باب سبتة : توقيف مواطن سويدي موضوع أمر دولي    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    تقديم عرض بالبرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024    جلالة الملك يعزي في وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    رابطة حقوق الإنسان القبائلية تقاضي النظام الجزائري بسبب احتجاز بوعلام صنصال    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    "جبهة" تدعو إلى مسيرة احتجاجية بالرباط ضد مشروع قانون الإضراب    حملات فرنسية ضد "مؤثرين" جزائريين    في اكتشاف تاريخي : العثور على حطام سفينتين أثريتين قبالة سواحل بالجديدة    حصيلة الشهداء في قطاع غزة قد تتجاوز 70 ألفًا حسب دراسة طبية    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    مندوبية السجون تسجل 47 إصابة ب"بوحمرون" في 9 مؤسسات سجنية    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلس    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    100 فاعل سياحي من إسبانيا والبرتغال يكتشفون جهة الداخلة وادي الذهب    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    ارتفاع حصيلة الحرائق في لوس أنجليس    رقم معاملات التجارة الإلكترونية يبلغ 22 مليار درهم بزيادة سنوية تقدر ب 30 في المائة    النظام الجزائري يثير التوترات مع تركيا باستقباله انفصاليين أكراد في تندوف    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السلطات تمنع جماهير حسنية أكادير من التنقل إلى الزمامرة لمساندته أمام نهضة الزمامرة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    عمدة فاس يكشف عن خطط لإطلاق شبكة حافلات حديثة ذات مستوى عالٍ من الخدمات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    أخذنا على حين ′′غزة′′!    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهريب رفع التحفظات قانونية - بقلم امحمد الهلالي
امحمد الهلالي
نشر في التجديد يوم 05 - 09 - 2011

في الوقت احتدم فيه النقاش حول عدد من الفضايا أهمها علاقة المواثيق الدولية بالمرجعية الإسلامية بمناسبة المشاورات حول الدستور الجديد الذي يترجم تطلعات المغاربة ويضع المغرب في صدارة خارطة الربيع العربي كانت بعض اللأيادي باسم المغرب تعمل في الخفاء وبطريقة سرية على تهرب إجراءات رفع تحفظات المغرب على المادة 16 من الإتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة جميع اشكال التمييز ضد المرأة وذلك بموجب رسالة سرية مؤرخة في 8 أبريل 2011 إلى الأمين العام للأمم المتحدة كما شرعت في مباشرة المقتضيات المتعلقة بتغيير تصريح المغرب بشأن المادة 2 من ذات الإتفاقية.
إن اللجوء إلى طريقة المهربين في اتخاذ قرارات بهذا الحجم وفي توقيت بهذه الحساسية لا ينم فقط عن سقوط ما تبقى من مصداقية ونزاهة لدى القائمين على الشان العام وحسب، ولكنه قطع أيضا شعرية معاوية في ما تركه المستبدون من ثقة للمواطن في المؤسسات التي يفترض فيها أن تسهر على مصالحه وتدود عن سيادته وتترجم إرادته وتعبر عن اختياراته وتحترم ثوابته وقيمه.
غننا بالفعل وجها لوجه مع نوع من المسؤولين الذين لا تهمهم على ما يبدوا أن تخط البلاد طريقها إلى نموذج مغربي فريد ومتميز تتجاوب فيه القيادة مع القاعدة وينجزان معا ثورة هادئة ومثمرة دونما حاجة لا إلى رصاص حي ولا إلى شعارات إرحل.
لا أدري هل قدر من أقدم على مثل هذه الخطوة خطورة وعواقب ما قام به أم أن التعاطي الإستباقي لإفراع مضامين الدستور الجديد من محتواه بعد ما اتضح التوج العام الذي حتى وإن انتصر إلى منظور متقدم في احترام الحريات الفدية ولمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعلارف عليه فإنه لا يمكن أن يسقط في " تحليل الحلال أو تحريم الحرام" كما يتردد ذلك في أكثر من مرة في الخطابات الملكية ولأن الدمج بين القيم الكونية والأحكام الإسلامية أمر ممكن إذا تجاوزنا القراءات المتعسفة والتأويلات الخاصة .
