يطرح تساؤل شكل مادة للسجال بين مختلف الأطراف الحقوقية والمدنية والسياسية في المغرب طيلة السنوات الأخيرة وهو: لمن الأولوية حين التعارض؟: هل لمقتضيات المعاهدات الدولية أم للتشريعات الوطنية؟ يستجد هذا النقاش قي سياق النقاش الحالي الذي يهم التعديلات الدستورية، وارتباطا بالموضوع وكذا الآلية الدستورية لإقرار المعاهدات الدولية، ينص الدستور المغربي الحالي في ديباجته على أن ''المملكة المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا''. وتشير الفقرة الثانية من المادة 31 من ذات الوثيقة الدستورية المعدلة سنة 1996 في مجال المعاهدات الدولية على مايلي: ''يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون''. أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فتبرز أن المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور تتطلب إتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله''. في هذا السياق تتعدد القراءات فيما يخص صيغة التعامل الدستوري مع المعاهدات الدولية وكيفية التصديق عليها. كذلك تثار مسألة رفع التحفظات. البعض يطالب صراحة في إطار المطالبة بدسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وذلك من خلال الإقرار الدستوري لسمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية. ذلك أن الهيئة أوردت في تقريرها النهائي 14 توصية من ضمنها توصيتين تهمان إشكالية مدى سمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. فالتوصية الأولى دعت إلى ''دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدا سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وبشكل عام سمو معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية''. أما التوصية الأخرى المتعلقة بالموضوع فتدعو إلى '' تشكيل لجنة رفيعة المستوى من فقهاء الدستور والقانون وحقوق الإنسان يناط بها تفحص متطلبات وتبعات المقتضى الدستوري المقترح وتقديم المقترحات المناسبة لتحقيق الانسجام بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان''. بالمقابل هناك من أن هناك حركية متزايدة عالميا لإدراج القواعد الدولية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قي القانون الدستوري الوطني، معترفا أن بعض التحفظات التي تشمل بعض المعاهدات الدولية لا يمكن إلا تفسيرها بالإفلات من الرقابة الدولية. لكن مع تشديد هذا الطرف من جهة أخرى على أن بعض التحفظات تندرج في سياق حق أي دولة في صيانة خصوصياتها واحترام ثوابتها الدينية. كل ذلك ضمن إقرار هذا الطرف في الحق في الاختلاف بين الثقافات والإيمان بضرورة التعايش في إطار الاحترام المتبادل. في هذا الساق نتساءل: كيف يمكن تدبير هذا الملف الذي شكل موضوعا للسجال الحقوقي والسياسي خلال العقد الأخير من الناحية الدستورية؟ وماهي معالم حل الإشكالية في بعض التجارب الدستورية العالمية؟ ثم ماهي أهم مقترحات الأحزاب السياسية بخصوص تدبير علاقة الكوني بالمحلي من خلال صيغة التدبير الدستوري للمعاهدات الدولية؟