الإدارة السورية الجديدة تُعلن أحمد الشرع رئيساً للبلاد    مجلة الشرطة تسلط الضوء في عددها الجديد على الشرطة السينوتقنية (فيديو)    بسبب سوء الأحوال الجوية.. وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    المغرب التطواني يتعاقد مع مدير رياضي تداركا لشبح السقوط    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق من سوء الأحوال الجوية على خلفية نزول أمطار رعدية قوية    طنجة: تساقطات مطرية غزيرة وسيول جارفة تغرق عددا من الأحياء الشعبية (فيديو)    رسمياً..أحمد الشرع رئيسًا لسوريا    محكمة الاستئناف بطنجة: البت في 328.704 قضية خلال سنة 2024    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الحموشي يجري سلسلة اجتماعات بمدريد لتوسيع مجالات التعاون الأمني مع إسبانيا وألمانيا    نادي "غلطة سراي" يودع زياش    بلجيكا تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء.. توجه أوروبي متزايد لدعم السيادة المغربية    أخنوش يذكر بالولوج العادل للأدوية    أونسا يؤكد إخضاع مشروبات "كوكا كولا" لمراقبة صارمة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تستفيد من استثمارات استراتيجية ضمن 17,3 مليار درهم صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات    الشبكة الكهربائية.. استثمار يفوق 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة    قيادة حزب الاستقلال تدعم سعي نزار بركة إلى رئاسة الحكومة المقبلة    معهد التاريخ يبرز عالمية المغرب    رسميا.. الوداد يعزز صفوفه بضم مالسا    حصيلة أداء اليوم ببورصة البيضاء    جائزة عبد الله كنون تكرّم الإبداع الفكري في دورتها الثانية عشرة حول "اللغة العربية وتحديات العولمة"    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    انهيار الطريق بين الحسيمة والجبهة..اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرار حركة السير    6 أفلام مغربية ضمن 47 مشروعا فازت بمنح مؤسسة الدوحة للأفلام    حزب "النهج" يستنكر التعسف في هدم المنازل بالأحياء المهمشة    إفران تطمح إلى الحصول على العلامة الدولية لمدينة نظيفة 100 في المائة    طقس المغرب: رياح قوية وأمطار رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق    مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية في دعم الجمعيات والتعاونيات    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ساعة نهاية العالم تقترب أكثر من منتصف الليل.. 89 ثانية تفصلنا عن الكارثة    الريان يعلن إنهاء التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي    تقرير: 66% من أسئلة النواب دون جواب حكومي والبرلمانيات أكثر نشاطا من زملائهن    ترامب يأمر بتقييد إجراءات عمليات التحول الجنسي للقاصرين    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    ليفاندوفسكي:" أرغب في إثبات أن العمر مجرد رقم"    دلالات ‬الموقف ‬المغربي ‬المتزن ‬و ‬المتفرد ‬من ‬رؤية ‬الرئيس ‬ترامب    توقيف مروج للبوفا مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية    توقيف شخص بتهمة التخطيط لقتل وزير في الولايات المتحدة    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    نجم كرة القدم الإسباني المعجزة لامين يامال إشترى لجدته وأمه وأبيه ثلاثة منازل في عمره 16 سنة    إجلاء 176 شخصًا بعد اندلاع النيران في طائرة بكوريا الجنوبية    التعاونيات كقوة دافعة للتنمية: نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا    "كاف" يقرر رفع عدد المنتخبات المشاركة في "كان" تحت 17 سنة المقرر في المغرب إلى 16 منتخبا    الرجاء الرياضي يفك ارتباطه رسميا بالمدافع ياسر بالدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.    المغرب يتصدر قائمة الوجهات السياحية الموصى بها لعام 2025 من قبل كبار منظمي الرحلات البرازيليين    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي    الذهب يصل إلى هذا المستوى    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    عائلة الشاب حسني والشاب عقيل تمنع حفلهما بالمغرب    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف بالرباط تؤجل النظر في ملف مجموعة فاس وترد الدفع بعدم الاختصاص
نشر في التجديد يوم 18 - 09 - 2002

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء تأجيل النظر في ملف مجموعة فاس، التي يتابع أعضاؤها في إطار قانون مكافحة الإرهاب إلى يوم الجمعة المقبل من أجل مواصلة مناقشة الملف.
وقررت المحكمة رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع، وتتعلق بالدفع بعدم الاختصاص باعتبار أن الأفعال الجرمية محل المتابعة ارتكبت قبل دخول قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ يوم 29 ماي 2003، وكذا التصريح ببطلان محاضر الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي.
