احتل موضوع آجال تسديد مستحقات المقاولات، إضافة إلى استرداد مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، واجهة النقاش خلال المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب المنعقد مؤخرا بالدار البيضاء. فرغم مرور أربع سنوات على صدور القانون المتعلق بآجال تسديد الدولة والإدارات العمومية مستحقاتها لفائدة المقاولات، والذي حدد تلك الآجال في 90 يوما كأقصى حد، مازال هذا الموضوع يطرح على طاولة النقاش بين أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب باعتباره مشكلا يؤرق أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويؤدي إلى صعوبات في السيولة المالية للمقاولات، بل يرفع حالات الإفلاس وسطها كما حصل خلال السنوات والشهور الماضية، حسب عدد من مكاتب الدراسات المختصة. وتفيد استقراءات آراء رؤساء المقاولات بأن هناك استفحالا لظاهرة تأخر آجال أداء فواتير المقاولات، متجاوزة الحد الأقصى الذي يحدده القانون المالي، حيث تجاوزت آماد هذه المتأخرات عن الأداء 7 أشهر. وتذهب هذه الاستقراءات للرأي في اتجاه تقرير صادر عن مؤسسة "أنفو ريسك" الذي تضمن أرقاما مقلقة في هذا الشأن. فحسب هذه المؤسسة تضاعف معدل الإفلاس وسط المقاولات المغربية ما بين عامي 2007 و2016، فيما سجل العام الماضي رقما قياسيا، حيث ارتفع عددها ليتجاوز 7105 مقاولة، اضطر مسيروها إلى وضع حد لها، بسبب صعوبات مالية تعاني منها هذه الشركات، وهي صعوبات متعددة الأسباب، تنضاف إليها مشاكل منها تأخر آجال أداء الفواتير، وصعوبة استرداد مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، وعراقيل ولوج التمويل البنكي بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل خاص. وحسب صلاح الدين القدميري، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد بلغت المتأخرات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة التي تدين بها الدولة للمقاولات 10 ملايير درهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية 30 مليار درهم بالنسبة للمقاولات والمؤسسات الخاصة والعمومية. وحسب القدميري فعملية سداد هذه القروض المستحقة تبقى جد بطيئة، حيث لم تتعد 3.96 مليار درهم إلى حدود نهاية يوليوز الماضي، وهو ما مثل تراجعا مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016 حيث بلغ 4.95 مليار درهم المعطيات تفيد أن المقاولات الأكثر تضررا من تأخر تسديد المستحقات في آجالها المحددة هي تلك التي تشتغل على صفقات متعلقة بمؤسسات ومقاولات عمومية، ما يعني أن هذه الأخيرة تخلق صعوبات لماليات المقاولات الصغرى و المتوسطة بسبب تأخرها في أداء الفواتير العالقة لديها. هذا في الوقت الذي يلاحظ فيه أن المقاولات المعنية لا تطبق ما ينص عليه القانون 32-10 فيما يخص غرامات التأخير وذلك خوفا من فقدان الشريك. هذا القانون الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2016 لا يتم تفعيله الشيء الذي يجعل التأخير في أداء ما بذمة المدينين لفائدة المقاولات لا يخضع لأي ضوابط وبالتالي، يتكرر على مر السنوات. وإن كانت المقاولات العمومية تلقي بدورها بتأخرها في أداء ما بذمتها على الدولة التي تتأخر في أداء مستحقاتها لفائدتها. في هذا الإطارحولت الدولة 2،2 مليار درهم كانت مستحقة عن دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، و8،1 مليار درهم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية .