بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القصد الجنائي لقيام جريمة القذف في الصحافة
نشر في التجديد يوم 24 - 06 - 2012

تنص القاعدة القانونية على أن الحرية و المسؤولية شيئان متلازمان وهما الأساس في مهنة الصحافة.فالقذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة أو توجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه سواء كان الإسناد مباشرا أو غير مباشر بالتصريح أو التلميح أو التعريض وبكل عبارة يفهم منها نسبة أمر شائن إلى المقذوف كيفما كان القالب الذي صيغت به العبارات.
المقصود بالجنحة أو المرجعية التي يعتمدها الصحفي حسب الفصل 49 من قانون الصحافة هي تلك الحجة القبلية أي ضرورة تواجدها قبل الكتابة.
القصد الجنائي المتطلب لقيام جريمة القذف هو القصد العام الذي يتحقق من نشر القاذف الموضوع المتضمن للقذف والحال أنه يعلم أنه لو كان صادقا في ذلك لوجب عقاب المقذوف واحتقاره عند عامة الناس، كما أن هذا العلم بفترض أيضا متى كانت الواقعة المسندة شائنة بذاتها.
في قضية اليوم سنطرح موضوع جريمة القذف، متى يمكن اعتبار ما كتب ببعض المقالات الصحفية قذفا.
ادعاءات زائفة
المسمى «ع.خ» تقدم بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال يعرض من خلالها كون نشرة دورية نشرت بإحدى أعدادها مقالا تحت عنوان «البرلماني خ يحتل ملكا عموميا وسلطات بني ملال تتستر على فضائحه» وبالصفحة الثانية مقالا تحت عنوان:»أناس بسيدي جابر فوق القانون»، وأوضح المشتكي أن ما تضمنه المقالان اداءات زائفة لا ترتكز على أساس، وأن المسؤول عن الدورية لم يلتزم بالقواعد المهنية المتعارف عليها في المجال الصحفي، حيث أطلق قلمه للسب و القذف و الإشاعة الكاذبة، استهدف من ورائها المس بكرامة المشتكي وتلطيخ سمعته والنيل من مكانته الشخصية و الاجتماعية الإدارية باعتباره مستشارا برلمانيا بوظيفة اجتماعية إدارية-تقول الشكاية-.
ولدى استماع الضابطة للمشتكي كذب هذا الأخير كل ما جاء في المقالين مطالبا بما يتبث صحة ادعاءاته بالجريدة يخصوص استغلاله الملك العمومي والكشف له عن الفضائح التي يزعم أنه اقترفها وتسترت عنها السلطات والكشف عن التصرفات الخارجة عن دولة الحق و القانون التي اقترفها وتوضويح من هم الأشخاص الذين هم فوق القانون بسيدي جابر.
ولدى استماع الضابطة القضائية للظنين، التمس مهلة للإدلاء بالوثائق المتعلقة بالموضوع، وبعد مرور عشرة أيام، استمعت الضابطة للمشتكى به مرة أخرى، حيث أكد على أن اتهامه بالسب و القذف لا يستند على أساس ولا يوجد بالمقالين أي شيئ مشين أو عبارة تحقير للمعني وأن الجريدة قامت بنشر مقال وفق ما يسمح لها به القانون من أجل الإخبار وأن المشتكي فعلا ترامى على ملك عمومي هو وأسرته وسبق لرئيس جماعة سيدي جابر مراسلة السلطات المحلية من أجل هذا الموضوع...
تهمة القذف..
يتابع الظنين من أجل جريمة القذف في حق المشتكي، وبالرجوع إلى الفصل 44 من ظهير الصحافة عرف المشرع القذف بأنه كل ادعاء أو واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي يعزى إليها.
وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة، أو توجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه سواء كان الإسناد مباشرا أو غير مباشر بالتصريح أو التلميح أو التعريض (كما هو الحال في النازلة)، وبكل عبارة يفهم منها نسبة أمر شائن إلى المقذوف كيفما كان القالب الذي صيغت به العبارات.
