
الباب الخامس - ولوجيات الاتصال
المادة 14‮:‬ يحدد عدد الهواتف المحمولة التابثة المخصصة لاستعمال الأشخاص المعاقين بصريا أو سمعيا في هاتف عند كل مدخل، وذلك بالبنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي.
المادة 15‮:‬ تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالاتصال بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.‬
المادة 16‮:‬ يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.