نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    وزارة الاقتصاد والمالية: المداخيل الضريبية بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024        في لقاء مع الفاعلين .. زكية الدريوش تؤكد على أهمية قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد ضمن النسيج الإقتصادي الوطني    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    كيوسك الخميس | 80 في المائة من الأطفال يعيشون في العالم الافتراضي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    الفتيان يواصلون التألق بالفوز على ليبيا    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    بوريطة يستقبل رئيسة برلمان صربيا    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        ولد الشيخ الغزواني يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال    العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تقرر تغيير توقيت انطلاق ديربي البيضاء    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت        نادال مودعا ملاعب التنس: " أريد أن يتذكرني الناس أنني كنت شخصا طيبا قادما من قرية صغيرة قرب مايوركا"    تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحصيل الديون العمومية
نشر في برلمان يوم 02 - 05 - 2014

إن دراسة موضوع ” تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي ” له طبيعة خاصة تميزه عن باقي المواضيع الأخرى من عدة جوانب فهو موضوع يهم غالبية فئات وشرائح المجتمع وله ارتباط وثيق بمختلف المرافق والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة كما أنه يتميز بطابعه الفني الإجرائي وخصوصيته القهرية والجبرية .
فالدولة إذا كانت مدعوة إلى توفير مختلف الموارد والاعتمادات اللازمة لتدبير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها فإنها ملزمة باستخلاص مختلف المبالغ المقررة بواسطة الجداول الضريبية وقوائم الإرادات وأوامر المداخيل، التي تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها ومن أجل ترجمة هذا المسعى إلى حقيقة واقعية وتحويل أرقام المبالغ الضريبية إلى نفوذ ونقلها من دعم الملزمين إلى صندوق خزينة الدولة فإن المشرع خول للإدارة المكلفة باستيفاء تلك الموارد سلطات واسعة تسمح لها بإنجاز المهمة الملقاة على عاتقها كما حرص على تنظيم ديون الدولة بنصوص آمرة واعتبار استخلاصها من النظام العام .
كما أن القضاء المغربي بمختلف أنواعه ودرجاته ، ما انفك يولي بدوره أهمية لهذا الموضوع من خلال ما يعرض عليه من قضايا ونزاعات تنشأ أثناء تطبيق وتنفيذ الإدارة للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية، وهكذا نجد انفسنا أمام كم هائل من الأحكام والقرارات والأوامر تعالج مختلف الإشكالات والنزاعات التي تثور بين الإدارة المكلفة بالتحصيل من جهة والملزم بالأداء من جهة أخرى .
هذه الأحكام والقرارات وإن كانت تبدو متضاربة او متناقضة في بعض الأحيان حتى على مستوى محكمة واحدة فإن ذلك لا يمنع من القول بأنها تعطي دما جديدا للنص القانوني وتساهم في ترسيخ توجهات عبر اجتهادات تعتبر مصدرا خصبا لتعديل الثغرات والنقائص التي قد تعتريه.
والدراسات الفقهية لا تكفي وحدها لتطوير نظام تحصيل الديون العمومية وتحقيق المردودية المتوخاة منه، إذ لا بد من العناية بالجهاز الإداري المكلف بالتحصيل من حيث التنظيم البنيوي والوظيفي والاهتمام بالعنصر البشري الذي بدون تأهيله لن تتحقق غاية المشرع من سن نظام جديد خاص بتحصيل الديون العمومية.
حيث تعد عملية التحصيل من صلاحيات القابض الذي هو ممثل الخازن العام بناء على قاعدة التفريق بين مهام المحاسب ومهام الأمر بالصرف ويعني التحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني لدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.
فقبل صدور مدونة تحصيل الديون العمومية كان ميدان التحصيل يتميز بتعدد وتنوع النصوص القانونية .
إلا أنه بعد صدور هذه المدونة أصبح مفهوم التحصيل أكثر وضوحا والأشخاص المكلفون به أكثر تحديدا ، كما ان الديون العمومية التي أصبحت تستخلص بمقتضى هذا القانون أصبحت أكثر تعدادا وتحديدا .
حيث كان هاجس المشرع من وراء إصدار المدونة الجديدة للتحصيل هو تقوية الآليات القانونية خدمة لتحصيل الديون العمومية وتحصين الوضعية القانونية للملزم من أجل تحقيق توازن أفضل بين ضرورة تمويل نفقات الدولة المتنامية والمتعددة، والحفاظ على حقوق الملزمين أشخاصا طبيعيين كانوا أو ذاتيين أثناء تنفيذ هذا القانون .
من هنا فإن موضوع تحصيل الديون العمومية بالقدر الذي يبحث ويناقش مختلف الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية في ميدان التحصيل من أجل الحفاظ على امتياز المال العام، بالقدر نفسه وبهاجس أكبر يبحث عن مدى حماية الملزم أثناء مطالبته بالضريبة .
ويتفرع عن هذا الإشكال عدة إشكالات يمكن اختزالها في ما يلي :
– ما هي الضمانات التي أتت بها المدونة لفائدة تقوية وتحصين الديون العمومية؟ وفي المقابل ذلك ما هي الضمانات التي ترمي إلى حماية الملزم من تعسف وانحراف الإدارة ؟
-وهل أصبح ينظر إلى الملزم كشريك وكفاعل أساسي في عملية التحصيل وتمويل خزينة الدولة ؟ أم أنه لازال ينظر كرقم يحتسب في عملية التحصيل فقط؟
-ما هي الإشكالات النظرية والصعوبات العملية التي تثيرها تطبيق المدونة ؟
-ما هي حدود الإمكانات البشرية والمادية المتاحة للخزينة العامة كمؤسسة مكلفة بتحصيل الديون العمومية ؟
-ما هي الإشكالات التي يثيرها تطبيق هذه المدونة خصوصا من طرف القضاء سواء أثناء تنفيذ إجراءات التحصير الجبري القضائية ، أو أثناء المنازعات التي تثار أثناء التطبيق هذا القانون ؟
ما هي حدود مساهمة القضاء في سبيل إقرار التوازن بين الجهة الدائنة الخزينة العامة للمملكة والجهة المدنية المتمثلة في الملزمين ؟
من خلال كل ما سبق يبدو لنا مدى شساعة الموضوع وتشعبه لذلك ارتأينا حصر الموضوع في شقين الجانب المسطري الإداري لتحصيل الديون العمومية إضافة إلى المسطرة القضائية .
