بعد الأوامر التي أصدرها الملك للجهات المختصة من أجل محاربة ما يعرف بظاهر “الاستيلاء على عقارات الغير”، أقرت وزارة العدل والحريات مع عدد من الجهات المؤسساتية الأخرى مجموعة من الإجراءات الصارمة للحد من عمليات الاستيلاء على العقارات، منها إنشاء لجنة متخصصة لتتبع مثل هذه القضايا، واستعمال تقنية التسجيل السمعي-البصري عند تحرير العقود من طرف العدول والموثقين والمحامين، وإحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة، وتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة العدل في هذا الخصوص توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه أنه “جرى إحداث هذه اللجنة بناء على ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، في شأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير ومواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة”. وكشف البلاغ على أن “هذه اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارة العدل والحريات، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وممثل عن الأمانة العامة للحكومة، وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمحافظ العام على الأملاك العقارية، وممثل عن المديرية العامة للضرائب، والوكيل القضائي للمملكة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيس المجلس الوطني للموثقين، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول”. مؤكدا أن “اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات لتدارس الموضوع والانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، مبرزا “عزم اللجنة على مواصلة مهمتها في حرص تام ومسؤول على الالتزام بالصرامة في التدبير والدينامية في الأداء والاستمرارية في التنفيذ إلى حين بلوغ المرامي المتوخاة”. وحول الإجراءات المتخذة أفاد البلاغ أن “الأمر يتعلق، على المستوى التشريعي، بتعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، وتعديل الفصل 352 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين. كما تهم هذه التدابير “منح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية، وتعديل تشريعي يتعلق بالسجل التجاري ليصبح "سجل التجارة والشركات" حتى يشمل، إلى جانب الشركات التجارية، الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية، فضلا عن تعديل تشريعي بإضافة صلاحيات الجهة المسيرة للشركة ضمن البيانات الأساسية التي يتضمنها النموذج "7"، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات، وضبط صلاحيات المسيرين لاسيما في مجال تفويت عقارات الشركة”، يوضح البلاغ. كما ستهم الإجراءات على المستوى التنظيمي والعملي، “إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسوم العقارية التي تعنيهم عبر البوابة الالكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، وحصر العقارات المحفظة المملوكة لمتغيبين أجانب أو مغاربة، واتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى استعمال تقنية التسجيل السمعي-البصري عند تحرير العقود من طرف العدول والموثقين والمحامين”. كما سيتم “إحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين، واتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية، إلى جانب تشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم، وحث المحافظين على الأملاك العقارية من طرف المحافظ العام بعدم تقييد التصرفات العقارية للشركات المدنية العقارية بالرسوم العقارية كلما تبين أنها تمارس نشاطا تجاريا إلا بعد تسجيلها بالسجل التجاري”.