نصت المادة 18 والأخيرة من قانون محاربة العنف ضد النساء، على أنه “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”. وإذا أخذنا علما بأن هذا القانون نشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018، فإن اليوم الأربعاء 12 شتنبر يشكل أول أيام تطبيقه. القانون الذي وجهت له العديد من الانتقادات اعتبره مجموعة من الحقوقيين، رغم عيوبه، خطوة مهمة في مسار ترسيخ حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، على اعتبار أنه تطرق ولأول مرة للعديد من القضايا التي تنصف ضحايا التحرش والعنف. تجريم التحرش في وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز ما جاء به القانون الجديد، العقوبة الحبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، “لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”. ولفت القانون الانتباه إلى أن هذه العقوبة تتضاعف “إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”. ونص القانون ذاته، على عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، “إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا”. 20 سنة لكل مختطف أو محتجز نص القانون في هذا الإطار على رفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه. ونص القانون كذلك على السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 436 من القانون الجنائي، التي تنص على العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر. تجريم الاقتراب من مكان الضحية ومن بين أهم ما جاء به هذا القانون تجريم الاتصال بالضحية، حيث أن الفصل 1-88، جرم على المدان من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، إلى حين بت المحكمة في القضية، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي. ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم. إجراءات أخرى مهمة نص عليها القانون وعلى العموم فإن القانون الحديث الولادة، نص على العديد من التدابير من قبيل اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، مثل السلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية… وتجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية. ونص ذات القانون أيضا على تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعية خاصة”، كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين.