نشرت جريدة المساء بصفحتها الثالثة ليوم الاثنين 13 /07 / 2009 تحت عدد 874 مقالا تحت عنوان المحكمة الإدارية بالبيضاء تبطل انتخاب رئيس جماعة أيت أمديس بازيلال بقلم سعيد العجل. وجاء بالمقال موضوع الحديث بكون المسمى ايت عولي لفضالي قد ترشح للإنتخابات الجماعية ل12 يونيو 2009 باسم الحركة الشعبية هو والمسماة فطومة بوسلامة اللذين تقدما بطعن بشأن انتخابي كرئيس لجماعة أيت أمديس . إن ما استند عليه كاتب المقال هو أقوال المدعو لفضالي ايت عولي هذا الأخير بكثرة تنقله وترحاله من هذا الحزب إلى ذاك بحيث أنه منذ دخوله في مغامرات العمل السياسي مستغلا جو الانحطاط السياسي الذي أصبحت معه العديد من الأحزاب كحوانيت يمكن التبضع منها في كل وقت وحين مر صاحبنا من خمسة أحزاب وأثناء الانتخابات الجماعية الأخيرة ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار. أما المدعوة فطومة بوسلامة فهي ترشحت ضمن اللائحة الإضافية باسم الأصالة والمعاصرة وهذه الأخيرة لم تتقدم بترشيحها لانتخاب رئيس الجماعة . وما هو مؤسف للغاية هو كون مرشحة الأصالة ( المتعلمة ) تتحالف مع شخص سبق له أن كان رئيس جماعة أيت أمديس وهو لا يتوفر على اية شهادة مدرسية بل لا يعرف فك رموز الحرف العربي ولا غيره وقد استغل ظرف استقالة السيد العلواني لحسن المنتخب كرئيس جماعة أيت أمديس إثر انتخابات 2003 واستقالته كانت اختيارية وذلك سنة 2004 ولم يعزل كما جاء بمقال السيد سعيد العجل ومن كان من وراء معلوماته المهزوزة والهادفة على خلق البلبلة في صفوف سكان جماعة ايت امديس التي بدأت باسترجاع طمأنينتها وثقة المواطنين بعد قرار عزل المسمى ايت عولي لفضالي من طرف السيد الوزير الأول وليس من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية ووقعه بالعطف السيد شكيب بن موسى وزير الداخلية ونشر بالجريدة الرسمية تحت عدد 2602 بتاريخ 07 فبراير 2008 الموفق 29 محرم 1429 . وجاء بقرار العزل ما يلي : بعد الاطلاع على كل من التقرير الذي أعدته المفتشية العامة الإدارة الترابية وتقارير السلطة الإقليمية حول الخروقات التي ارتكبها رئيس مجلس جماعة ايت أمديس في مجال التدبير المالي والإداري والموارد البشرية للجماعة : وحيث تأكد أن رئيس المجلس المذكور ارتكب عدة مخالفات يمكن إجمالها فيما يلي : عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتسيير الإداري للجماعة عدم عقد الدورتين العاديتين لشهري فبراير وابريل 2007 ( وهنا وجب التذكير بأن الدورات الأخرى قبل العزل لم تعقد) عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بعقد وتنظيم دورات المجلس. عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة لفائدة الجماعة. سوء مسك سجلات المحاسبة وسجلات القيد وبيانات التخزين عدم استخلاص مداخيل كراء بعض ممتلكات الجماعة. رفض إتمام السمسرة المتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة. عدم استخلاص المداخيل المتعلقة بالضريبة على الذبح استعمال حق التسخير لأداء بعض المصاريف التي امتنع القابض الجماعي عن التأشير عليها بسبب مخالفتها للقوانين التنظيمية المعمول بها . صرف نفقات وهمية تتعلق بالخدمات مثل النفقات المتعلقة بتسيير وصيانة الموارد الكهربائية. اكتراء بناية بدمنات دون موافقة المجلس ودون مصادقة السلطة الوصية. ( وهنا وجب التذكير بان البناية التي اكتراها كانت بمبلغ 800،00 درهم لكن وبتواطؤ مع صاحب المحل وضع بالعقد 1500،00 درهم وذلك بتوزيع الباقي ) . سوء انجاز أشغال الطريق الرابطة بين ايت الشرع – اسولان والجماعة ( المقاول كلف بانجاز الأشغال بمبلغ 340000،00 درهم وثم مساومة المقاول حتى يتخلى عن انجاز المشروع وبالفعل تخلى المقاول بعد توصله بمبلغ 100،000،00 درهم ليختلي الرئيس بمبلغ 240000،00 درهم ويكلف مقاول مقرب منه بإتمام الأشغال. إلا انه لم تنجز الأشغال بالشكل المطلوب وبقي المقاول المقرب من الرئيس المخلوع مدين بما لايقل على 100000،00 درهم ولكن دون أن يوجد بين يديه ما يفيد انه مدين للجماعة. استعمال صور لنسخ موجزة من رسم الولادة رغم الاعتمادلت المرصودة لاقتناء مطبوعات خاصة