لازال سكان تيموليلت وكذا الفاعلون السياسيون والاجتماعيون حتى من خارج المنطقة يتابعون باهتمام بالغ،مناورات الجمعية المذكورة أعلاه والجماعة المحلية،عند ما قامت الجمعية بتسجيل دعاوي قضائية لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ولتنوير الرأي العام المحلي والوطني،نورد بعض الأحكام والتي لا تعتبر نهائية التي أصدرتها المحكمة المذكورة أعلاه. 1- حول فسخ عقد الشراكة بدون سبب قانوني مع الإخلال بذلك بالتزامها العقدي الذي يجعل الجماعة تتنصل من دفع حصتها المالية في إنجاز المشروع، الشيء الذي سبب للعارضة أضرارا معنوية ومادية يصعب جبرها مع الإساءة إلى سمعتها،وضرب مصداقيتها في الصفر مع باقي الشركاء والساكنة، وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41 /90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والميثاق الجماعي، تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوة مع إبقاء الصائر على رافعها أي الجمعية صاحبة الطلب . 2- عدم احترام المادة 48 من الميثاق الجماعي لإقدام الطاعنة على مغالطة السكان بجمع أموال عمومية بدون ترخيص والقيام بحفر ثقب مائي دون ترخيص، المنطوق : تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا شكلا بعدم قبول الدعوة مع إبقاء الصائر على رافعها . 3- لا يمكن تحت طائلة عدم القبول رفع دعوى التعويض أو الشطاط في استعمال السلطة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو العامل مذكرة تتضمن موضع وأسباب شكايته . المنطوق : تصرح المحكمة المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى . محمد باميل جريدة البلاغ الصحفي إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل