تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    البطولة الاحترافية.. المغرب التطواني ينهزم أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي (3-1)    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    تذكير.. هذا موعد الرجوع للساعة القانونية للمملكة استعدادا لشهر رمضان    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    الأمن يوقف فرنسيا من أصل جزائري    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    رئيس الحكومة يتباحث مع الوزير الأول الفرنسي    فرنسا.. قتيل وجريحين في حادث طعن بمولهاوس (فيديو)    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    غرق ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بميناء الحسيمة    الركراكي: اللاعب أهم من "التكتيك"    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    نهضة بركان تسير نحو لقب تاريخي    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    تشبثا بأرضهم داخل فلسطين.. أسرى فلسطينيون يرفضون الإبعاد للخارج ويمكثون في السجون الإسرائلية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    فيديو عن وصول الملك محمد السادس إلى مدينة المضيق    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القصد الجنائي لقيام جريمة القذف في الصحافة
نشر في التجديد يوم 24 - 06 - 2012

تنص القاعدة القانونية على أن الحرية و المسؤولية شيئان متلازمان وهما الأساس في مهنة الصحافة.فالقذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة أو توجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه سواء كان الإسناد مباشرا أو غير مباشر بالتصريح أو التلميح أو التعريض وبكل عبارة يفهم منها نسبة أمر شائن إلى المقذوف كيفما كان القالب الذي صيغت به العبارات.
المقصود بالجنحة أو المرجعية التي يعتمدها الصحفي حسب الفصل 49 من قانون الصحافة هي تلك الحجة القبلية أي ضرورة تواجدها قبل الكتابة.
القصد الجنائي المتطلب لقيام جريمة القذف هو القصد العام الذي يتحقق من نشر القاذف الموضوع المتضمن للقذف والحال أنه يعلم أنه لو كان صادقا في ذلك لوجب عقاب المقذوف واحتقاره عند عامة الناس، كما أن هذا العلم بفترض أيضا متى كانت الواقعة المسندة شائنة بذاتها.
في قضية اليوم سنطرح موضوع جريمة القذف، متى يمكن اعتبار ما كتب ببعض المقالات الصحفية قذفا.
ادعاءات زائفة
المسمى «ع.خ» تقدم بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال يعرض من خلالها كون نشرة دورية نشرت بإحدى أعدادها مقالا تحت عنوان «البرلماني خ يحتل ملكا عموميا وسلطات بني ملال تتستر على فضائحه» وبالصفحة الثانية مقالا تحت عنوان:»أناس بسيدي جابر فوق القانون»، وأوضح المشتكي أن ما تضمنه المقالان اداءات زائفة لا ترتكز على أساس، وأن المسؤول عن الدورية لم يلتزم بالقواعد المهنية المتعارف عليها في المجال الصحفي، حيث أطلق قلمه للسب و القذف و الإشاعة الكاذبة، استهدف من ورائها المس بكرامة المشتكي وتلطيخ سمعته والنيل من مكانته الشخصية و الاجتماعية الإدارية باعتباره مستشارا برلمانيا بوظيفة اجتماعية إدارية-تقول الشكاية-.
ولدى استماع الضابطة للمشتكي كذب هذا الأخير كل ما جاء في المقالين مطالبا بما يتبث صحة ادعاءاته بالجريدة يخصوص استغلاله الملك العمومي والكشف له عن الفضائح التي يزعم أنه اقترفها وتسترت عنها السلطات والكشف عن التصرفات الخارجة عن دولة الحق و القانون التي اقترفها وتوضويح من هم الأشخاص الذين هم فوق القانون بسيدي جابر.
ولدى استماع الضابطة القضائية للظنين، التمس مهلة للإدلاء بالوثائق المتعلقة بالموضوع، وبعد مرور عشرة أيام، استمعت الضابطة للمشتكى به مرة أخرى، حيث أكد على أن اتهامه بالسب و القذف لا يستند على أساس ولا يوجد بالمقالين أي شيئ مشين أو عبارة تحقير للمعني وأن الجريدة قامت بنشر مقال وفق ما يسمح لها به القانون من أجل الإخبار وأن المشتكي فعلا ترامى على ملك عمومي هو وأسرته وسبق لرئيس جماعة سيدي جابر مراسلة السلطات المحلية من أجل هذا الموضوع...
تهمة القذف..
يتابع الظنين من أجل جريمة القذف في حق المشتكي، وبالرجوع إلى الفصل 44 من ظهير الصحافة عرف المشرع القذف بأنه كل ادعاء أو واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي يعزى إليها.
وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة، أو توجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه سواء كان الإسناد مباشرا أو غير مباشر بالتصريح أو التلميح أو التعريض (كما هو الحال في النازلة)، وبكل عبارة يفهم منها نسبة أمر شائن إلى المقذوف كيفما كان القالب الذي صيغت به العبارات.
وبالرجوع إلى العدد 66 من الجريدة المشتكى بها، -حسب تعليل المحكمة-، نجد أنه جاءت بصفحتها الأولى «كون برلماني خ يحتل ملكا عموميا وسلطات بني ملال تتستر على فضائحه، ونشرت الصورة بجانب العنوان، كما ورد بنفس العدد «..أن جماعة قروية قام بها برلماني ومقاول باحتلال ممر وساحة عمومية وضمها إلى نفوذه..»، تم عبارات من قبيل «..أناس بسيدي جابر فوق القانون..»،»..تستر السلطات..»، وأن مصادر الظنين في كتابة المقالين تتهم الوالي بالتستر على فضائح خ وكذا القائد ورئيس الجماعة»....
وصرح الظنين في مختلف مراحل البحث معه كون واقعة الترامي تابثة، وتبنى كل ما ورد بالمقالين..
وبعكس التفسير الذي أعطاه الظنين-حسب تعليل المحكمة- فإنه يتضح من خلال الأسلوب المستعمل في المقالين أن هناك مسا بالشرف، و الاعتبار، وهناك إسناد وقائع وأفعال المشتكي معاقب عليها قانونا، كما أنه من شأن ذلك تحقيره في نظر كل من قرأ الجريدة وأن ذلك كله لا يمكن فصله وتكييفه إلا بجريمة القذف، مادام أنه نشر بطريقة من الطرق العلانية التي هي النشر في الجريدة.
تعليل المحكمة
ويستفاد من أجوبة الظنين أمام المحكمة أن هدفه من نشر المقالين هو فضح واقعة ترامي المشتكي على الملك العمومي لكونه يستغل حصانته البرلمانية واأن هذه الحصانة هي التي تحتل الملك العمومي وأن والده رجل كبير في السن ولا يمكن لإنسان عادي أن يقوم بهذا الترامي.
وبما أن الظنين ومن خلال أجوبته في سائر مراحل البحث يؤكد ترامي المشتكي، ولا يقول إنه متهم بالترامي بمعنى أنه أصدر حكما باتا على واقعة الترامي حصلت من «خ» وعائلته، مع أن هذه الجنحة حدد لها المشرع في الفصل 570 من القانون الجنائي شروطا دقيقة لحفظ الأمن العمومي بصفة فورية، زإلا انتقل الأمر إلى منازعة مدنية، وتكليف كل طرف بمستنداته وحججه، وهو الأمر الذي لم يستحضره الظنين عند كتابة المقال ولم يتحرى فيه.
وحيث أدلى المشتكي بشهادة إدارية صادرة عن رئيس جماعة سيدي جابر تفيد أنه لا يملك ولا يستغل أي عقار بتراب الجماعة منذ سنة 2000 ، كما أدلى بشهادة إدارية صادرة عن قائد المنطقة تفيد بنفس الشيئ، وبالتالي فالتساؤل هو أين النفوذ الترابي للمشتكي الذي ضم له ما ترامى عليه حسب الظنين.
وبما أن الترامي هو فعل شخصي ومادي ولا يتصور فه فاعل مادي وفعال معنوي، والحجة أو المرجعية التي يعتمدها الصحفي حسب الفصل 49 من قانون الصحافة هي تلك الحجة القبلية أي ضرورة تواجدها قبل الكتابة فضلا عن كون حضور الإبن في نزاع يخص والده لإيجاد حل حبي لا ينهض حجة على ارتكاب الفعل أو الضلوع فيه، وإلا لأصبح كل من يتفاوض ولو في إطار الوكالة صحيحة عن مدعى علي أو مجرم، وهو أمر غير مستساغ فضلا عن كون أية متابعة حسب رسالة رئيس الجماعة ستكون في مواجهة الوالد و ليس الإبن.
وبما أن الظنين كشف عن صفة المشتكي وباسمه كبرلماني يستغل نفوذه على الأفعال المنسوبة إليه، وفي ذلك جلب الاحتقار ومس بالاعتبار وتشويه السمعة.
وتطبيقا للفصول 251 إلى 390-636-638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 442-443-444 من القانون المدني والفصول 38-44-67...من ظهير 1958 قضت المحكمة بمؤاخذة الظنين من أجل جنحة القذف و الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 15,000,00 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.