دخلت التعديلات التي أدخلتها وزارة التجهيز والنقل على مدونة السير حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بعد صدور ظهير تتميم وتغيير القانون المتعلق بمدونة السير في الجريدة الرسمية وتضمن التعديل الجديد، حسب الجريدة الرسمية، تخفيض الغرامة على مجموعة من مخالفات السير، خصوصا تلك التي يتم أداؤها على الفور أو خلال أسبوعين من تاريخ تحرير المخالفة. إذ أصبحت قيمة المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الاداء الفوري، أو يوم ارتكاب المخالفة داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة. وتم تحديد قيمة المخالفات من الدرجة الثانية التي كانت بقيمة 500 درهم في سقف 300 درهم، في حالة أداءها فورا أو داخل أجل لا يتعدى يوما واحدا (24 ساعة)، و350 درها في حالة أدائها داخل اجل أسبوعين من تسجيل المخالفة. أما فيما يتعلق بالمخالفات من الدرجة الثالثة، فقد نص القانون على تخفيضها من 300 درهم، إلى 150 درهما فقط، في حالة الدفع الفوري، و200 درهما في حال الدفع داخل أجل أسبوعين. وينص قانون مدونة السير وفق التعديل الجديد كذلك، على عدم الحجز على رخصة السياقة إلا في حالة “حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد”، والتي تتعلق ب”السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها”. وينص القانون إلى إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة “التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.