فما هي حيثيات كل من المسطرتين ، وما هي الإشكالات المطروحة على الواجهتين الإدارية والقضائية ؟
في محاولة لمقاربة هذه الإشكالات نقترح عليكم التصميم التالي :
مبحث أول : المسطرة القانونية او القضائية لتحصيل الديون العمومية
مبحث ثاني : المسطرة الجبرية لتحصيل الديون العمومية .

مبحث أول : المسطرة القانونية او القضائية لتحصيل الديون العمومية
يعبر عن التحصيل بعبارات متعددة كالاستيفاء ، الاستخلاص الأداء والاستحقاق وهي كلها تعني عملية نقل أموال من المنتج الجبائي إلى صندوق الإدارة الجبائية وحسب تعبير أستاذنا أحمد الحضراني فالتحصيل يعني طريقة إخراج الأموال الضريبية من جيب الملزم إلى صندوق الإدارة المالية كما يقصد بالتحصيل مجموعة من العمليات التي تسمح للقابض أو الشخص المكلف بالتحصيل بجباية الموارد الضريبية إما عن طريق الإكراه عندما يلجأ القابض إلى تحريك ومباشرة مختلف إجراءات التحصيل الجبري التي يسمح بها القانون .
وقد عرفت مدونة التحصيل العمومية التحصيل في مادتها الأولى من قانون رقم 15/97 بقولها :
” يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات “.
إن الملاحظة التي يمكن تسجيلها في هذا الإطار هو أن إعطاء تعريف واضح ودقيق لمفهوم التحصيل هو عمل إيجابي حيث لم يكن كذلك بالنسبة للتشريع القديم خاصة ظهير 21 غشت 1935.
تعتبر إجراءات التحصيل بصفة عامة أهم الضمانات التي أتت بها المدونة لفائدة الإدارة المكلفة بالتحصيل ، فهي تعطي للمحاسب سلطات واسعة لتمكينه من ضمان الحفاظ على حقوق الخزينة .
وتتمثل مختلف هذه الإجراءات في مساطر عادية، كالإنذار القانوني الحجز والبيع وأخرى سيمناها إجراءات جبرية سيتم التطرق إليها في المبحث الثاني.
المطلب الأول : مرحلة التحصيل الرضائي للديون العمومية
بعد أن تمر الضريبة بمرحلة التأسيس والتصفية واحتساب مبلغها من طرف مديرية الضرائب كجهة آمرة بالصرف، تصل إلى مرحلة التحصيل من طرف الخزينة العامة للمملكة كطرف محاسب فهذه الأخيرة تقوم بوظيفة التحصيل بناء على أوامر بالاستخلاص تصدرها الجهة الآمرة بالصرف وتعتبر هذه الأوامر سندات تنفيذية يتعين على الإدارة المكلفة بالتحصيل تنفيذها داخل الآجال المقررة لها قانونا .
إلا أن التطور الحاصل في العلاقة الإدارة الجبائية بصفة عامة والمعنيون بأداء الضرائب ، جعل المشرع يبتكر أنظمة تجعل المكلف بالضريبة يسعى من تلقاء نفسه ، في إطار نظام التصريح الضريبي الذي يطبق على الضرائب الإقرارية كالضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة إلى أداء واجباته من تلقاء نفسه دون سند تنفيذي وداخل آجال محددة فقرة أولى كما قد يلجأ أيضا ومن تلقاء نفسه بطريقة رضائية إلى الأداء بمجرد علمه بالضريبة المترتبة في ذمته أي بعد صدور سند تنفيذي ” فقرة ثانية “.
الفقرة الأولى ” الأداء قبل صدور السند التنفيذي [1]
إذا كان القابض ملزما باستخلاص المبالغ الواردة بالجدول الإسمية وقوائم الإيرادات الصادرة عن الجهة الآمرة[2] باستخلاص، فإن المشرع قرر أن تكون بعض الأداءات تلقائية وبمبادرة من الملزم انسجاما مع المبدأ الذي يقول أن الأصل في تحديد المادة الضريبية أن تعرف انطلاقتها عبر إقرار عفوي يصدر عن الخاضعين لها، وإنما يتاح للإدارة الضريبية ان تحل تجديدها محل الملزمين متى تخلى هؤلاء عن ممارسة حقهم في الإدلاء بإقراراتهم وتصاريحهم .
ويعتبر التصريح أو الإقرار وسيلة للتأكد من وجود المادة الضريبية وتقديرها ووسيلة من وسائل تطبيق المبدأ المنصوص عليه في المادة 14 من ميثاق حقوق الإنسان للتعبير بكامل الحرية عن الرغبة في تقبل المساهمة في النفقات العمومية وقد بدت هذه التقنية من أكثر الوسائل استعمالا في معظم الدول المتقدمة ووقع تعميمها على مختلف الضرائب المباشرة وقد سار المشرع المغربي على غرار باقي الدول في طريق تدعيم هذه الوسيلة في الأداء وتهيئ الظروف الملائمة لممارستها [3] والتصريح التلقائي يتيح لإدارة الضرائب . وجود المادة الخاضعة للضريبة ومبلغها وجميع العناصر التي تمكنها من معرفة وجود صدق البيانات المقدمة، صحة المعلومات الواردة بشأنها [4] ومثل هذه البيانات تلزم الخاضعة للضريبة وتكون حجة عليه فيما بعد .
وبالمقابل يلزم مضمون التصريح الإدارة نفسها كذلك، وتعتبر بياناته الانطلاقية الوحيدة للضريبة ، والأساس في تقديراتها ، ويقع على كاهل الإدارة التي تنازع في هاته التقديرات ،عبء إثبات عكسها، وهو الموقف الذي تبناه المشرع المغربي في مسطرة تصحيح الضريبة وألزم الإدارة به بالنسبة لجميع الضرائب المباشرة ويتم التصريح في مواعيد محددة بدقة بالنسبة لكل على حدة .
