منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    النصب على "الحراكة" في ورزازات    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديل يسمح بتمديد الفترة الانتقالية لهيئات تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض من 3 سنوات إلى 5 سنوات
نشر في بيان اليوم يوم 07 - 02 - 2011

مجلس النواب يصادق على مقترح تعديل المادة 44 من مدونة التغطية الصحية
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.
ويهدف هذا المقترح، الذي تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، إلى تمديد الآجال المنصوص عليها في هذه المادة من ثلاثة سنوات إلى خمس سنوات، وإعطاء الفرصة للهيئات التي تدبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي)، وكذلك التعاضديات التي تدبر منشآت اجتماعية (مصحات وعيادات تطبيب الأسنان)، لتأهيل نفسها، من جهة، لتكون تدخلاتها منسجمة مع القانون، وإعطائها الصلاحية، من جهة ثانية، لتستمر في أداء دورها الاجتماعي في دعم منخرطيها خصوصا منهم ذوي الدخل المحدود من صغار الموظفين والمستخدمين، في انتظار إيجاد حل جدري ونهائي للمشكل.
وجاء هذا المقترح، بعد أن لاحظ واضعوه، أن مدونة التغطية الصحية واجهتها مجموعة من الإكراهات خلال الممارسة العملية، كان أهمها العائق القانوني الذي تشكله المادة 44 من نفس القانون، والمتعلقة بحالة التنافي وتدبير المرحلة الفترة الانتقالية، على اعتبار أن الفقرة الأولى من هذه المادة تمنع كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا، على أن نفس المادة في فقرتها الثانية، تشترط على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى، التقيد بمنطوق هذه الأخيرة، خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من 18 غشت 2005، تاريخ دخول التغطية الإجبارية عن المرض إلى حيز التنفيذ، وتضع لأجل ذلك مجموعة من الاختيارات حددتها في تفويض تدبير هذه المؤسسة إلى هيئة أخرى، أو تخويل الأجهزة المقررة التابعة للهيئات المكلفة بالتدبير داخل هذه الهيئات اختيار الطريقة المناسبة لتطبيق هذه الفقرة.
وتنفيذا لمقتضيات هذه المادة، كان يتعين على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ، التخلي عن التدبير المباشر للمصحة التعاضدية والصيدلية التابعة له، ولذلك تم إيقاف نشاط هذه المصحة ومركز التحليلات البيولوجية، ومركز تصفية الكلي قبل آجل 18 غشت 2008، في حين ما زالت الصيدلية التابعة لهذه المؤسسة تقوم بمهمتها حيث تدبر حوالي 167 دواء يمنحه الصندوق للمؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة ويتحمله بنسبة مائة بالمائة، على اعتبار أنه هو المكلف بتدبير توزيع بعض أنواع الأدوية الباهظة الثمن كتلك الموجهة للاستعمال ضد مرض السرطان والعديد من الأمراض المزمنة المماثلة منذ عقود من الزمن، ويقوم، تبعا لذلك، بتوريد هذه الأدوية بأسعار تفضيلية ويوزعها على المؤمنين لديه بشروط اجتماعية. واعتبر فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، في مبررات وضع هذا المقترح، أن وقف أنشطة صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وإلزامه بالتعامل بالأسعار الموجودة في السوق، من شأنه التأثير سلبا على التوازن المالي للصندوق الذي كان يتوقع أن يخسر ما بين 53 و94 مليون درهم إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات سنة 2007، وهو رقم يميل إلى الارتفاع، بالنظر إلى كون الأدوية تشكل 47% من نفقات هذا الصندوق الصندوق.
وبموجب هذا التعديل، أقرت لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني، على أن تمديد الآجال إلى حدود 31 دجنبر 2012، غير قابل للتجديد مما يتعين معه ضرورة احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد. كما أن التمديد المشار إليه تربطه اللجنة المذكورة بالتزامات صريحة وموثقة للوزارات المعنية سواء تعلق الأمر بوزارة التشغيل والتكوين المهني كوزارة وصية أو وزارة الصحة كطرف معني بتدبير العلاجات.
وحددت لجنة القطاعات الاجتماعية هذه الالتزامات في ضرورة مواكبة وزارة التشغيل والتكوين المهني لجميع الهيئات المكلفة بتدبير نظام التغطية الصحية ومدى ملاءمتها للمقتضيات القانونية وخاصة تفعيل المادة 44 المتعلقة بحالة التنافي، مع التأكيد على ضرورة انخراط وزارة الصحة في إيجاد الصيغ الممكنة لتحقيق هذه الملاءمة، مع الرجوع بصفة منتظمة للجنة القطاعات الاجتماعية بتقرير نصف سنوي حول ظروف ومراحل الملاءمة المنتظرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.