قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، بإلغاء انتخاب حميد وهبي، المنتخب باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وتجريده من صفته عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكادير- إداوتنان" (عمالة أكادير- إداوتنان)، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله ، وذلك ملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وحول المؤاخذات الموجهة لوهبي، والتي كانت وراء إصدار قرار بإلغاء انتخابه، أفادت المحكمة في منطوق حكمها الصادر يوم الاثنين الماضي، والذي نشرته أول أمس الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أن «الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة». وأحالت المحكمة في هذا الصدد لتفسير قرارها على المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه «يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"، مضيفة أن المادة 118 السالف ذكرها، «تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية». وأفادت المحكمة أن «الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصور مستخرجة من صفحة الأمانة المحلية للحزب المذكور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يبين شبانا يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، وخلفهم جدارية يظهر فيها بوضوح العلم الوطني وشعار المملكة». واعتبرت المحكمة أن كل تلك الحيثيات تفيد أن ذلك يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 السالفتي الذكر، وعلى أساسه تعين إلغاء انتخاب حميد وهبي عضوا بمجلس النواب، حسب منطوق قرار المحكمة .