جددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشكل رسمي تأكيدها على أن النظام الجديد لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تمت المصادقة عليه من قبل المجالس الإدارية للأكاديميات وتم وتوقيعه من طرف الوزير سعيد أمزازي بصفته رئيسا لهذه المجالس والتأشير عليها من طرف وزير الاقتصاد والمالية، (أكدت) أنه يضمن حقوق جميع الأساتذة. وذكرت الوزارة في بلاغ جديد توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه اليوم الجمعة 5 أبريل الجاري، أن الوزارة تخلت بموجب النظام الجديد بشكل نهائي ورسمي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضعت جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد لا يميز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي، إذ أن كليهما يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، علما أن المادة 26 من النظام الأساسيي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يدرسون، عند الاقتضاء، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي. وسيمكن النظام أطر الأكاديميات من مسار مهني مفتوح ومتطور من خلال، اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين، الترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية، الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل، الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، فتح آفاق الارتقاء وتغيير الإطار عن طريق الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية، وكذا ولوج مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، إلى جانب التباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية.كما تمنح هذه الأنظمة أيضا الحق في التكوين المستمر واستكمال الخبرة. وذكر ذات المصدر أن النظام سيخول للأطر الاستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، بما في ذلك الاستفادة من الأجرة والتعويضات المخولة لباقي الموظفين المرتبين في نفس الرتبة والدرجة، وكذا الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية ورخصة الحج، والرخص الممنوحة عن الولادة، والرخص لأسباب صحية، بالإضافة إلى الاستفادة من وضعية الاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وفي حالات العجز الصحي. وبخصوص الإحالة على التقاعد، فإن كل تعديل يطال النصوص التشريعية المنظمة لهذا المجال، ستستفيد منه، بصفة تلقائية، أطر الأكاديميات. وبالنسبة للإلحاق والوضع رهن الإشارة، فإن أطر التدريس سواء الخاضعة للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فلا يمكنها أن تمارس إلا المهام المتطابقة مع المهام المحددة لها، والمتمثلة أساسا في مهام التدريس، وفق تعبير البلاغ. وبالنسبة للحركة الانتقالية، فإن التوظيف ضمن أطر الأكاديميات هو توظيف جهوي، وبالتالي فإن الحركة الانتقالية لا يمكن أن تكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي اختار المترشح العمل بها، غير أنه يقول البلاغ، يمكن التعاطي بشكل إيجابي مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح في هذا الصدد. وفي مجال التأديب (العقوبات)، هناك تطابق بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 66) والأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات (المادة 94)، بما في ذلك التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة، مع تقليص المدة المطلوبة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر من أربعة أشهر( الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) إلى شهر واحد فقط( المادة 100من الأنظمة الأساسية الخاصة يأطر الأكاديميات)، وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأطر، واستثمار تجربة القطاع في مجال التأديب لتجاوز الإكراهات المطروحة.