إننا أمام واقعة إن صحت أنها تتجه بالفعل نحو رفع تفظ المغرب على قضية مثل الإرث تستوجب التحقيق والمحاسبة.
خطورة هذه الخطوة لا تكمن في مخالفها الصريحة لبنود مدونة الأسرة ولا في خرقها لاحكام الدستور السابقفي الفصل ... واللاحق فيما يخص عدد من الفصول من بينها الفصل 19 الذي جاء فيه "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية واليسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية والواردة في هذا الباب وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الإتفاقيات الموايق الدولية كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها" وإنما تعارضها التام مع أحكام الشريعة الإسلامية.
فقد سبق لكل من للمجلس العلمي الأعلى والناطق الرسمي باسم الحكومة ان أعربا بهذا الصدد في بيانين منفصلين على أن المغرب لم يقم سنة 2008 سوى بملائمة تحفظاته مع المستجدات التشريعية الواردة في مدونة الأسرة وفي قانون الجنسية وذلك فمتصاص تداعيات الهزة الشعبية التي ذيوع أنباء عن رفه تحفظات المغرب عن إتفاقات دولية يمكن أن تمس أحكام الشريعة الإسلامية فهل الأمر يتعلق بمناورة لامتصاص قطب المغاربة وفي طليعتهم الإسلاميين والعلماء أم أن الجهات التي أقدمت على هذه الخطوة استغفلت كل هذه الدوائر وهذه المجالس وقامت بفعلتها دونما اكتراث لحد.
لا نريد أن نستبق الوقت وننتظر خروج المؤسسات المعنية عن صمتها لنتأكد من مدة صحة هذه الخطوة ومدى صحة الإجراءت التي تمت وما إذا كان الأمر مجرد تعويض التحفظ بتدبير آخر من التدابير التي تسمح بها اتفاقية الإتفاقيات لممارسة سيادتها والتعبير ععلى طريقة تعاطيها مع بعض البنود لتفادي تعارضها مع ثوابتها أو قيمها أو مقتضياتها السيادية والدستورية لكن المؤكد أن العيورين على دستور البلاد وقوانينها وعلى أحكام دينها وقيم هويتها أن يستعدوا للأسوء بعد أن وصل الأمر بساستنا إلى هذا المستوى من التحايل واتخاذ قرارات على قدر كبير من الأهمية والخطورة في جنح الظلام وعلى طريقة المهربين.
لا شك أن ثمة مؤامرة حقيقة إذا صحت الوقائع ذات الصلة بهذا الموضوع تتم لجر بلادنا إلى دائرة من التوتر والفوضى نحن في عنى عنها.
فقبل أيام فقط خرج على المعاربة مسؤول على رأس مؤسستين دستوريتين وتجاوز واجب التحفظ وجهر بمطالبته بالمساواة في الإرث وبرفع الحظر القانوني والشرعي على زواج المسلمة من غير المسلم ولم نرى ردا لا من المؤسسات العلمية ولا من القائمين على تدبير الشأن الديني وهم من عودونا على تدبيج البيانات ضد علماء كبار إذا أبدوا رأيا إجتهاديا وشرعيا في قضية يستةعبها أكثر من رأي.
قانونية رفع التحفظ وما المطلوب
السؤال الملح اليوم في حال كانت هذه الأخبار صحيحة هو ما هي القيمة القانونية لهذه الرسالة ومن المخول دستورا وقانون بالقيام برفع التحفظات بعد المستجدات الدستورية بشان موقع الإتفاقيات والمواثيق الدولية من تشريعات البلد الوطنية من جهة ومن احكام الدستور وفوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة حسبما جاء في العريضة 9 من الفقرة 4 مكن ديباجة الدستور الجديد. ثم ما السبيل إلى إعادة الأمور إلى نصابها لتتطابق مواقف المغرب مع أحكام هذا الدستور؟
فمن جهة اولى أصبح أي إجراء يمكن أن يمس نظام الأسرة من اختصاص البرلمان ويكون أي تدبير من السلطة التنفيذية يرمي إلى تعديل أحكام الإرث او المهر أو النفقة بمثابة اعتداء على سلطات المؤسسة التشريعية ومن هنا نفهم الطريقة سر اللجوء إلى أسلوب التخفي والتهريب التي لجأت إليهما الجهة التي رفعت التحفظ (بريقراطية كانت أم حكومية) .
