بات واضحا أن المنتخبين بكل فئاتهم العمرية والجنسية أصيبوا بهوس العادة السرية خلال تنظيم الدورات العادية والاستثنائية إلى درجة الإدمان. بعد أن وجدوا فيها الحل الأنجع للتخلص من رقابة الناخبين والإعلام. تلك العادة التي باتت تفرض بالعلن من طرف مجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية، بهدف حماية وتثمين الكولسة والمطابخ السياسية والمصلحية السرية، وطمر ما يجري ويدور من تدابير إدارية ومالية ومقررات تهم كيفيات توزيع أو تبذير أموال دافعي الضرائب. والعبث بمصالح السكان وحاجياتهم الأساسية. يقع هذا أمام الصمت الرهيب لسلطات الوصاية، وتواطؤ بعض الفعاليات السياسية والجمعوية والإعلامية التي تتغذى من فضلات بعض المنتخبين. تلك العادة السيئة تدفع المنتخبين إلى الانزواء داخل مكاتبهم وقاعاتهم، وإغلاق أبوابهم بإحكام في وجه العموم. من أجل التفرغ لإعداد وجباتهم المفضلة في النهب والتبذير للمال والجهد والزمن. برعاية ممثلي السلطة المحلية. لو كان الأمر يتعلق بالعادة السرية، التي حصرها فقهاء الدين في (الاستمناء اللا إرادي)، لاعتبرناها مرضا أو ابتلاء. ودعونا للمنتخبين بالشفاء العاجل، والإسراع في الزواج. لكنها عادة سرية مستقاة من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. حيث بات واضحا أن الشغل الشاغل للمنتخبين هو اعتماد الكولسة في تدبير الشأن المحلي. وطبعا فقد وجدوا ضالتهم في الشطر الثاني من المادة 48 من القانون التنظيمي. فإن كان الأمر يتعلق بالشغب أو الضوضاء التي يمكن أن يفرزها شخص ما من الحضور، فإن الشطر الأول من المادة 48 يفي بالغرض، إذ يقضي بتمكين الرئيس من الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. كما يمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه (قائد، باشا..)، التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام. لكننا لم نسمع يوما أن رئيسا أمر بطرد أحد من الحضور، ولا مجلسا استنجد بسلطة الوصاية من أجل وقف الشغب والضوضاء داخل تلك المجالس. فمعظم رؤساء تلك المجالس وأغلبيتهم. يعتمدون الشطر الثاني من المادة 48. الذي يعطي للمجلس الحق في أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع (سري)، غير مفتوح للعموم. وإذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم. مما يؤكد أن لجوء هؤلاء إلى أن مطلب اعتماد الشطر الثاني من المادة 48 لطرد الحضور، وفرض سرية الدورات العادية والاستثنائية، ليست له مبررات معقولة. وإنما يتم اتخاذه لأهداف ونوايا تخدم مصالح الأغلبية. والمتمثلة أساسا في طمس ما يتم تمريره من مقررات واهية، بهدف تبذير ونهب المال وتقاسم الخدمات. ومن أجل ألا يقف الحضور على تفاهة النقاش ومطالب المنتخبين الشخصية والابتزازية. ويتجلى فرض اهتمام المنتخبين بالكولسة بوضوح، منذ انعقاد الدورة الأولى العادية من كل ولاية انتخابية. والتي تعرف المصادقة على القانون الداخلي لتلك المجالس. حيث أنهم يسارعون إلى اعتماد نموذج واحد موحد لقانون داخلي لمجالس الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية، يمنح للمنتخبين حق التخلص من ممثلي الإعلام والصحافة، خلال تنظيمهم لدورات عادية أو استثنائية. وذلك بفرض شروط لتمكينهم من نقل أو تسجيل أشغال الدورة باستعمال الوسائل السمعية البصرية وأجهزة التصوير. وذلك بضرورة وضع كل صحفي لطلب الترخيص من أجل حضور وتغطية أشغال الدورة العلنية، لدى رئيس البلدية، وانتظار مصادقة أغلبية أعضاء المجلس عليه. مما يعني أن التغطيات الصحفية أصبحت رهينة بقبول ورفض الرئيس وأعضاء المجلس. وفي حالة الرفض، فإن على الصحفي الاكتفاء بالحضور دون تصوير. وتبقى التغطيات الإعلامية من حق ممثلي الإعلام والصحافة المقربين أو الموالين للرؤساء وأغلبيتهم. وهي تغطيات غير شفافة ولا مهنية. بل إن بعض الجماعات، عدلت تلك المادة، وحررت مادة أخرى أكثر غرابة، تقضي بالمنع الكلي للتصوير والتسجيل للعموم، تحت طائلة المساءلة القضائية، دون أدنى إشارة إلى ممثلي الإعلام. مما يعني أن التغطيات الصحفية، ممنوعة. وهي إجراءات غير قانونية. ويمكن اعتبارها جرائم ترتكب في حق الصحافة ودستور البلاد. على الحكومة أن تدرك أنه لا يعقل أن تتم مناقشة شؤون المدن والقرى داخل الغرف والقاعات المغلقة، من طرف منتخبين يقررون في مصير أموال عمومية ومصالح مجتمعات بأكملها. كما عليها أن تدرك أنه لا يوجد سببا واحدا يبرر منع ممثلي الصحافة من الحضور، وتتبع أشغال الدورات وكل الاجتماعات العمومية، وتغطيتها بحرية واستقلالية. فحتى لو كانت تلك الدورات سرية حماية للنظام العام. فإن المراد من السرية هو فرض النظام، وليس التستر على فضائح المنتخبين. مادامت أشغال الدورات تناقش وتعالج وتقرر في ممتلكات وأموال عامة. ومادامت مهمة الجسم الصحفي هو نقل ما يروج للناخبين وعموم الشعب المعني مباشرة بكل التدابير والإجراءات المتخذة داخل الدورات. فإلى متى تبقى العادة السرية أكبر آفة وجب القطع معها ؟؟. بقلم: بوشعيب حمراوي