إلا أن التصريح داخل الأجل وعلى الوجه القانوني لا يحول مع ذلك بين مراقبة صحة المعلومات الواردة به، وهي مراقبة تمارسها الإدارة في إطارعدة ضمانات مسطرية يخولها القانون للمصرح، ويؤدي كل خرق لهاته الضمانات إلى سقوط نتائج المراقبة .
ومن أجل تدعيم هذه الوسيلة في الأداء وضعت الإدارة رهن إشارة الملزم نماذج مطبوعات جاهزة عبارة عن إعلام بالأداء يعبئها الخاضع للضريبة نفسه في ثلاثة نسخ يحتفظ بواحدة منها .
إلا أنه بالرغم من أن الإدارة تضع رهن إشارة الملزم المطبوعات والنماذج فإن الجانب التقني للتصريح ، لا يجعل هذه المهمة في متناول الجميع، وكثيرا ما يضار الخاضع للضريبة من جراء ممارسته لتصريح خاطئ أو نتيجة الجهل بتقنياته، ولا يشفع له حسن نيته لدى الإدارة ولو كان الخطأ مجرد خطأ في عمليات حسابية أو خطأ في المعامل ، مما يدفعها في مواجهته سلوك مسطرة التصحيح او التحديد التلقائي للضريبة[5].
هكذا فإن هذه الطريقة أي الأداء التلقائي عبر تقنية الإقرار والتصريح أصبحت تعني القابض من كثير من الإجراءات التي كان يباشرها لولا وجود هذه المسطرة .
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية اتخذت قرار [6] سنة 2004 يقضي بتحويل الاختصاص المتعلق باستقبال التصاريح بالنسبة للضرائب الإقرارية من القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة إلى وحدات إدارية تابعة لمديرية الضرائب تم إنشائها لهذا الغرض موازاة مع هذا القرار .
هكذا يتبين ان الأصل بالنسبة لبعض الضرائب الرئيسية هو الأداء التلقائي من خلال التصاريح التي يتقدم بها الملزمون تلقائيا ولا ينتقل عبء تحديد المادة الضريبية من الخاضع إلى الإدارة إلا إذا تخلى هو نفسه عن الاضطلاع بدوره في ذلك، وتقاعس عن الأداء بتصريحه في موضوعها، الأمر الذي يقود إلى تحديد التلقائي للضريبة وإصدار جداول بشأنها وإرسالها إلى القابض قصد اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها
الفقرة الثانية : الأداء الرضائي بعد صدور السند التنفيذي
بعد صدور السند التنفيذي من طرف الجهة الإدارية المختصة يكون الملزم بالضريبة في حال إجبار قانوني على الأداء في علاقة القابض المكلف بالتحصيل .
إلا أن المشرع منحه فرصة للتخلص من دينه الضريبي داخل أجل محدد ، وهي الفترة التي يطلق عليها مرحلة التحصيل الحبي او الرضائي ، وهي فترة لا يتعرض فيها الملزم لسلطة التنفيذ التي تتوفر عليها الإدارة .
إلا أنه قبل التطرق إلى هذه المرحلة ومختلف الآجال التي تضبطها ارتئينا التعريف بالسندات التنفيذية(1) ومصدر هذه القوة التنفيذية (2) وتاريخ استحقاقها (3) ووسائل الأداء (4).
1-مفهوم السند التنفيذي للضريبة
إن التحصيل عن طريق السندات التنفيذية لازالت قائمة بالنسبة للعديد من الضرائب والرسوم بالرغم من جنوح المشرع نحو اعتماد التصريح والأداء التلقائي من طرف الملزم كما بينا ويحمل السند التنفيذي عدة أشكال .
أ‌- الجداول الضريبية الجماعية
وهي عبارة عن وثيقة تتضمن لوائح موضوعة من طرف مديرية الضرائب تسمح لمصالح الخزينة العامة – القباضات- بتحصيل المبالغ الضريبية الواردة فيها وتتضمن جميع المعلومات الضرورية حول الملزم كنوعية السند التنفيذي وتاريخه وأهم الإدارة التي صدر لفائدتها السند التنفيذي مع العنوان الكامل، المبالغ المطالب بها وبتسديد قيمتها ،ونوعها وتاريخ استحقاقها والأساس القانوني الذي استوجب هذا الدين وان يتضمن ما يفيد أن السند قابل للتنفيذ الجبري بجميع الوسائل القانونية على الوفاء [7].
وتفرض الجداول الضريبية الجماعية في حالة الفرض الضريبي المتعلق بالضرائب التي تعتمد على الإحصاء كالضريبة الحضرية وضريبة النظافة، والضريبة المهنية والباتنتا والضريبة العامة على الدخل فيما يتعلق بالدخول وغيرها .
ب‌- الأوامر الضريبية الفردية
نظرا لخصوصية بعض الضرائب ،فإن الإدارة الضريبية تصدرها في شكل أوامر فردية كالضريبة على القيمة مثلا .
وتصدر الإدارة الأمرة بالتحصيل هذه الأوامر في الحالات التالية :
-إذا لم تدفع الضريبة وفق المادة 29 من القانون الخاص بالضريبة على القيمة المضافة
-إذا تم فرض الضريبة تلقائيا
-إذا تم فرض الضريبة نتيجة تصحيح الإقرار
وهي الحالات التي لا تدفع فيها الضريبة طوعا بل يتم فرضها بناء على مراقبة إدارية .
القواعد القانونية لسندات التحصيل ووضعها قيد التنفيذ
إن هذه السندات جميعها تتطلب القيام بإجراء جوهري وهو ما يتعلق بعملية التذليل بصيغة التنفيذ بمجرد صدورها فالرجوع إلى القوانين الجبائية وكذا القانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية، نجدها تنص على أن وزير المالية هو المكلف بإعطاء الصيغة التنفيذية للجداول الضريبية لكن نظرا للعدد التي تصدر على الصعيد الوطني فإن الأخير يفوض هذه المهمة للمديرين الجهويين والإقليميين او بعض الأطر في الإدارة المركزية [8].
