صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم رقم 246-11-2، بتطبيق القانون رقم 10-03 المتعلق بالولوجيات، الصادر في 21 ماي 2003 وذلك في سياق العمل على تعزيز الترسانة القانونية لصالح فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبارا للدور الحيوي الذي تضطلع به الولوجيات في عملية الإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص، وارتباط ممارسة الحقوق بها. ويهدف المشروع المندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها المملكة المغربية سنة 2009، إلى تحسين تنفيذ القانون المذكور، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه المختلفة، المتعلقة بالولوجيات العمرانية (لاسيما الممرات والأرصفة والمنحدرات ومواقف السيارات والمرائب)، والولوجيات المعمارية (وتهم البنايات المفتوحة للعموم أو المعدة للاستعمال الجماعي حيث حدد الشروط والتجهيزات الواجب توفرها لجعلها سهلة الولوج أو الاستعمال من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة)، والولوجيات المتعلقة بالنقل (خصوصا مواقف النقل الجماعي والمحطات والخصائص التقنية لحافلات النقل العمومي وعدد المقاعد المخصصة) ثم الولوجيات المتعلقة بالاتصال (لاسيما الهواتف الثابتة بالبنايات العمومية وتلك المخصصة للسكن الجماعي). وسيدخل هذا المرسوم، الذي ننشر نصه الكامل أسفله، حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي خلف ردود فعل جد إيجابية رغم المدة الطويلة التي قضاها في رفوف الأمانة العامة للحكومة. وفيما يلي نص المرسوم: الباب الأول - مقتضيات عامة المادة 1: يجب أن تستجيب المؤسسات والمنشآت المشار إليها في المادتين 2 و3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03-10 لمقتضيات هذا المرسوم. الباب الثاني - الولوجيات العمرانية الولوجيات المعمارية ولوجيات النقل ولوجيات الاتصال المادة 2: يجب أن تكون أرضية الممرات المهيأة أو المحدثة غير مؤثثة ومكسوة بكساء غير أملس بدون حواجز للعجلات والعصي البيضاء، مع تدعيمها بمسالك بدون حصى وإشارات تبين مناطق الخطر بتثبيت أعمدة السلامة الداعمة وبتغيير اللون. عندما لا يمكن تجنب هذه النتوءات يتعين أن تهيئ جوانب الممرات بشكل مدور ومنتهية بحرف مائل على أن تكون الانحناءات العرضية الأقل انخفاضا، وكل فارق ارتفاع يجب تجاوزه بمستوى مائل. المادة 3: يجب أن تحتوي الأرصفة على عرض ما بين 1.50م و2.00م ومنحدرات تضمن مرورا سهلا للأشخاص المعاقين. يجب تجهيز الأرضية المقابلة للمنحدر بكساء مغاير لتنبيه الأشخاص المكفوفين، كما يجب أن تتم عملية عبور الطريق على مستوى القارعة بإحداث منحدر في الرصيف لتسهيل عملية تنقل الأشخاص المعاقين والمسنين. ويتكون هذا المنحدر من مستوى مائل (اقل من 5 بالمائة) متعامد مع قارعة الطريق ومساحتين مائلتين (اقل من 5 بالمائة) للربط مع الرصيف. يجب إحداث مهبط عند ملتقى الطرق بشكل يسهل تنقل المسنين والأشخاص المعاقين. المادة 4: يخصص موقف واحد على الأقل من بين عشرين موقفا لاستعمال الأشخاص المعاقين بمواقف السيارات العمومية ومر ائب البنايات العمومية المفتوحة للعموم. المادة 5: تحدد الخاصيات التقنية وقياسات مختلف الولوجيات وخصوصا الممرات والمسالك والأرصفة والأدراج والسلالم الخارجية ومواقف السيارات والأثاث الحضري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان. الباب الثالث - الولوجيات المعمارية المادة 6: يجب أن تهيئ البنايات المفتوحة للعموم والمباني المعدة للاستعمال الجماعي بشكل يلاءم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين وسهلة الولوج عبر مسلك آمن. عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة يجب توفير نسبة واحد من أصل كل عشرين مقعدا. المادة 7: تجهز الغرف والحمامات والمراحيض بالبنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال بالولوجيات الضرورية للأشخاص المعاقين وذلك بنسبة واحد من كل عشرة من المرافق المذكورة المادة 8: يجب أن تهيئ فضاءات مختلف البنايات العمومية أو المفتوحة للعموم، خصوصا الإدارات والمراكز الاستشفائية والمؤسسات المدرسية والجامعية والتكوينية، بمصاعد تستجيب للمعايير المعمول بها وبممرات لا يقل عرضها عن مترين اثنين مع زاوية انحدار بنسبة 12 بالمائة على الأكثر وذلك لتسهيل استعمالها وولوجها من طرف الأشخاص المعاقين. المادة 9: تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان. الباب الرابع - ولوجيات النقل المادة 10:يجب تصميم كل إحداث أو تهيئة موقف وقوف عربات النقل الجماعي بشكل يسهل ولوج وهبوط الأشخاص المعاقين ويأخذ بعين الاعتبار العربات ذات العنبة المنخفضة. المادة 11: يجب أن تكون الحافلات التي تسخر للنقل العمومي أو أي جهاز آخر معتمد، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ مجهزة بأنظمة تمكن ولوجها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ومتوفرة على مساحة كافية مخصصة لهم بوسط الحافلة. تحدد الخاصيات التقنية لتهيئة الحافلات المستعملة في النقل العمومي بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل والصناعة. المادة 12: يحدد عدد المقاعد المخصصة للأشخاص المعاقين بوسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وبالقطارات في مقعد واحد من بين خمسة عشر مقعدا المادة 13: تحدد الخاصيات التقنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، للأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعدات في مختلف محطات المسافرين ومحطات التوقف ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية الباب الخامس - ولوجيات الاتصال المادة 14: يحدد عدد الهواتف المحمولة التابثة المخصصة لاستعمال الأشخاص المعاقين بصريا أو سمعيا في هاتف عند كل مدخل، وذلك بالبنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي. المادة 15: تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالاتصال بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. المادة 16: يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.