وحسب الفصل 55 من دستور 2011 فإن صلاحية المصادقة على الإتفاقات والموايق الدولية يتقاسمها كل من الملك والبرلمان إذ يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم والإتحاد أو التي تهم رسم الحدود ومعاهدات التجارة أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة أو يستلزم تطبيقها أتخاذ تدابير تشريعية أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين العامة أو الخاصة إلا بعد الموافقة عليها بقانون .
وهنا نحن بالفعل أمام تدابير تهم إتفاقية دولية يتوفر فيها شرطين هما كون تطبيقها يستلزم اتخاذ تدابير تشريعية وأيضا تعلقها بحقوق وحريات المواطنين والمواطنات العامة المتعلق بالمساواة بالمفهوم الشرعي فيما يخص الإرث والخاصة فيما يتصل بمكتسبات المرأة حول الحق في المهر والنفقة قبل وبعد الطلاق.
فحتى وإن حاول مهربو رفع التحفظ استباق كل هذه المقتضيات الدستورية فإننا وطالما اننا أمام مقتضى مستمر في الزمان ويعلق تنفيذه على التدابير التشريعية التي يجب اتخااذها أما خطوة غير دستورية وغير قانونية ويتعين إبطالها بآليات الرقابة الدستورية ومنها على وجه الخصوص ما تخوله الفقرة الرباعة من نفس الفصل 55 لكل من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو سدس 1/6 المجلس الأول وربع1/4 المجلس الثاني من صلاحية لفحالة على المحكمة الدستورية للتصريح بأن إلتزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور وعندا قإن المصادقة على هذا الإلتزام لا تقع إلا بمراجعة الدستور.
لذلك ولتفادي أي فتنة فإن المغرب يتوفر على ست إمكانيات دستورية لتدارك هذا الأمر إن كان مجر هفوة أو خطوة غير محسوبة العواقب فالملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب بمقدورهم إحالة التدبير الأخير باعتباره إلتزاما دوليا على المجلس الدستوري في انمتظار المحكمة الدستورية لتصرح بمخالفته للدستور الجديد وفي حالة وجود عائق أو ضغط أو ابتزاز دولية مرتبط باستحقاقات الوضع المتقدم بالإتحاد الأوربي أو أي إكراه مماثل فعلى ممثلي الأمة بأحد المجلسين تفعيل مسطرة الإحالة بسدس أو ربع أعضاء المجلس المعني وإنهاء هذه المشكل وذلك لتفادي مزيد من التوتير والإحتقان في هذا الظرف العصيب الذي ما زلنا نتوق فيه على مزيد من إجراءات الثقة والإنفراج السياسي حتى نلج إلى الإنتخابات بدون أعصاب مشدودة وبكامل الأريحية التي تتطلبه مرحلة دجقيقة كالتي تمر بها بلادنا.
وفي الأخير فإن المجتمع المدني معني بدوره لتحمل مسؤوليته من خلال ما أصبح له من صلاحيات دستورية يمكن في حال ممارستها أن يساهم في التصدي لهذا التهريب الحكومي وذلك طبقا للفقرة 3 من الفصل 12 من دستور29 يوليوز 2011 "تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في نطاق الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها" كما يمكن حسب المادة 14 "للمواطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع" يكون موضوعها هي إبطال هذه الخطوة التي جرى تهريبها ضدا على الدستور والقانون والشريعة ودونما مراعاة لحقوق مكتسبة للمرأة المغربية المسلمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.