تناول المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته العادية الثامنة عشرة في مدينة باريس بفرنسا المعاملات المالية للمسلمين في أوربا، وخلصت البحوث المقدمة خلال الدورة إلى أنّ للمال أبعادا عقائدية من جهة أنه أمانة بيد الإنسان لحكمة الابتلاء، إذ الملكية الحقيقية لله عز وجل، كذلك يتعلق به التزكية والتطهير والحل والحرمة والثواب والعقاب. وأنّ المال سبب قيام مصالح الناس، وهو محقق لمقصد الشريعة في جلب المنافع ودرء المفاسد، إذ حفظه من الكليات الخمس التي دعت الشريعة إلى حفظها، ولذا كانت الأهداف الكلية للاقتصاد الإسلامي تتمثل في المحافظة عليه بالعمل على إصلاحه، وتنميته بالكسب المشروع، وتحقيق الكفاية للمجتمع، ومن أجل ذلك حرم الإسلام إفساده وتضييعه. وأكّدت البحوث المقدّمة للدورة أنّ الشريعة قررت في شؤون المعاملات المالية جملة من القواعد المهمة، منها أنّ الأصل في المعاملات المالية الإذن، والأصل في البيوع الحل، إلاَّ ما حرمه الشارع. والأصل في العقود والشروط الوفاء والالتزام. والأصل أن كل معاملة فيها ظلم لأحد الطرفين التحريم. ومن مقصد الشارع ألا يكون المال دُولة بين الأغنياء، ففرض للفقراء نصيباً في أموالهم بالزكاة، وقد يتعدى ذلك ما يزيد عليها إذا وجد المقتضي. وجعله طريقاً لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع. ومن مقاصده فيما يتعلق باستهلاك المال، أمور منها إباحة الطيبات وتوفيرها للناس، والإنكار على من حرَّمها. والاعتدال في الإنفاق وترشيد الاستهلاك ومن أجله حرم الإسراف والتَّبذير، وحرم البخل والتقتير. كما أن من تلك المقاصد تحريم الترف والتشديد على المترَفين. وأكّدت البحوث المقدّمة للدورة أنّ للمال مبادئ خلقية تقوم على التعاون على البر والتقوى لإصلاح الحياة وعمارتها وبناء المجتمع وتطويره إلى ما هو أصلح، وتمنع من ضد ذلك، كالاعتداء والظلم والغش والخداع والغرور وأكل أموال الناس بالباطل، وجميع صور الضرر؛ لذا حثت على تثميره بالوسائل المشروعة، ومنعت جميع صور البيوع والمعاملات التي تؤدي إلى الفساد، كما حرمت الاحتكار واستغلال أفراد من الناس حاجة الآخرين بمثل الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى تحريماً شديداً وآذن آكله بالحرب، وعده من الموبقات، كما منعت تلك المبادئ الخلقية مما يؤدي إلى تحصيل منفعة لشخص معين على حساب آخرين بمثل القمار. هذا وقرر المجلس أن الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الاسلامية أن تبنى على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية من حيث الجواز والصحة، وأن الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الاسلام لا يصح أن يكون أصلاً عاماً تبنى عليه المعاملات المالية للمسلمين في الغرب، وبالتالي فلا يجوز الاستناد إلى هذا الرأي لتبرير المعاملات المالية والعقود التي تثبت حرمتها ما لم تدع لذلك ضرورة معتبرة. العمل في شركات التأمين وبخصوص العمل في شركات التأمين في أوربا، قرّر المجلس أنّ العمل في شركات التأمين التعاوني جائز، ما دام العمل في إطار الأعمال الإدارية أو الخِدمية الخاصة بذلك. وقال إنّ الأصل أن العمل في شركات التأمين التجاري