قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء تأجيل النظر في ملف مجموعة فاس، التي يتابع أعضاؤها في إطار قانون مكافحة الإرهاب إلى يوم الجمعة المقبل من أجل مواصلة مناقشة الملف. وقررت المحكمة رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع، وتتعلق بالدفع بعدم الاختصاص باعتبار أن الأفعال الجرمية محل المتابعة ارتكبت قبل دخول قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ يوم 29 ماي 2003، وكذا التصريح ببطلان محاضر الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي. وقد سبق للدفاع أن أكد أمام هيأة المحكمة أثناء تقديم الدفوعات الشكلية أن محاضر الضابطة القضائية باطلة وغير سليمة قانونيا وكذا محاضر التحقيق، مشيرا إلى أنه تم خرق الفصول127 و 128 و129 و132 من طرف قاضي التحقيق والمتعلقة باستنطاق المتهم ومقابلته مع الغير أثناء التحقيق الإعدادي. وقال دفاع سليمان خراز إن محضر الضابطة القضائية فيه عرج، ملتمسا من المحكمة أن تأخذ بما يروج أمامها. وكشف الدفاع أنه لم يتم إشعار عائلات الأظناء فور إلقاء القبض عليهم، مضيفا أنه استحال عليه التخابر مع الأظناء بالسجن المدني بسلا، إذ أن أحد أعضاء هيأة الدفاع أشار إلى أنه تطلبت منه زيارة موكله انتظار الساعات الطوال، فضلا عن الاستفزازات التي تعرض لها. وقال الدفاع: نحن أمام جرائم معلوماتية، ولسنا أمام جرائم ضبطية. مسجلا انتفاء حالة التلبس. وأوضح الدفاع أن تاريخ الاعتقال الحقيقي ليس هو المسجل في محضر الضابطة القضائية، مستشهدا بهذا الخصوص بتلقي عائلات المتهمين نبإ القبض على أبنائهم عبر وسائل الإعلام. وسجل عضو آخر من الدفاع مرور هيأة الدفاع من الباب المغناطيسي كباقي الأشخاص، واعتبر هذا الفعل يمس بقدسية الدفاع. كما طالب الدفاع بأخذ مبدأ عدم رجعية القوانين بعين الاعتبار وبتطبيق القانون الأصلح للمتهم. والتمس الوكيل العام من المحكمة رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع باعتبارها باطلة لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم وينقصها الدليل، ويغلب عليها الطابع النظري، مؤكدا أن المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي كانت تحت إشراف النيابة العامة بالرباط، وأن مسطرة التحقيق كانت هي الأخرى سليمة وأن تصريحات الأظناء أمام قاضي التحقيق تم الإدلاء بها عن طواعية. أما عن الحراسة النظرية فقال بشأنها: ما يضير النيابة أن تتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية؟ معتبرا أن المدة التي حددها القانون كافية لإنجاز التحقيق. وكان قد مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة للتحقق من هويتهم وسوابقهم. وتضم هذه المجموعة التي سبق لها أن مثلت أمام هيأة المحكمة الأسبوع الماضي 14 متهما. ويتعلق الأمر بكل من سعيد السرايري والمحجوب نونس وعبد المجيد الرايس وسليمان الخراز وإدريس ربيع وفهد بن كيران وعمر الحمدوني وقادر التيجاني وعادل بزكوطة وهشام بنموسى ومحمد أسامة بوطاهر والعربي الشين وفوخي هشام وعبد الحميد اليازغي. ويتابع هؤلاء الأظناء بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية ومحاولة الاعتداء على حياة الأشخاص وسلامتهم وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماع عمومي بدون تصريح مسبق وحيازة سلاح ناري وصنع متفجرات، وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع، وتقديم سكن لإيواء شخص شارك في أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وتسلم وثائق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والارتشاء. وكانت المحكمة نفسها أصدرت في وقت مبكر من صباح يوم السبت 13 شتنبر الجاري أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا و10 سنوات سجنا نافذا في حق عناصر مجموعة سيدي بنور 20 فردا الذين توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وهكذا قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات على كل من مبارك هداجي وبوشعيب بريحان ومصطفى كريش وحميد بوقاسم وبثمان سنوات سجنا نافذا في حق كل من شرف الدين ناجي وعثمان الراوي وعبد القادر الأساوي وعبد المولى العزوزي وعبد الكريم فضل الله وعزيز الحبشي وعبد الله بلاطي والحسن الحبشي التيجاني وهشام الناجي رحال وعبد الله بلمعاشي ورشيد بوهدة عباس وعبد الرزاق نضار بوبكر وعبد اللطيف الزايدي وعبد النبي ابريشة محمد وعبد الغني شكر الله محمد. وأدانت المحكمة المتهمين التسعة عشر سالفي الذكر بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية والمس بمقدسات وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق ومحاولة المس بسلامة الدولة الداخلية ومحاولة الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم. وقضت المحكمة أيضا بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عبد الصمد بنعباد والتصريح بعدم أهليته لمزاولة الوظائف العامة بعد إدانته بتهم الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وإهانة هيأة حزبية وعدم مؤاخذته بباقي التهم المنسوبة إليه. ومن جهة أخرى أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم بوجمعة مستعد المتابع في قضية أخرى تدخل في إطار قانون الإرهاب. كما قضت بعدم أهليته لتولي وظائف عمومية وعدم مؤاخذته بتهم المشاركة وجمع وتدبير أموال عمومية لارتكاب أفعال إرهابية. عبد الغني بوضرة