زواج الفاتحة ظاهرة قديمة جديدة مجتمعية ومركبة لازالت تسمع اصداءها في مغرب القرن الواحد والعشرين بل يمكن القول انها الشكل الوحيد المتداول والمعمول بها في جل قبائل عمالة ازيلال بشكل ملفث للنظر ومثير للجدل ما يدفعنا الى طرح مجموعة من التساؤلات عن مظاهر وسلوكات غريبة تستظل احيانا تحت مظلة الفقر والجهل ,كما انها تختبئ وراء جدار العادات والتقاليد الاجتماعية القديمة.فهل يتعلق الامر بالجهل او الفهم الخاطئ للمدونة؟ ام هو وسيلة اخرى للتحايل على القانون؟ واي مستقبل ينتظر ابناء بدون نسب او حتى الجنسية ؟ http://www.azilal-online.com/inf-ar/...or/preview.gif زواج الفاتحة تعيشه قاصرات بمناطق متعددة بإقليم ازيلال، ينتج عنه حرمان النساء من الإرث والأطفال من التمدرس ورسميا هم بدون نسب فهو عبارة عن اتفاق بين الاباء ودون أخذ رأي أحد الطرفين أو كليهما ويصبحن القاصرات في لمح البصر زوجات لأزواج من مثل سنهم أو يكبرونهم ببعض السنوات، أو في سن آبائهم وأجدادهم, من دون معرفة اي شيء عن الزواج ولا المسؤولية والأبناء.كما يتم الطلاق بإرادة الزوج وبنفس السرعة التي تم بها الزواج، فيكفي وجود شاهدين وقراءة الفاتحة للزواج،فتفقد بذلك الحق في النفقة والإرث، ويحرم الأبناء من أبسط حقوق المواطنة بدءا بالتسجيل في الحالة المدنية، مرورا بحق التمدرس وحق الإرث وغيره، وانتهاء بأطفال دون هوية تذكر... رأي القانون مع أن زواج الفاتحة يعتبر زواجا شرعيا، تتوافر فيه كل الشروط المنصوص عليها في الدين الإسلامي (ولي وشاهدانوصداق)، إلا أنه وسيلة من وسائل التحايل على بعض القوانين، ووسيلة لحرمان المرأة من مستحقاتها في حال أراد الزوج إنهاء الزواج، والتهرب من النفقة، والاعتراف بالأطفال، وقد يلجأ إليه البعض لأنهم يعرفون أن قاضي الأسرة لن يرخص لهم بالزواج من جديد أو الزواج بقاصر، كما أن الإشكال يطرح عندما يثمر هذا الزواج أطفالا، ويكون تاريخ تثبيت الزواج العرفي لاحقا بعد الولادة؛ مما يضطر الزوجة لرفع دعوى من أجل تصحيح تاريخ الزواج الرسمي حتى يتمكن الابن من حمل اسم والده، إلا أن قضية إثبات النسب أو تثبيت الزواج تتطلب وقتا طويلا إذا لم تعثر الزوجة على أحد الشهود، أو رفض الزوج الحضور للمحكمة، مما يصعب على الزوجة إثبات زواجها، وتدخل في دوامة المحاكم حتى يحضر الشهود للإدلاء بشهادتهم في القضية.إلا أنه منذ 2004، أوجب القانون وطبقا للمادة 16 من قانون مدونة الأسرة، وجود عقد لإثبات أي زواج، كما أعطى مدة 5 سنوات لتمكين من لا يتوفرون على عقود بإتباع الإجراءات الضرورية للحصول عليها.