غير جائز شرعاً، لكن يستثنى منه حالات أربع: الحالة الأولى: حالة الضرورة والحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة، وذلك بأن لا يجد المسلم عملاً آخر مناسباً إلا في هذا النوع من الشركات، أو علم الحكم وهو يعمل فيها ولا يجد عملاً آخر مناسباً غيره. الحالة الثانية: أن يكون الشخص متخصصاً في التأمين، ولا يجد العمل في مجال تخصصه إلا في هذه الشركات. الحالة الثالثة: العمل في الأمور الإدارية والخِدمية في غير مجال التسويق والعقود. ويشترط لإباحة هذه الحالات الثلاث ما يلي: 1 - أن يكون قد بذل وسعه للحصول على عمل مشروع فلم يجده. 2 - أن يقصد بعمله فيها كسب الخبرة. 3 - أن يستصحب نية ترك العمل فيها عند حصوله على البديل المشروع. الحالة الرابعة: أن يدخل للعمل فيها وهو قادر بنفسه أو مع آخرين لتحويلها إلى شركة تعاونية مشروعة. أحكام الإجارة وبخصوص أحكام الإجارة، قرّر المجلس أنّ عقد الإجارة الواردة على منافع الأعيان (المساكن، المحلات، المعدات، وسائل النقل) يمكن الاستفادة منه من خلال: - الإجارة التشغيلية. - الإجارة التمويلية، وذلك من خلال عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك (الإجارة المنتهية بالتمليك). - الصكوك الإسلامية الخاصة بالإجارة، حيث تعتبر من أكثر أنواع الصكوك مرونة وضبطاً. ثانياً: عقد الإجارة الواردة على العمل والخدمات (إجارة الأشخاص) يمكن الاستفادة منه من خلال: - تمويل الخِدمات التعليمية، حيث يتم الاتفاق بين المؤسسة المالية الممولة لهذه الخِدمات، ومؤسسات التعليم (الجامعة، المعهد، المركز)، على تحديد الخِدمة التعليمية من خلال الأوصاف الدقيقة والثمن والزمن، وما يتعلق بها. ثم تقوم المؤسسة المالية بتقديم هذه الخدمة عن طريق المرابحة في المنافع. ويجوز أن يبدأ الاتفاق بين طالب الخدمة والمؤسسة المالية الممولة، يتم الاتفاق بينهما وبين مؤسسة التعليم. - تمويل الخِدمات الصحية بإحدى الطريقتين السابقتين. ثالثاً: يجوز أن تكون الإجارة واردة في الحالات السابقة على عين معينة، أو موصوفة في الذمة، وعلى خدمة معينة أو موصوفة في الذمة، ما دامت الأوصاف تؤدي إلى الضبط وعدم النزاع والخلاف. رابعاً: يجوز إبرام عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لشيء واحد، ومدة محددة، دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعاً للعرف ، وهذه الحالة تعود في الفقه الإسلامي إلى المهايأة الزمنية في استيفاء منفعة العين المؤجرة. خامساً: يجوز التأجير من الباطن إذا لم يمنع المستأجرَ من ذلك العقد أو القانون السائد في البلد. سادساً: يشترط لصحة عقد الإجارة ما يلي: 1 أن يكون للمتعاقدين أهلية الأداء. 2 أن تكون صيغة العقد (القول والكتابة) تتوافر فيها شروط التوافق والتواصل. 3 أن تكون الأجرة محددة معلومة لا تبقى معها جهالة مؤدية إلى النزاع، ويجوز ربطها بمؤشر معلوم (مثل لايبور) بأن يتفق الطرفان على أن الأجرة المتغيرة مرتبطة بلايبور زائداً أو ناقصاً. ويجوز كذلك تحديد الأجرة في الإجارة الواردة على العمل بمبلغ يومي أو شهري أو سنوي، وربطه ربطاً قياسياً بمؤشر التضخم الذي تصدره الدولة في كل فترة. 4 أن تكون المنفعة معلومة، إما بتعيين محل العقد (العين أو الشخص)، أو أن تكون الإجارة واردة على عين موصوفة في الذمة، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الصفات تحقق العلم النافي للجهالة المؤدية للنزاع. 