إن عملية التذييل لا تقتصر فقط على نوع معين من انواع السندات التحصيل كالجداول الضريبية الجماعية والفردية بل تشمل عدة أنواع بالإضافة إلى ما يذيله وزير المالية او من يفوضه هناك، أنواع أخرى من أوامر المداخيل تتعلق برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها او المؤسسات العمومية او التي يتم تذييلها من طرف الآمر بالصرف للهيئة المعنية [9].
بالرغم من التأثير على الجدول الضريبي بالصيغة التنفيذية من طرف الجهة المختصة فإنه لا يصبح نافذا إلا من تاريخ وضعه قيد التحصيل، وهو التاريخ الذي تقدم فيه الجهة الآمرة بالاستخلاص هذه السندات أمام المحاسب الذي يتكفل بتحصيلها .
ولهذا التاريخ أهمية كبرى إذ يحدد النقطة الفاصلة بين عمليتين ، الأمرون بالصرف بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها ، والمؤسسات العمومية
عملية أداء الضريبة دون فوائد التأخير إذ يتعين على الملزم أداء ما بذمته من ضرائب ورسوم في أجل محدد يبتدئ من تاريخ وضع الجدول الضريبي قيد التحصيل أو تاريخ الشروع في التحصيل وينتهي في تاريخ الاستحقاق.

3-تاريخ استحقاق الضرائب الواردة بالسندات التنفيذية
نميز في هذا الإطار بين الاستحقاق بآجل والاستحقاق الفوري
أ‌- الاستحقاق بأجل
الأصل أن الديون العمومية مستحقة الأداء بأجل، أي أن الوفاء بها يتم طواعية وبطريقة رضائية خلال آجال محددة.
وقد حددت مدونة التحصيل هذا الآجل ما بين الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق إذ نجد أن هذا التاريخ جاء متفاوتا في مدونة التحصيل إلا أننا نجده مختلفا ومتفاوتا بحسب أنواع الضرائب والديون العمومية .
فمثلا بالنسبة للضرائب والرسوم المدرجة في الجداول فإنها تستحق عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في التحصيل.
وبالنسبة للضرائب والرسوم القابلة للاداء بناء على التصريح ،والحقوق والرسوم الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر والرسوم المحلية والديون الأخرى للجماعات المحلية وهيئاتها ، فإن تاريخ الاستحقاق يحدد وفق الشروط المحددة في النصوص أو الاتفاقات المتعلقة بها .
وبالنسبة للضرائب والرسوم المحجوزة من المنبع تستحق عند انصرام الشهر الموالي الذي تم خلاله الاقتطاع
أما بالنسبة للديون العامة الأخرى غير التي أشير إليها سابقا فتستحق عند انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ إصدارها .
ب-الاستحقاق الفوري
كما هو معروف فإن لكل قاعدة استثناء فإذا كانت القاعدة هي الأداء بأجل فإنه يرد عليها استثناء والذي يهدف إلى الحفاظ على ضمان الخزينة حيث تصبح الديون العمومية مستحقة فورا وبدون أجل في الحالات التالية :
* بالنسبة للجداول وقوائم الإيرادات التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروض تسديدها أصلا بناء على تصريح الملزم وباستثناء الضريبة الحضرية، تستحق فورا الديون القابلة للأداء:
-بالنسبة للملزم الذي لم يعد متوفرا بالمغرب على كل إقامة اعتيادي او محل مؤسسته الرئيسي او موطنه الجبائي
-بالنسبة للملزم الذي ينتقل للإقامة خارج دائرة اختصاص المحاسب المكلف بالتحصيل ، دون أن يشعر هذا الأخير بمحل إقامته الجديد خمسة عشر يوما قبل ذلك الانتقال .
-في حالة البيع الإيرادي او الجبري
-في حالة توفيق النشاط
في حالة إدماج او انفصال او تحويل الشكل القانوني للشركة
وعلى العموم في حالة أي تغيير يطرأ على شخص الملزم [10]
وحتى يكون الملزم على علم بالضريبة المفروضة عليه أوجبت المدونة على إدارة التحصيل .
إرسال الجداول وقوائم الإيرادات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل قبل تاريخ الشروع في التحصيل بخمسة عشر يوما على الأقل .
إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب واستحقاقها بحميع أنواع وسائل الإخبار بما فهيا تعليق الملصقات بالنسبة للضرائب التي تقوم على الإحصاء كالضريبة الحضرية وضريبة التجارة .
أما بالنسبة للضرائب الأخرى التي تصدر بشأنها جداول ضريبية فإنها تصل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل مرفقة بالإعلانات الضريبية ويقوم هذا الأخير بإعلام الملزمين بها عن طريق البريد لإخبارهم بالديون الصادرة في حقهم وإشعارهم بأدائها ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيلها الذي يكون مثبتا في الإعلام وفي الجدول الضريبي ويعد هذا الإعلام بالضريبة يوجه داخل ظرف مغلق إلى كل ملزم مسجل بجدول الضرائب المباشرة .

4-وسائل الأداء
نص المشرع في المادة 20 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أن الأداء يكون إما نقدا وهي العملية التي تحصل عندما يختار الملزم الأداء نقدا ويسلم له وصل مقابل ذلك وقد يتم بواسطة الشيك يتم تحريره في اسم القابض المكلف بالتحصيل بحيث يعتمد في هذه الحالة على صفة القابض وليس على اسمه الشخصي والعائلي لان الشيك المراد تحصيله هو لفائدة القباضة وليس لحساب شخصي للقابض ، كما يمكن أن يتم الأدالء عن طريق التحويل أو الدفع في حساب مفتوح في اسم القابض وغالبا ما يكون هذا الحساب مفتوحا في مركز الشيكات البريدية وبصفة عامة يمكن أن يكون الأداء باية وسيلة أخرى بشرط أن تكون منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل [11].

