شُروط زكاة الأنعام عند المالكية:أن تَبلغ النِّصاب الشَّرعي وهو خمسٌ للإِبل، وثلاثون للبقر، وأَربعون للغنم. وأن يحول عليها الحول، فلا تُزكى في السَّنة، إلّا مرة واحدة. وأن لا تكون عاملةً، أي تستعمل في حَرث الأرض وسَقي الزرع وحمل الأثقال فهي تشبه هنا أدوات الاستِعمال الشَّخصي. ويمكن أن يفهم هذا الشرط الأخير من قول أبي زيد القيرواني:» ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره، ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض» أولا: زكاة الإبل يقول أبو زيد: وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود، وهي خمس من الإبل، ففيها شاة جدعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى تسع، ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر، ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر، فإذا كانت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين، ثم في خمس وعشرين بنت مخاض، وهي بنت سنتين، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، ثم في ست وثلاثين بنت لبون، وهي بنت ثلاث سنين، إلى خمس وأربعين، ثم في ست وأربعين حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل، ويطرقها الفحل، وهي بنت خمس سنين إلى خمس وسبعين، ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين، ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. ثانيا: زكاة البقر يقول صاحب الرسالة: «ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تبيع (عجل جذع قد أوفى سنتين)، ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة، ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت أربع سنين، وهي ثنية، فما زاد ففي كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع». ثالثا: زكاة الضأن من الغنم والمعز يقول أبو زيد: «ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جدعة أو ثنية إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فما زاد ففي كل مائة شاة، ولا زكاة في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام». يقول فيصل مولوي: «ونلاحظ هنا أن الشريعة خفَّفت في مِقدار الواجب في زكاة الغنم، إذا كثرت، بحيث جَعلت الزكاة بنسبة 1 % مع أن النِّسبة المعهودة هي 2.5 %، والظاهر في بيان حكمة ذلك أن الغَنم سواء كانت ضأناً أم معزاً، يوجد فيها الصِّغار بكثرة لأنها تلد في العام أكثر من مرة، وتلد في المرة أكثر من واحد وخاصة المعز. وهذه الصغار تحسب على أصحابها ولا تُقبل منهم، ولذلك كان هذا التخفيف حتى لا يقع إجحاف على ملاك الغنم بالنسبة لأصحاب الإِبل والبقر».