وقد سبق للدفاع أن أكد أمام هيأة المحكمة أثناء تقديم الدفوعات الشكلية أن محاضر الضابطة القضائية باطلة وغير سليمة قانونيا وكذا محاضر التحقيق، مشيرا إلى أنه تم خرق الفصول127 و 128 و129 و132 من طرف قاضي التحقيق والمتعلقة باستنطاق المتهم ومقابلته مع الغير أثناء التحقيق الإعدادي. وقال دفاع سليمان خراز إن محضر الضابطة القضائية فيه عرج، ملتمسا من المحكمة أن تأخذ بما يروج أمامها. وكشف الدفاع أنه لم يتم إشعار عائلات الأظناء فور إلقاء القبض عليهم، مضيفا أنه استحال عليه التخابر مع الأظناء بالسجن المدني بسلا، إذ أن أحد أعضاء هيأة الدفاع أشار إلى أنه تطلبت منه زيارة موكله انتظار الساعات الطوال، فضلا عن الاستفزازات التي تعرض لها.
وقال الدفاع: نحن أمام جرائم معلوماتية، ولسنا أمام جرائم ضبطية. مسجلا انتفاء حالة التلبس.
وأوضح الدفاع أن تاريخ الاعتقال الحقيقي ليس هو المسجل في محضر الضابطة القضائية، مستشهدا بهذا الخصوص بتلقي عائلات المتهمين نبإ القبض على أبنائهم عبر وسائل الإعلام. وسجل عضو آخر من الدفاع مرور هيأة الدفاع من الباب المغناطيسي كباقي الأشخاص، واعتبر هذا الفعل يمس بقدسية الدفاع.
كما طالب الدفاع بأخذ مبدأ عدم رجعية القوانين بعين الاعتبار وبتطبيق القانون الأصلح للمتهم.
والتمس الوكيل العام من المحكمة رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع باعتبارها باطلة لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم وينقصها الدليل، ويغلب عليها الطابع النظري، مؤكدا أن المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي كانت تحت إشراف النيابة العامة بالرباط، وأن مسطرة التحقيق كانت هي الأخرى سليمة وأن تصريحات الأظناء أمام قاضي التحقيق تم الإدلاء بها عن طواعية. أما عن الحراسة النظرية فقال بشأنها: ما يضير النيابة أن تتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية؟ معتبرا أن المدة التي حددها القانون كافية لإنجاز التحقيق.
وكان قد مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة للتحقق من هويتهم وسوابقهم. وتضم هذه المجموعة التي سبق لها أن مثلت أمام هيأة المحكمة الأسبوع الماضي 14 متهما.
ويتعلق الأمر بكل من سعيد السرايري والمحجوب نونس وعبد المجيد الرايس وسليمان الخراز وإدريس ربيع وفهد بن كيران وعمر الحمدوني وقادر التيجاني وعادل بزكوطة وهشام بنموسى ومحمد أسامة بوطاهر والعربي الشين وفوخي هشام وعبد الحميد اليازغي.
ويتابع هؤلاء الأظناء بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية ومحاولة الاعتداء على حياة الأشخاص وسلامتهم وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماع عمومي بدون تصريح مسبق وحيازة سلاح ناري وصنع متفجرات، وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع، وتقديم سكن لإيواء شخص شارك في أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وتسلم وثائق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والارتشاء.
وكانت المحكمة نفسها أصدرت في وقت مبكر من صباح يوم السبت 13 شتنبر الجاري أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا و10 سنوات سجنا نافذا في حق عناصر مجموعة سيدي بنور 20 فردا الذين توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وهكذا قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات على كل من مبارك هداجي وبوشعيب بريحان ومصطفى كريش وحميد بوقاسم وبثمان سنوات سجنا نافذا في حق كل من شرف الدين ناجي وعثمان الراوي وعبد القادر الأساوي وعبد المولى العزوزي وعبد الكريم فضل الله وعزيز الحبشي وعبد الله بلاطي والحسن الحبشي التيجاني وهشام الناجي رحال وعبد الله بلمعاشي ورشيد بوهدة عباس وعبد الرزاق نضار بوبكر وعبد اللطيف الزايدي وعبد النبي ابريشة محمد وعبد الغني شكر الله محمد.
وأدانت المحكمة المتهمين التسعة عشر سالفي الذكر بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية والمس بمقدسات وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق ومحاولة المس بسلامة الدولة الداخلية ومحاولة الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم.
وقضت المحكمة أيضا بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عبد الصمد بنعباد والتصريح بعدم أهليته لمزاولة الوظائف العامة بعد إدانته بتهم الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وإهانة هيأة حزبية وعدم مؤاخذته بباقي التهم المنسوبة إليه.
ومن جهة أخرى أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم بوجمعة مستعد المتابع في قضية أخرى تدخل في إطار قانون الإرهاب. كما قضت بعدم أهليته لتولي وظائف عمومية وعدم مؤاخذته بتهم المشاركة وجمع وتدبير أموال عمومية لارتكاب أفعال إرهابية.
عبد الغني بوضرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.