المبحث الثاني : مساطر وإجراءات التحصيل
المطب الأولى : مسطرة التحصيل الجبري العادي
مطلب ثاني : مسطرة التحصيل الجبري الخاصة
مطلب ثالث:الضمانات والامتيازات
المطلب الأول : مسطرة التحصيل الجبري العادي
التحصيل الجبري يكون إذا انصرم الأجل القانوني ودون أداء إيرادي أو طوعي ويشمل التحصيل الجبري مسطرين : مسطرة عادية وأخرى خاصة .
أولا : مسطرة التحصيل الجبري العادي :
بحيث يباشر هذا التحصيل بناء على سندات تنفيذية تصدر في شكل أوامر للتحصيل يمكن أن تكون جماعية او فردية فالمادة الرابعة من المدونة قد حددت هذه الاوامر، بحيث نصت على ما يلي :
تستوفي الديون العمومية
-عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا
-أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها
-أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون .
يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل :
-جداول أو قوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك
-مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتنبر.
-مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز
ولقد حددت المادة الثالثة من المدونة الأشخاص المؤهلين بتحصيل الديون العمومية، اما المادة 29 من نفس المدونة فقد حددت الأشخاص الذين يمكن القيام في حقهم بالتحصيل الجبري، فالتحصيل يباشر ضد المدين أي الشخص الذي جاء اسمه في الحكم، ثم هناك أشخاص آخرين حددتهم المواد من 93 إلى 99 من مدونة تحصيل الديون العمومية وهم :
أ-لخلق العام : فتطبيقا لمدونة الأحوال الشخصية وقانون المسطرة المدنية، فإن التركة لا يمكن أن تقسم بين الورثة إلا بعد إخراج الحقوق المتعلقة بذمة الهالك وإذا كان الأصل أنه لا يتم تقسيم تركة الهالك إلا بعد تصفيتها من طرف قاضي وذلك حسب المادة 289 مدونة الاحوال الشخصية و 257 قانون المسطرة المدنية ، فيتعين على المكلف بتحصيل الديون العمومية أن يتخذ كافة التدابير التي تحفظ للدولة ديونها.
الخلق الخاص : هو ذلك الشخص الذي يكتسب من فوقه له ويقصد به في المعنى الوظيفي لاستخلاص الضريبي من يحوزون بين أيديهم أموالا أو منقولات تعود للملزم بالضريبة ، والخلق الخاص في مدونة تحصيل الديون العمومية هم الأغيار المسؤولين أو المتضامنين أو الحائزين والتي خصصت لهم مدونة تحصيل الديون العمومية مواد من 93 إلى 104 بحيث يجب مثلا على مشتري العقار أن يطالب بالإطلاع على وصولات او شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها هذا العقار برسم سنة التفويت والسنوات السابقة ، وإذا لم يقم هذا المشتري بذلك فإنه الزم تضامنيا مع البائع بأداء الضرائب والرسوم المذكورة .
كذلك بالنسبة لمشتري الأصل التجاري فإنه يجب عليه أن يتأكد من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على البائع في تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول وذلك استنادا على شهادة يسلمها المحاسب المكلف بالتحصيل .
كما أن تحصيل الديون العمومية من الشركات لها في هذا المجال بعض الخصوصيات تستند أساسا على نوع الشركات وطبيعة النشاط الذي تمارس تبدأ المتابعة في حق الشركة على أملاكها المنقولة ثم العقارية حتى إذا تعذر ذلك أو تعرضت الشركة للإفلاس، فإن المتابعات تقع مباشرة على عاتق الشركاء أو لجزء منها حسب طبيعة التشارك ، وهذا ما أشارت إليه المادة 98 من مدونة تحصيل الديون العمومية نصت على أنه :” إذا تعدر تحصيل الضرائب كيفما كانت طبيعتها والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المرتبطة بها الوابجة على شركة أو مقاولة نتيجة أعمال تدليسية مثبتة قانونا، أمكن جعل المديرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين مسؤولين على وجه التضامن مع الشركة أو المقاولة عن أداء المبالغ المستحقة وذلك إذا لم يكونوا ملزمين بأداء الشركة تطبيقا لأحكام أخرى ”
ولهذا فبالنسبة للشركات المجهولة الاسم يكون الضمان الكافي للمساهمين هو الذمة المالية للشركة، غير أن هذا لا يعني ان الشريك لا يتحمل أعباء دين الشركة، بحيث يمكن متابعة المساهم الذي لم يؤد مقابل أسهمه كاملا، باعتباره حائزا لأموال الشركة، بحيث يمكن متابعة المساهم الذي لم يؤد مقابل أسهمه كاملا، باعتباره حائزا لأموال الشركة ومدينا لها بمقابل الحصص غير المحررة من رأسمال الشركة.
أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فلا يتحمل الشركاء مسؤولية دين الشركة التي تعتبر أموالها هي الضمان الوحيد لديون الخزينة العامة بحيث لا يمكن اعتبار مسؤوليتهم إلا في حدود ضيقة .
في حين أن شركة التوصية البسيطة يتحمل فيها الشركاء المسؤولية الشخصية على اعتبار متضامنين في جميع ديون الشركة مما جعل المشرع يمنح الحق لعون المتابعات في متابعة الشريك في أمواله الخاصة .
إلا أن شركات التضامن حيث يكون الشركاء متضامنين في الدين يمكن متابعة الشركاء مجتمعين أو على انفراد في اموالهم الخاصة، استنادا إلى قاعدة التضامن لإرغام أي منهم على تأدية ما بذمة الشركة من ديون كما يمكن ملاحقة الشركة لأدائها.