وبالرجوع إلى العدد 66 من الجريدة المشتكى بها، -حسب تعليل المحكمة-، نجد أنه جاءت بصفحتها الأولى «كون برلماني خ يحتل ملكا عموميا وسلطات بني ملال تتستر على فضائحه، ونشرت الصورة بجانب العنوان، كما ورد بنفس العدد «..أن جماعة قروية قام بها برلماني ومقاول باحتلال ممر وساحة عمومية وضمها إلى نفوذه..»، تم عبارات من قبيل «..أناس بسيدي جابر فوق القانون..»،»..تستر السلطات..»، وأن مصادر الظنين في كتابة المقالين تتهم الوالي بالتستر على فضائح خ وكذا القائد ورئيس الجماعة»....
وصرح الظنين في مختلف مراحل البحث معه كون واقعة الترامي تابثة، وتبنى كل ما ورد بالمقالين..
وبعكس التفسير الذي أعطاه الظنين-حسب تعليل المحكمة- فإنه يتضح من خلال الأسلوب المستعمل في المقالين أن هناك مسا بالشرف، و الاعتبار، وهناك إسناد وقائع وأفعال المشتكي معاقب عليها قانونا، كما أنه من شأن ذلك تحقيره في نظر كل من قرأ الجريدة وأن ذلك كله لا يمكن فصله وتكييفه إلا بجريمة القذف، مادام أنه نشر بطريقة من الطرق العلانية التي هي النشر في الجريدة.
تعليل المحكمة
ويستفاد من أجوبة الظنين أمام المحكمة أن هدفه من نشر المقالين هو فضح واقعة ترامي المشتكي على الملك العمومي لكونه يستغل حصانته البرلمانية واأن هذه الحصانة هي التي تحتل الملك العمومي وأن والده رجل كبير في السن ولا يمكن لإنسان عادي أن يقوم بهذا الترامي.
وبما أن الظنين ومن خلال أجوبته في سائر مراحل البحث يؤكد ترامي المشتكي، ولا يقول إنه متهم بالترامي بمعنى أنه أصدر حكما باتا على واقعة الترامي حصلت من «خ» وعائلته، مع أن هذه الجنحة حدد لها المشرع في الفصل 570 من القانون الجنائي شروطا دقيقة لحفظ الأمن العمومي بصفة فورية، زإلا انتقل الأمر إلى منازعة مدنية، وتكليف كل طرف بمستنداته وحججه، وهو الأمر الذي لم يستحضره الظنين عند كتابة المقال ولم يتحرى فيه.
وحيث أدلى المشتكي بشهادة إدارية صادرة عن رئيس جماعة سيدي جابر تفيد أنه لا يملك ولا يستغل أي عقار بتراب الجماعة منذ سنة 2000 ، كما أدلى بشهادة إدارية صادرة عن قائد المنطقة تفيد بنفس الشيئ، وبالتالي فالتساؤل هو أين النفوذ الترابي للمشتكي الذي ضم له ما ترامى عليه حسب الظنين.
وبما أن الترامي هو فعل شخصي ومادي ولا يتصور فه فاعل مادي وفعال معنوي، والحجة أو المرجعية التي يعتمدها الصحفي حسب الفصل 49 من قانون الصحافة هي تلك الحجة القبلية أي ضرورة تواجدها قبل الكتابة فضلا عن كون حضور الإبن في نزاع يخص والده لإيجاد حل حبي لا ينهض حجة على ارتكاب الفعل أو الضلوع فيه، وإلا لأصبح كل من يتفاوض ولو في إطار الوكالة صحيحة عن مدعى علي أو مجرم، وهو أمر غير مستساغ فضلا عن كون أية متابعة حسب رسالة رئيس الجماعة ستكون في مواجهة الوالد و ليس الإبن.
وبما أن الظنين كشف عن صفة المشتكي وباسمه كبرلماني يستغل نفوذه على الأفعال المنسوبة إليه، وفي ذلك جلب الاحتقار ومس بالاعتبار وتشويه السمعة.
وتطبيقا للفصول 251 إلى 390-636-638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 442-443-444 من القانون المدني والفصول 38-44-67...من ظهير 1958 قضت المحكمة بمؤاخذة الظنين من أجل جنحة القذف و الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 15,000,00 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.