5 أن تكون المنفعة غير محرمة شرعاً. 6 أن تكون مقدوراً على استيفائها. 7 أن تحدد، إما بالزمن، أو بإنجاز العمل. سابعاً: لا مانع شرعاً من إجارة المشاع للشريك، ومن كون الأجرة ببعض الناتج من عمل الأجير، كتأجير السيارة بنصف أجرتها المحصلة. ثامناً: لا مانع شرعاً من توقيت عقد الإجارة، بأن يتم العقد ويربط التأجير بمدة لاحقة، كأن يقول: أجرتك بيتي، أو سيارتي، بعد ستة أشهر، تبدأ من يوم كذا ولمدة كذا. تاسعاً: لا مانع شرعاً من تعليق الإجارة بنوعين من العمل، بأن يقول: إن أكملتَ هذا العمل في شهر فلك ألف، مثلاً، وإن أكملته في شهرين فلك نصفه، أو أن يقول: إن أكملت هذا العمل بالمواصفات المحددة فلك ألف، وإن أكملته بمواصفات أخرى فلك نصفه، مثلاً. عاشراً: أوجبت الشريعة التزامات على رب العمل وعلى العامل: واجبات رب العمل: 1 دفع الأجرة حسب الاتفاق، أو بعد فراغ العمل: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه حديث شريف . 2 تزويد العامل بمستلزمات عمله حسب الاتفاق. 3 عدم تكليفه بما لا يطيقه. 4 منحه الإجازات حسب الاتفاق أو حسب ما ينص عليه قانون العمل. 5 توفير الخِدمات الصحية والتأمين الصحي، ونحو ذلك، حسب الاتفاق، أو حسب ما ينص عليه قانون العمل. 6 الالتزام بقوانين العمل ولوائحه الملزمة في الدولة. واجبات العامل: 1 إنجاز العمل على الوجه المطلوب المتفق عليه. 2 عدم الغياب عن العمل أثناء فترة العمل إلا بإجازة من صاحب العمل، أو لعذر طارئ مشروع. 3 الحِفاظ على ما تحت رعايته من آلات وأدوات ومعدات وأعمال. 4 - الالتزام بأخلاقيات الأمانة وعدم نشر أسرار العمل والإتقان والإخلاص. 5 الالتزام بقوانين العمل ولوائحه الخاصة بالعامل في الدولة التي يعمل فيها. حادي عشر: عقد الإجارة ملزِم للطرفين، لا ينفسخ إلا في الحالات التالية: 1 توافق الطرفين على الفسخ (الإقالة). 2 الإخلال بالالتزامات الناتجة عن العقد. 3 ظهور عيب مؤثر في العين المستأجرة أو مانع في الأجير. 4 - الظروف القاهرة. ثاني عشر: عقد الإجارة ينتهي بما يلي: 1 انتهاء مدة العقد، أو العمل. 2 موت العامل المعيَّن. 3 فوات محل المنفعة. القروض الطلابية أمّا بخصوص القروض الطلابية، فقد قرّر المجلس أنّه يجوز للطلبة المسلمين في أوروبا أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدول الأوربية لمواطنيها، وأن يستعينوا بها على سداد الأقساط الدراسية وتكاليف المعيشة الطلابية، إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشر معدل تكاليف المعيشة، وذلك للآتي: 1 - القروض الطلابية المذكورة تحقق أنها خالية من الزيادة الربوية من حيث الأصل. 2 - القوانين المنظمة لعملية جباية الأقساط من الطالب تراعي حال الطلبة ومصلحتهم وقدرتهم على السداد، فالطالب لا يكلف بدفع الأقساط إلإ بعد حصوله على عمل بدخل متوسط، ثم تؤخذ منه الأقساط وفقاً للنظام الضريبي الذي يراعي النسبة مع دخل الفرد، وغير ذلك مما يصب في مصلحة الطالب المقترض لا الدولة المقرضة.