كما أن مدونة تحصيل الديون العمومية قد أشارت بأنه لا يمكن للمصفين القضائيين والموثقين والحراس وكذا مصفي الشركات المنحلة وغيرهم من المؤتمنين على الأموال ،أن يسلموا الأموال التي يحوزونها للورثة أو الدائنين او الأشخاص الأخرين الذين لهم الحق في الحصول على المبالغ المحروسة أو المودعة إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم والواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الاموال، وكذلك بالنسبة لكتاب الضبط والأعوان القضائيين والمحامين فيما يخص الأموال الناتجة عن عمليات التفويتات والحراسة القضائية المودعة لديهم يجب أن لا يسلموا الأموال إلى مستحقيها إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال إلا أنه يجب احترام كذلك مقتضيات المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية فيما يتعلق بالديون الممتازة ، أما فيما يخص درجات التحصيل الجبري لقد حددتها المادة 39 من نفس المدونة وهي :
1-الإنذار
2-الحجز
3-البيع
إلا أنه يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية وفق المواد 76 إلى 83 من المدونة إلا أنه بالنسبة للضرائب لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات لأن بالنسبة للغرامات تحيل مدونة تحصيل الديون العمومية على قانون المسطرة الجنائية .
1-الإنذار : يعتبر أول إجراء من إجراءات التحصيل الجبري بحيث يطلب المحاسب من المدين أداء ديونه بحيث يتضمن أمر بأداء الدين العمومي ، فالإنذار كان يخضع في إطار ظهير 1935 لترخيص إلا أنه في إطار هذه المدونة فالمحاسب المكلف بالتحصيل أصبح معفى من الترخيص بحيث ترسل قائمة باسم المدينين من أجل المراقبة.
ولا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد 30 يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق و 20 يوما على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ويتم تبليغ هذا الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك، كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ومن آ ثار الإنذار يسمح إجراء الحجز بعد مرور 30 يوما كما أن هذا الإنذار يقع التقادم .
2-الحجز : بعد 30 يوما من تبليغ الإنذار يتم اللجوء إلى الحجز الذي ينفذ عن طريق ترخيص صادر عن رئيس الإدارة التي ينتمي لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو من الشخص المفوض من طرفه لذلك وذلك بموجب قائمة تبين المدين أو المدينين المشار إليهم في المادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، ويتم الحجز على جميع الأشياء القابلة للحجز إلا أن المادة 46 من نفس المدونة قد اشارت إلى الأشياء غير القابلة للحجز وينفذ الحجز عن طريق تحضير محضر الحجز الذي يتضمن وصف الأمتعة المحجوزة وتعيين تاريخ البيع وتعيين الحارس ويمنع على هذا الأخير تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الأثاث أو الأشياء الاخرى المحجوزة او الاستفادة منها ما لم يأذن له طالب الحجز بذلك.
إلا أنه عند قيام بالحجز يمكن أن يتعذر على مأمور التبليغ والتنفيذ القيام بمأموريته لكون الأبواب مغلقة او نظرا لرفض فتحها له ، يرخص له بواسطة أمر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية يفتح أبواب المحلات ذات الاستعمال المهني أو المعد للسكنى ، وكذا الأثاث في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ وفي هذا الصدد يجوز له أن يطلب مساعدة السلطة الإدارية المحلية .
إلا أنه إذا أراد المدين أن يسدد الديون التي بذمته يتم توقيف الحجز لكن الصائر يبقى وذلك حسب المادة 91 من المدونة .
3-البيع : إن الجديد الذي جاءت به المدونة هو أن البيع يمكن أن يتم من طرف المحاسب أو من طرف المحجوز عليه أي المدين .
أ-البيع من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل : لا يمكن أن يقوم بهذا الإجراء إلا بعد حصوله على ترخيص من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور وذلك حسب ما جاء في المادة 37 من المدونة، ويتم بيع هذه المحجوزات إما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو لحسابه من طرف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة وإما من طرف مأموري كتابات الضبط أو الأعوان القضائيين ، وذلك بطلب من المحاسب المذكور وبحضور السلطة الإدارية المحلية .
إلا أنه قبل إجراء عملية البيع يمكن بعد موافقة الملزم إجراء خبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيء المحجوز من أجل تقدير قيمته وذلك طبقا لقانون المسطرة المدنية
ب-البيع من طرف المدين المحجوز عليه : يمكن لهذا الأخير القيام بعملية البيع وذلك بناء على ترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل وذلك خلال 30 يوما من تاريخ الترخيص له. وفي هذه الحالة يتم البيع بحضور مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة وذلك لحساب المحاسب المكلف بالتحصيل، إلا أنه في حالة ما إذا لم يتم البيع من طرف المدين في الأجل المحدد يتم إجراؤه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 62 إلى 64 من مدونة تحصيل الديون العمومية .
ثانيا : مسطرة التحصيل الجبري الخاصة
أ-حجز السف وبيعها : يتم حجز السفن وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية المغربي، وفي هذا الصدد قد خصص المشرع لموضوع الحجز على السفينة الفصول من 110 إلى 123 من قانون التجارة البحرية المغربي وهو على نوعين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي
فالحجز التحفظي أو كما يسمى أيضا الحجز الاحتياطي أقره المشرع بغرض منع هروب هذه الضمانة وهي السفينة أي الشيء المحجوز من يد الدائنين أي أن هذا النوع من الحجز يتم على السفينة في انتظار الوفاء بالديون او بيعها واستيفاء الديون من ثمنها إذا ادعت الضرورة لذلك، وقد عالج المشرع الحجز التحفظي في ظهير 31 مارس 1919 في فصل فريد هو 110 من قانون التجارة البحرية مع خضوعه لقواعد المسطرة المدنية من المواد 452 إلى 458.
فمبدئيا كل السفن يمكن أن يقع عليها الحجز التحفظي سواء كانت هي مصدر الدين أو لم تكن كذلك، ذلك أن الحجز التحفظي يسببه المالك أو المستأجر للسفينة لذا يمكن إجراء الحجز على كل سفينة وليس فقط على السفينة موضوع العملية التي تسببت في هذا الحجز هكذا يمكن أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بعد حصول الدائن على حكم في الموضوع وحائز لقوة الشيء المقضي به .
أما الحجز التنفيذي: قد عالجه المشرع في الفصول من 111 إلى 123 من قانون التجارة البحرية كمايخضع كذلك للقواعد العامة لقانون المسطرة المدنية والمتعلق بالحجز التنفيذي من المواد 459 إلى 887 .
