أكد حزب العدالة والتنمية أن استمرار وزارة الداخلية في تدبير الملف الانتخابي لا ينسجم مع التوجه الدستوري العام القاضي بإقرار فصل حقيقي للسلطات، خاصة وأن هذه الوزارة يؤكد حزب المصباح ستكون طرفا من حكومة سياسية، وسيكون من الأجدى أن تتولى المحاكم تدبير هذه الملفات باعتبارها سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، مطالبا بإقرار إشراف المحاكم على تدبير ملفات تأسيس الأحزاب وتجديدها. وثمن الحزب في مذكرة له بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة توسيع مجال منع الترحال السياسي وذلك بإضافة مجالس الجهات و الجماعات الترابية، معتبرا أنه في حالة طرد العضو المنتخب من الحزب فإنه لا يجرد من عضويته في المجالس المنتخبة إلا بعد مقرر قضائي يبرر الطرد من الحزب. ودعا الحزب ذاته إلى تيسير شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وذلك بخفض عدد المؤسسين إلى 120 عضو موزعين على نصف عدد جهات المملكة مع تقديم المؤسسين لالتزامات مكتوبة في شكل تصريحات فردية تحمل الاسم الشخصي والعائلي ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتوقيع المصرح، و ترفق هذه الالتزامات بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وحدها. مطالبا بضرورة الاحتفاظ بأجل سنة كاملة لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب بعد تصريح التأسيس. وأكدت المذكرة على ضرورة تعزيز منطق التصريح بدل منطق الترخيص وذلك بوضع ملف التصريح بالتأسيس لدى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها المقر المركزي للحزب مع التمكين للواضع في نفس يوم التصريح على وصل ايداع ملف التصريح وإعلان و نشر وثائق الحزب المراد تأسيسه بالجريدة الرسمية. اما في الشق المتعلق بحل الأحزاب فقد طالبت مذكرة حزب المصباح بالالتزام بالضوابط الدستورية لحل الأحزاب السياسية بحذف المواد 50 و 51 و تعديل المادة 49 على الشكل التالي «لا يمكن حل حزب سياسي إلا بمقتضى مقرر قضائي بناء على مخالفة صريحة، في وثائقه أو برامجه أو قرارات هيئاته الوطنية، لمقتضيات المادة 4 من هذا القانون التنظيمي». من جهة أخرى شددت المذكرة في شقها المتعلق بمشروع القانون المتعلق بتحديد شروط و كيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة، على ضرورة فسح المجال للمنظمات والمؤسسات الدولية للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات من قبيل الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. وذلك اعتماد المنظمات غير الحكومية الأجنبية الملتزمة بالمعايير الدولية في مجال ملاحظة الانتخابات، مع عدم اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة في الأشخاص المقترحين للقيام بمهمة ملاحظ انتخابي. وأكدت المذكرة على ضرورة اعتماد اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات كهيئة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين أو منعهم بدل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوسيع مجال حقوق الملاحظ الانتخابي ليشمل حق التصوير أو التسجيل مع ضمان نشر الهيئات الملاحظة لتقاريرها بكل حرية. المذكرة ذاتها طالبت بالوضوح التام لالتزامات الملاحظ الانتخابي وتجنب العبارات المبهمة من قبيل الإخلال بالنظام العام مع تأكيدها على ضمان حق الملاحظين في إصدار البيانات و البلاغات و التصريح لوسائل الإعلام بعد انتهاء العمليات الانتخابية مباشرة.