صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سعد الدين العثماني، أول أمس الخميس، على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية، وذلك في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي استهلت بصدور القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر “القانون المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة”. ويهم مشروع المرسوم الأول الذي يحمل رقم 2.19.121، تحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، ويبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو تجديدها، ومن جهة ثانية، يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها، وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس. وحدد المرسوم ذاته، مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة، تمتد من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر، وذلك بموجب المادة 8 من القانون رقم 89.13، المتعلق بالصحافة والنشر، وبالمصادق على مشروع هذا المرسوم يتم نسخ مقتضيات المرسوم السابق القاضي بتطبيق القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين. ويهم مشروع المرسوم الثاني، تحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، ويُبين الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية، أو وكالة الأنباء، أو هيئة الإذاعة والتلفزة، التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. كما يبين مشروع المرسوم ذاته، نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا، وصورة لصاحب البطاقة، مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف، أو رقم بطاقة الإقامة، أو نسخة من جواز السفر، بالإضافة إلى اسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها. إلى جانب ذلك، صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية. ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق ما أوضحت الحكومة، إلى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية، واستهداف الطلبة المعوزين، وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية. ويتضمن هذا المرسوم مجموع من المقتضيات منها التنصيص على صرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة، حسب المعيار الاجتماعي والسلم الثاني الخاص بالماستر، حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه، حسب المعيار العلمي، وتحديد الاستفادة من منح السلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، ومن منح السلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ومن منح السلم الثالث للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة. وبحسب مقتضيات هذا المرسوم، تنعقد اللجان الإقليمية على مرحلتين، المرحلة الأولى خلال شهر ماي من كل سنة، والمرحلة الثانية تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية واللجان المحدثة على صعيد كل جامعة المكلفة بدراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث، خلال الأسبوع الثالث من شهر شتنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثاني، وقبل منتصف دجنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثالث، بالإضافة إلى إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج والتنصيص على تركيبتها وتحديد آجال انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة، واستفادة الطلبة المسجلين بالخارج في التخصصات ذات الأولوية من المنح الدراسية، وإلزام كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة التي حصل عليها.