إن هذا الحجز التنفيذي لا يمكن ان يتم بعد 24 ساعة من توجيه الامر بالأداء إلى المدين أي مالك السفينة أو يوجه لربان السفينة إن كان للدائن حق اعتبار بحري، وهذا الامر بالأداء يوجه إلى رئيس المحكمة التجارية وذلك وفقا لقواعد التبليغات المعمول بها في قانون المسطرة المدنية، كما يتعين على عون التنفيذ عند وقوع الحجز على السفينة أن يحرر محضرا بذلك يبين فيه العديد من البيانات الواردة في الفصل 114 من قانون التجارة البحرية المغربي
كما يتم تعيين حارسا للسفينة التي سيتم التنفيذ عليها والذي غالبا مايكون هو المالك كما يتم نسخ محضر الحجز هذا بسجلات ميناء قيد السفينة أو ميناء بنائها إذا كانت في طور البناء وذلك خلال 8 أيام الفصل 16 من قانون التجارة البحرية المغربي.
ومن أثار هذا الحجز التنفيذي هو بيع السفينة المحجوزة بالمزاد العلني الذي يتم الإعلان عنه قبل 15 يوما من إجرائه بإحدى جرائد الإعلانات ويمكن وقوع البيع وهكذا وبعد مرور 15 يوما من الإعلان يتم البيع بحضور كاتب الضبط بعد أن تكون المهمة قد حددت الثمن الافتتاحي للبيع وشروطه .
2-حجز العقارات وبيعها : في حالة ا إذا كانت المنقولات غير كافية او منعدمة يمكن القيام بحجز العقارات وبيعها باستثناء العقار المخصص لسكنى المحجوز عليه وعائلته وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 46 من مدونة تحصيل الديون العمومية .
ويتم حجز العقارات وبيعها من طرف أعوان التبليغات والتنفيذات القضائية وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الفصول من 469 إلى 487.
3-حجز الأصول التجارية وبيعها : لقد عرف المشرع المغربي الأصل التجاري في المادة 79 من مدونة التجارة الجديدة بأنه مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لنشاط تجاري او عدة أنشطة تجارية ويتم تنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها وفق الشروط والأشغال المنصوص عليها في القانون رقم 95 . 15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83. 96. 1 الصادر في 15 ربيع الأول 1417 الموافق ل فاتح غشت 1996.
ثالثا-الإجراءات الاستثنائية للتحصيل الجبري :هناك خمسة محاور تتعلق بهذا الإجراء وهي :
1- إجراءات التنفيذ على العربات ؤالسيارة
2- الإكراه البدني
3-حق الإطلاع
4-إشعار لغير الحائز
5-افتعال العسر
إجراءات التنفيذ على العربات السيارة : بالإضافة إلى الحجز والبيع المنصوص عليهما في المواد 44 إلى 64 من مدونة تحصيل الديون العمومية يمكن للمحاسب أن يختار هذه الآلية الجديدة وهي إجراءات التنفيذ على العرابات السيارة وهي تشمل شيئين:
أ-تثبيت العربة في مكان وجودها
ب-التعرض على تفويت ملكيتها
يمكن أن يثبت المحاسب العربة في مكان وجودها إلى حين تسوية المدين وضعيته تجاه الخزينة، فالسيارة تلعب دورا مهما في نمط العيش وخاصة في بعض الشركات حيث تجث خللا وبلبلة في الحياة الاقتصادية لهذه الشركة .
ومن شروط التثبيت وجود الدين مستحق الأداء أن يكون المدين قد أشعر بذلك فيما يخص العربات التي تخضع لهذا الإجراء، فإن جميع العربات تخضع لعملية التثبيت فتصنيف العربات فهي من اختصاص الجهاز التنظيمي.
ويقوم بعملية التثبيت كل من المحاسب وأعوان التنفيذ وهناك التفكير في شركات مختصة وذلك من أجل القيام بعملية تثبيت السيارة .
ويجب على مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت في شركات مختصة وذلك من أجل القيام بعملية تثبيت السيارة .
ويجب على مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت محضرا بذلك ويبلغ للمدين في ظرف ثمانية أيام إنذار للأداء حجز ، وإذا كانت العربة توجد على الطريق العام ولم يسدد المدين ما بذمته فإن يجب عليه أن يرفع السيارة المثبتة لمكان آخر ويضع عليه حارسا .
ومن أثار هذا التثبيت هو حرمان المدين من استعمال السيارة إلى أن يسدد ما بذمته وإذا لم يفعل ذلك فإن المحاسب يقوم ببيع العربة المحجوزة طبقا للأحكام المواد 58 إلى 64 من نفس المدونة .
إلا أنه يمكن التعرض على تفويت على ملكية العربة مباشرة بعد إرسال إشعار بدون صائر ويتم التعرض في شكل تصريح يتضمن هوية المدين وتوجيه الديون الواجبة ومبلغها وكذا المواصفات والبيانات التي تمكن من التعرض على العربة ولا يمكن نقل ملكية عربة، إلا بعد إثبات أداء الديون محل التعرض ما عدا إذا تم ذلك عن طريق القضاء.
2-الإكراه البدني، إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة يمكن أن يتابع التحصيل الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني التي خصص لها المشرع مواد من 76 إلى 83 من مدونة تحصيل الديون العمومية .
أما في ما يخص الغرامات ما زالت خاضعة لقانون المسطرة الجنائية .
إلا أن اللجوء إلى هذا الإجراء يصطدم مع وجود اتفاقية دولية وقعها المغرب وهي عدم اللجوء إلى الإكراه البدني في المسائل المتعلقة بالنظام التعاقدي لكن بالنسبة للضرائب والرسوم والديون العمومية فإنها لا تخضع إلى هذا النظام .
ويتم اللجوء إلى الإكراه البدني بناء على طلب يعين المدين اسميا،ويوجه هذا الطلب إلى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوضه لذلك مع مراعاة أحكام المادة 141 من المدونة، يبث قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما، ويتم تطبيق الإكراه البدني فورا ويعمل على تنفيذه بمجرد توصل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس .
