صادقت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز 2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة. وأوضح بلاغ المجلس الحكومي المنعقد اليوم، أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم لإعادة صياغة بعض المواد لتتلاءم مع المعايير الدولية، حتى لا تخضع لتأويل غير الذي أحدثت لأجله. وأضاف البلاغ ذاته، أن المرسوم يهدف إلى إغناء مواد القانون بمقتضيات جديدة، وذلك تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005، وكذا وفق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ 2 غشت 2011. وأشار المصدر، إلى أن أهم هذه المقتضيات الجديدة تهم التنصيص على إمكانية طلب الرياضي والحصول على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية وذلك بعد موافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سواء تعلق الأمر بالرياضيين من المستوى الدولي أو من المستوى الوطني. كما خول المرسوم، إمكانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التوفر على مراقب تابع لها في إطار برنامج الملاحظين المستقلين.