وجهت كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض تتهم فيها مصطفى الرميد بصفته وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان بالتاثير على القضاء في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، والذي يتابع فيه جنائيا عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية. وجاء في الشكاية التي يتوفر “برلمان.كوم “على نسخة منها، بناء على التدوينة التي نشرها الرميد في وقت سابق على صفحته الرسمية ب”الفايسبوك” يتضامن فيها مع حامي الدين، حيث استندت إلى الفصل 107 من الدستور الذي ينص على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. كما نص الفصل 109 من الدستور على أنه “يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط”. وحيث أن هذه التصريحات “تدوينة الرميد”، تضيف الشكاية، تعد “إجرامية بكل المقاييس وتشكل تحقيرا للسلطة القضائية ولدولة الحق والقانون وتأثيرا على القضاء وتخويفه وتهديده وترهيبه وتصنيفه ضمن قوى الردة والنكوصية، وحيث يظهر الوعيد والتهديد والابتزاز للسلطة القضائية من خلال العبارة التالية ” الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وحيث أن هذه الجريمة يتعين مواجهتها بالقانون وبسلطة القضاء التي لا تميز بين وزير ومواطن وتفرض عدم التعاطي معها بسلبية لأنها مست بسلطة تعتبر من السلطات الثلاث من الدولة من طرف عضو ينتمي للسلطة التنفيذية ويعد الشخص الثاني ضمن هيكلة الحكومة… يلتمس استدعاء المشتكى به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “المصطفى الرميد” بعنوانه الكائن بمكاتبه بالرباط. وعللت الجمعيات الحقوقية المذكورة “تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها “المصطفى الرميد” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حق السلطة القضائية وفي حق الجهة المشتكية بالنظر لصفتها كجمعيات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان واستقلال القضاء وفقا لمقتضيات الفصول 263و265و266 من القانون الجنائي المغربي وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارضين في إبداء أوجه دفاعهم واخبارهم بجميع الإجراءات المتخذة فيها”.