مجلس النواب يصادق على مقترح تعديل المادة 44 من مدونة التغطية الصحية صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية. ويهدف هذا المقترح، الذي تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، إلى تمديد الآجال المنصوص عليها في هذه المادة من ثلاثة سنوات إلى خمس سنوات، وإعطاء الفرصة للهيئات التي تدبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي)، وكذلك التعاضديات التي تدبر منشآت اجتماعية (مصحات وعيادات تطبيب الأسنان)، لتأهيل نفسها، من جهة، لتكون تدخلاتها منسجمة مع القانون، وإعطائها الصلاحية، من جهة ثانية، لتستمر في أداء دورها الاجتماعي في دعم منخرطيها خصوصا منهم ذوي الدخل المحدود من صغار الموظفين والمستخدمين، في انتظار إيجاد حل جدري ونهائي للمشكل. وجاء هذا المقترح، بعد أن لاحظ واضعوه، أن مدونة التغطية الصحية واجهتها مجموعة من الإكراهات خلال الممارسة العملية، كان أهمها العائق القانوني الذي تشكله المادة 44 من نفس القانون، والمتعلقة بحالة التنافي وتدبير المرحلة الفترة الانتقالية، على اعتبار أن الفقرة الأولى من هذه المادة تمنع كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا، على أن نفس المادة في فقرتها الثانية، تشترط على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى، التقيد بمنطوق هذه الأخيرة، خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من 18 غشت 2005، تاريخ دخول التغطية الإجبارية عن المرض إلى حيز التنفيذ، وتضع لأجل ذلك مجموعة من الاختيارات حددتها في تفويض تدبير هذه المؤسسة إلى هيئة أخرى، أو تخويل الأجهزة المقررة التابعة للهيئات المكلفة بالتدبير داخل هذه الهيئات اختيار الطريقة المناسبة لتطبيق هذه الفقرة. وتنفيذا لمقتضيات هذه المادة، كان يتعين على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ، التخلي عن التدبير المباشر للمصحة التعاضدية والصيدلية التابعة له، ولذلك تم إيقاف نشاط هذه المصحة ومركز التحليلات البيولوجية، ومركز تصفية الكلي قبل آجل 18 غشت 2008، في حين ما زالت الصيدلية التابعة لهذه المؤسسة تقوم بمهمتها حيث تدبر حوالي 167 دواء يمنحه الصندوق للمؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة ويتحمله بنسبة مائة بالمائة، على اعتبار أنه هو المكلف بتدبير توزيع بعض أنواع الأدوية الباهظة الثمن كتلك الموجهة للاستعمال ضد مرض السرطان والعديد من الأمراض المزمنة المماثلة منذ عقود من الزمن، ويقوم، تبعا لذلك، بتوريد هذه الأدوية بأسعار تفضيلية ويوزعها على المؤمنين لديه بشروط اجتماعية. واعتبر فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، في مبررات وضع هذا المقترح، أن وقف أنشطة صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وإلزامه بالتعامل بالأسعار الموجودة في السوق، من شأنه التأثير سلبا على التوازن المالي للصندوق الذي كان يتوقع أن يخسر ما بين 53 و94 مليون درهم إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات سنة 2007، وهو رقم يميل إلى الارتفاع، بالنظر إلى كون الأدوية تشكل 47% من نفقات هذا الصندوق الصندوق. وبموجب هذا التعديل، أقرت لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني، على أن تمديد الآجال إلى حدود 31 دجنبر 2012، غير قابل للتجديد مما يتعين معه ضرورة احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد. كما أن التمديد المشار إليه تربطه اللجنة المذكورة بالتزامات صريحة وموثقة للوزارات المعنية سواء تعلق الأمر بوزارة التشغيل والتكوين المهني كوزارة وصية أو وزارة الصحة كطرف معني بتدبير العلاجات. وحددت لجنة القطاعات الاجتماعية هذه الالتزامات في ضرورة مواكبة وزارة التشغيل والتكوين المهني لجميع الهيئات المكلفة بتدبير نظام التغطية الصحية ومدى ملاءمتها للمقتضيات القانونية وخاصة تفعيل المادة 44 المتعلقة بحالة التنافي، مع التأكيد على ضرورة انخراط وزارة الصحة في إيجاد الصيغ الممكنة لتحقيق هذه الملاءمة، مع الرجوع بصفة منتظمة للجنة القطاعات الاجتماعية بتقرير نصف سنوي حول ظروف ومراحل الملاءمة المنتظرة.