بالحالة المدنية. انجاز دراسة تقنية وهمية خاصة بالطريق 307 الرابطة بين اسولان وايت احميد بمبلغ 178.200،00 درهم كلف بانجازها مقاول من مدينة الرباط ووقع عليها بمفرده دون إحضار تقني الجماعة ولا مصلحة الضرائب. ونظرا للإيضاحات غير المقنعة التي أدلى بها المعني بالمر بعد أن تم استفساره طبقا للقانون. إلى جانب ما جاء في قرار العزل وجب التذكير بأن المجلس الجماعي بإجماع الأعضاء وبعد تأكدهم ووقوفهم على العديد من التلاعبات والاختلاسات قرروا عدم المصادقة على الحسابات الإدارية لسنتي 2006 و 2007 . وقد أحيل ذلك على المجلس الجهوي للحسابات طبقا لمقتضيات للمادة 71 من الميثاق الجماعي . إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لم يقرر بشان القرار المحال عليه . وهنا لا يمكن تفسير ذلك إلا بالتواطؤ مع المتلاعبين بالمال العام وضدا على إرادة السكان وممثليهم الحقيقيين. كما أن السلطات التي يتبجح الرئيس المعزول بأنها كانت ضده وتعرقل أشغاله ومتواطئة بالفعل متواطئة لصالحه بحيث أنها لم تقم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس بأغلب أعضائه مما مكنه من الخروج من النافذة والدخول من الباب بعد السماح له بالترشح مرة ثانية لانتخابات 12 من يونيو رغم السيل من الخروقات التي كان بطلا لها خلال ترأسه للجماعة ولم يقف عند هذا الحد بل قام بتحريض العديد من السكان تجمهروا أمام مقر الجماعة يوم تقرر انتخاب مكتب الجماعة مما خلق نوعا من الفوضى في ضرب سافر للقانون مما دفع بتأجيل انتخاب مكتب المجلس لأسبوع آخر وبمكان أكثر أمنا .كما حرض السكان وقاموا بتنظيم مسيرة مشيا على الأقدام للتأثير على نتائج انتخاب رئيس الجماعة . وهذا يبين مرة أخرى أن السلطات تجاريه في أهوائه بعيدة عن احترام القوانين. وللتأكيد للرئيس / الظاهرة ولغيره ممن يتحينون الفرصة للانقضاض على الجماعة فإن الأغلبية من الأعضاء المصوتين لصالحي قصد ترأس الجماعة لا زالوا متشبثين بتصويتهم ومها يكن من قرارات فهم مستعدون للتصويت لصالحي رغم كيد الكائدين. والسر في ذلك هو ما تم انجازه من مشاريع على الأرض وليس بالخيال أو بالوثائق هو ما دفع بالأعضاء المنتخبين التشبث بي كرئيس وليس شراء الذمم أو الاحتيال ودفعهم للتوقيع على عقود سلف بملايين الستنيمات للضغط عليهم للتصويت كما فعل صاحب قرار الطعن ولنا العديد من الأمثلة من ذلك وحتى أرقام التصديق عليها والجماعات التي صودق بها على هذه الوثائق. وجاء بالمقال المشار إليه أعلاه بان الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف أصدرت حكما يقضي بعشر سنوات في حدود سنتين نافذتين وثمان سنوات موقوفة وغرامة تقدر ب 30،000،00 درهم بشأن تزوير محرر رسمي وصنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة . وقرار المحكمة مبني على وثائق رسمية مسلمة من طرف السلطات المحلية بطلب من المحكمة بحيث توصلت هذه الأخيرة من السيد المعطي يجيد رئيس دائرة سابق بان الدورة موضوع التزوير المشار إليه لم تنعقد وهي نفس الوثائق التي أدلينا بها للمحكمة بعد توصلنا بها في إبانه من يد السيد المعطي يجيد . وهو ما أكده كذلك رئيس دائرة دمنات السيد إدريس مظفر الذي تحمل مسئولية رئاسة الدائرة بعد المشار إليه سابقا وبناء على الوثائق المتوفرة ضمن أرشيف الدائرة. وقرار الغرفة الثانية الذي كان مفاجئا رغم توفر الملف على كل المستندات وأقوال الشهود بحيث أن هذه الغرفة قضت ببراءة المتابع بجريمة التزوير في محرر رسمي وصنع عن علم لقرار يتضمن وقائع غير صحيحة مستندة على وثيقة مغايرة لما سبق توصلت بها الغرفة الثانية من طرف رئيس دائرة دمنات السابق أي المعطي يجيد بعد تأخيرات متعددة . والقرار كان مفاجئا حتى بالنسبة للنيابة العامة التي قررت نقض القرار الصادر عن الغرفة الثانية نفس الشيء بالنسبة للمطالب بالحق المدني الذي يطالب بإجراء بحث في الموضوع لتظهر الحقيقة كاملة غير منقوصة أين يتجلى الخلل هل في الوثائق المسلمة من طرف الإدارة الترابية ام في جهاز القضاء كما أطالب كمطالب بالحق المدني بضرورة إصدار قرار بحضور المدعو المعطي يجيد لتفسير الوثائق المتناقضة التي سلمها .