أكدت"الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" أن من نواقص سياسة مكافحة الفساد الانتخابي بالمغرب اعتبار الرشوة في المدونة الانتخابية جنحة بسيطة لا تستلزم، رغم خطورتها، سوى الاكتفاء بعقوبة حبسية من 6 أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 5آلاف و 20ألف درهما. و خلص تشخيص أجري من قبل الهيئة بعنوان "مكافحة الفساد الانتخابي والسياسي بالمغرب" إلى أن ممارسة الفساد الانتخابي ظلت سلوكا ملازما لكل المحطات الانتخابية منذ 1997 إلى غاية 2009، حيث تراوحت معالمه بشكل عام تتراوح بين أفعال الرشوة والترحال الحزبي واستعمال الأموال القذرة واستخدام الممتلكات العمومية والتلاعب في البطائق الانتخابية والتدخل غير المبرر للسلطة. ومن مظاهر استفحال هذا الفساد جاء في التشخيص، أنه على سبيل المثال وبخصوص الانتخابات الجماعية ل 2009، توصلت الهيئات القضائية بما مجموعه 900 شكاية فساد انتخابي، إضافة إلى إصدار 56 قرارا من طرف المجلس الدستوري ما بين 1997و 2009 يخص إلغاء مجموعة من العمليات الانتخابية على خلفية ما شابها من تجاوزات ذات صلة بأفعال الفساد. ومن مظاهر فساد الانتخابات بالمغرب، أكدت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على الطابع المستمر للتجاوزات المتعلقة بالمناورات التدليسية وشراء الذمم وتوزيع الأموال والهدايا لاستمالة الناخبين عبر المحطات الانتخابية، الأساسية 2002،1997 و2009. بالمقابل تم تسجيل تراجع ملحوظ في التجاوزات ذات الصلة بالإشراف على العملية الانتخابية (توقيت الاقتراع، اللوائح، المحاضر، مكاتب التصويت). بين استحقاقي 1997 و2007، من جهة أخرى، خلصت الهيئة إلى وجود مسؤولية مشتركة بنسب متفاوتة بين الأحزاب والمترشحين باسمها، والسلطة وممثليها، والمواطنين باعتبارهم ناخبين ووسطاء أحيان. وفي سياق تقييم سياسة مكافحة الفساد السياسي والانتخابي بالمغرب، توقفت الهيئة على عدد من الايجابيات والتدابير المتخذة في سياق دعم التخليق، إلا أن هناك، وفق الهيئة، الكثير مما ينبغي عمله للوصول إلى إجراء محطات انتخابية أكثر شفافية ومصداقية. ومن النواقص التي سجلتها الهيئة، هناك أولا: وجود تفاوت بين مدونة الانتخابات والقانونين التنظيميين والمدونة الجنائية بالنسبة لمدة العقوبات ومبلغ الغرامات لا يمكن تبريره، حيث لا فرق في أفعال الإرشاء والارتشاء وتسخير الممتلكات في الحقل السياسي أو في غيره من المجالات، ثانيا: اعتبار الرشوة في المدونة الانتخابية جنحة بسيطة لا تستلزم، رغم خطورتها، سوى الاكتفاء بعقوبة حبسية من 6 أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 5آلاف و 20ألف درهما. ومن النواقص القانونية المسجلة، هناك اعتبار تسخير الممتلكات العمومية في الحملة الانتخابية مجرد مخالفة لا تستدعي سوى عقوبة حبسية من 6 أيام إلى شهر وغرامة من 1000 إلى 5000 درهما على خلاف أفعال الاختلاس أو استغلال النفوذ المجرمة بالقانون الجنائي. كما توفقت الهيئة عند معطى أساسي يساهم في الفساد الانتخابي في الحالة المغربية، ويكمن في عدم سريان مقتضيات مشروع القانون المتعلق بحماية الضحاياوالشهود والخبراء على المبلغين عن جرائم الفساد الانتخابي، مما يشكل تساهلا غير مبرر مع مظاهر الفساد السياسي والانتخابي وعقبة أساسية أمام آليات مواجهته. يشار إلى أن مؤشر النزاهة العالمي لسنة 2010، وضع المغرب في درجات متقهقرة في ما يخص شفافية الانتخابات والتمويل السياسي وتكوين الأحزاب، كما أبان مؤشر البارومتر العالمي برسم 2010 أن الأحزاب السياسية تحتل بالتساوي مع المؤسسة التشريعية المرتبة الرابعة في تصنيف القطاعات الأكثر تضررا بالفساد خلف كل من النظام القضائي والموظفين الحكوميين والشرطة. في هذا السياق تقترح الهيئة على الأحزاب السياسية تفعيل ميثاق شرف لتخليق الانتخابات، كما تدعو إلى مزيد من إعمال آليات التخليق ومحاربة الفساد في مشاريع القوانين التنظيمية التي ستؤطر الاستحقاقات القادمة. في هذا السياق، اعتبر محمد الغالي، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، في تصريح ل"التجديد"، أن التصدي لمظاهر الفساد الانتخابي يتطلب إعادة النظر في وظيفة ومهام الانتخابات بالمغرب، كما يتطلب إعادة النظر في الترسانة القانونية، إضافة تعزير آليات زجر المخالفات وتعزيز دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الفساد الانتخابي.