3-حق الاطلاع: يمكن للمحاسب المطالبة بمعرفة الوضعية المادية للمدين اما الأشخاص الذين يخضعون لهذا الحق فهم على الشكل التالي :
الصنف الأول : المدين : يمكن مطالبته بأمواله وعقاراته وكذا جميع المعلومات التي تقيد المحاسب.
الصنف الثاني : القطاع العام: يقوم كتاب الضبط بتقديم طلب إلى جميع الإدارات العمومية التي تتوفر على الوضعية المالية للملزمين بالدين
الصنف الثالي : الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يسمح لهم بالتدخل في المعاملات وتقديم الخدمات ذات الصبغة المالية والقانونية أو المحاسبية .
ويتعين على الهيئات والأشخاص المشار إليهم أعلاه أن يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها داخل أجل 15 يوما وذلك بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليهم .
وفي حالة عدم الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في الأجل المحدد، يعرض لأداء غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في حدود 50000 درهم .
تستخلص الغرامة التهديدية بواسطة أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية، مع مراعاة الاحكام القانونية التي تنص على حفظ السر المهني يعتبر رفض الإدلاء بالمعلومات المطلوبة أو الإدلاء ببيانات خاطئة عرقلة للتحصيل بمفهوم المادة 84 من هذا القانون ويعرض المخالف للجزاءات المنصوص عليها في المادة 87 من مدونة تحصيل الديون العمومية، إلا أن هذه الجزاءات غير قابلة للتطبيق على الإدارات العمومية والجماعات المحلية وهيئاتها.
4-إشعار لغير الحائز : يعد من اهم إجراءات التحصيل في إطار مسطرة تحصيل الديون العمومية ويترتب على هذا الإشعار التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الاغيار وفي حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوبة أداؤها ، يمتد مفعول هذا التسليم إلى الديون بأجل أو الديون المشروطة التي للمدين على الأغيار الحائزين المتابعين .
5-افتعال العسر: هو إجراء جديد تنصب على فئة الملتزمين الذين توصلوا بإعلام ضريبي قاموا بأعمال ترتب عنها تبديد الأموال وذلك من أجل الإفلات من التزاماتهم ويعاقب مرتكب هذه الأفعال بغرامة قدرها 5000 درهم إلى 100.000 وبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ من سنة إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود تضاعف الغرامة ومدة الحبس وتكون العقوبة الحبسية نافذة، ويقدم طلب المتابعات القضائية في شأن افتعال العسر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة من طرف المحاسب بعد ترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب.
ثالثا: الضمانات والامتيازات : لتحصيل الضرائب والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول او قائمة الإيرادات ، بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها .
وهذا الامتياز حق خوله القانون للدائن بدين ، يمكنه بمقتضاه أن ، يستوفي ذلك الدين من جميع المنقولات أو المدين أو من مال معين له، مع تمتيع هذا الدائن بحق الأفضلية على بقية الدائنين ولو كانوا يتمتعون برهن رسمي، ويعتبر الامتياز حقا عينيا سواء وقع على عقار أو على منقول وأنه حق مصدره القانون وأن هذا الحق يقرره القانون ضمانا لدين معين نظرا لما يتصف به من خاصية معينة تجعله للحماية وأخيرا فإن الامتياز يخول صاحبه حق التتبع والأفضلية في استيفاء حقه قبل غيره من الدائنين.
إلا أن الامتيازات العامة او الخاصة الأخرى باستثناء :
*الامتيازات الأربعة المنصوص عليها في المادة 1248 من قانون الالتزامات والعقود
*الامتيازات المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 1248 من قانون الالتزامات والعقود
*الامتياز المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 1248 من قانون الالتزامات والعقود
*الامتياز الناجم عن المادة 490 من قانون المسطرة المدنية لفائدة عمال وموردي الأشغال العمومية
*الامتياز المخول كامل سند التخزين طبقا للمادة 349 من مدونة التجارة الجديدة
*امتياز الدائن المرتهن تطبيقا للمادة 365 من مدونة التجارة الجديدة .
وتمتد الضمانات والامتيازات المخولة للخزينة والجماعات المحلية وهيئاتها إلى صوائر التحصل المدفوعة وزيادات التأخير والذعائر والغرامات
وكما تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز ، برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين يدينون بمبلغ يساوي او يفوق 20000 درهم
والرهن الرسمي هو عقد يخصص بمقتضاه مال له سجل خاص لضمان دين وقد عرفه المشرع في الفصل 157 من ظهير 19 رجب بأن الرهن الرسمي حق عيني عقاري على العقارات المخصصة لأداء التزام وهو بطبيعته لا يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات المخصصة له وعلى كل واحد وعلى كل جزء منها ويتبعها في أي يد انتقلت إليها .
ويرتب الرهن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة الأملاك العقارية . ويمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية أن يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن تحفيظ العقارات .
وخلاصة القول هناك بعض القوانين تبقى في ساري المفعول رغم دخول مدونة تحصيل الديون العمومية حيز التطبيق وهي قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بحجز وبيع العقار، مدونة التجارة الجديدة فيما يتعلق ببيع وحجز الأصول التجارية ، القانون البحري فيما يتعلق بحجز وبيع السفن، مرسوم 21 ابريل 1967 المنظم للمحاسبة العمومية، الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري ، القانون المتعلق بمسؤولية المحاسبين الصادر بتاريخ 2 أبريل 1955.
إلا أن هناك بعض مشاريع قوانين معروضة الآن على الأمانة العامة للحكومة من بنيها تطبيق مسطرة الإكراه البدني المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية فيما يخص استخلاص الغرامات عوض تطبيق قانون المسطرة الجنائية، ثم هناك كذلك مشروع يتعلق بقانون مسؤولية المحاسبين .
ومن خلال دراستنا لمدونة تحصيل الديون العمومية استشفنا بأن هذا القانون اغلبه يتعلق بالديون الخاصة بالضرائب والرسوم المتعلقة بالخزينة العامة أما الغرامات والإدانات النقدية الخاصة بالمحاكم فلم يتطرق إليها المشرع في المدونة بإسهاب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.