من أعظم الخطط الدينية في الإسلام مباشرة الفتوى وتقرير الأحكام الشرعية لما يقع من النوازل ويطرأ من جديد الحوادث والوقائع في مختلف مجالات الحياة، وبقدر ما تستمر خطة الإفتاء راشدة مهدية موكولة إلى الأكفاء من العلماء الراسخين الأقوياء والأمناء تستمر الحياة ربانية شرعية موصولة بخالقها ناهلة من معين شريعته وينبوع حكمته، لكن ذلك مشروط بمحافظتها على منهجها الإسلامي وضوابطها الشرعية ومستواها العلمي الذي لا يمكن مباشرتها إلا به ويدخل في ذلك علاقتها الوثيقة بالقواعد الفقهية التي تعتبر عنصرا من عناصر قوتها وتعلق الفتوى بالقواعد الفقهية له جهتان: جهة اعتماد الفتوى على القواعد الفقهية وجهة اشتمال القواعد الفقهية على موضوع الفتوى، أما الجهة الأولى فنعني بها أن إصدار الفتوى لا يتم إلا إذا أخذت حقها من تصور النازلة وإعمال النظر الفقهي فيها ومن مشمولات هذا النظر الفقهي الاستعانة بالقواعد الفقهية في الوصول إلى الحكم الشرعي الذي يقرر في الفتوى وأما الجهة الثانية فنعني بها أن من موضوعات القواعد الفقهية الفتوى، بمعنى أن هناك قواعد فقهية قد صيغت في موضوع الفتوى فهي صالحة لتنظيمها وتحصينها وضمان سلامتها ورشادها وسنتناول في هذا البحث هاتين معا كل واحدة منهما في مبحث. *** تنظم عدد من القواعد الفقهية أصول الافتاء وتضبط عمل المفتين من الفقهاء حتى يستقيم أمر الفتوى، وفي المذهب المالكي توجد قواعد كثيرة في هذا الشأن نعرض فيما يأتي أجمعها: القاعدة الأولى: الفتوى معلمة لا ملزمة ومعناها أن الفتوى إعلام بالحكم الشرعي وإخبار به من غير إلزام، لأن الإلزام من شأن الحاكم والقاضي وليس من شأن المفتي، نعم يمكن أن يكون للمفتي نوع آخر من الإلزام وهو الإلزام المعنوي المتمثل في حمل المفتي على مقتضى الفتوى وحكمها عن طريق وعظه وإحياء الوازع الديني فيه، فإن طريقة تبليغ الفتوى وصيغة الإعلام بالحكم الشرعي الذي تضمنته قد تشعر المستفتي بضرورة العمل بها وتوقظ في نفسه من الحس الديني والرقابة الإيمانية ما يقوم مقام الإلزام بها وهذا هو الوازع بالقرآن، كما أن حكم الحاكم وقضاء القاضي وازع بالسلطان. القاعدة الثانية: لا يلي الفتوى من ليس أهلا لها هذه القاعدة تتعلق بمؤهلات المفتي وشروط مباشرته للفتوى، ففتواه خطة دينية عظيمة وأمانة جسيمة ومسؤولية من العلماء المفتون وتوقيع منهم على رب العالمين، لذا يجب الاستعداد لها بما يجب من المقومات العلمية والمنهجية والخلقية. القاعدة الثالثة: الفتوى تقدر بحال المستفتي فقبل إجابة المستفتي وتبليغه الفتوى يجب على المفتي أن يستقصي عن حاله وخصوصياته من صحة أو مرض، ومن كبر في السن ومن صغر، ومن غنى وفقر وغيره، ذلك مما يختلف الناس ويختلف فيها تنزيل الأحكام، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء من سائلين أو أكثر، ويجيب كلا على حسب حاله ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قبلة الصائم في نهار رمضان فأجازها لسائل ومنعها لآخر فكان الذي أجازها له شيخا والآخر شابا. القاعدة الرابعة: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعادات هذه قاعدة جليلة يحتاج إليها المفتون في كل زمان ومكان، فلا غنى لهم عنها مهما حصل من التطورات ومهما طرأ من التغيرات، فقد يعمد الفقهاء إلى نازلة فيقررون فيها بناء على رعاية عرف معين ثم ينقرض ذلك العرف ولا يبقى له وجود في الناس فيزول الحكم بزواله، وكذلك الأمر فيما قرروه من الفتاوى في زمان تطورومكان تغير، ويدخل في ذلك الأقوال الفقهية المشهورة عند المتقدمين المهجورة عند المتأخرين أو المهجورة عند المتقدمين المشهورة عند المتأخرين. القاعدة الخامسة: لا يفتى في قول المخالف خلافا غير معتبر هذه القاعدة تتعلق بالخلاف الفقهي غير المقبول الذي لا يجوز اعتماده في الفتوى، فالخلاف الواقع بين الفقهاء منه المقبول المحمود وهوالذي صار على أدلة شرعية ومستندات فقهية وأسس علمية، ومنه المذموم وهو الذي لم يكن على شيء من ذلك، بل قام على الهوى والتشهي وعدم العلم بالحكم ودليله، فعلى المفتي أن يبني فتواه على الأقوال الفقهية المعتبرة ويطرح المنكرة، ومثل ذلك ينبغي أن يفعله مع الكتب التي يرجع إليها لتحرير الفتوى فقد أوصى الفقهاء ببعضها وحذروا من بعضها وعلى المفتي أن يكون بصيرا بذلك. القاعدة السادسة: يقدم المتفق عليه على ما سواه من أقوال الفتاوى هذه القاعدة وما بعدها من القواعد الأخرى تتعلق بمراتب أقوال الفتوى وما يقدم منها وما يؤخر عند التعارض، وأولى مراتب الأقوال الفقهية ما اتفق عليه أئمة المذهب، فهذا النوع من الأقوال يقدم على ما سواه في الفتوى. القاعدة السابعة: يقدم الراجح من أقوال الفتاوى على ما دونهم الراجح من الأقوال الفقهية هو ما قوي دليله، فإذا تعارض مع الضعيف أو مع غيره مما سوى المتفق عليه قدمت الفتوى لقوته. القاعدة الثامنة: يقدم المشهور على ما دونه المشهور من الأقوال الفقهية عند فقهاء المذهب هو ما كثر قائله فيقدم في الفتوى على الشاذ والضعيف لكنه إذا تعارض مع لراجح قدم الراجع عليه كما سبق. القاعدة التاسعة: يقدم ما جرى به العمل على ما دونه المقصود بما جرى به العمل ما عمل به الأئمة باطراد وساروا على الاستمرار وليس المراد به ما استقر عليه عرف العامة فذلك أمر آخر غير هذا فيقدم ما جرى به العمل على المهجور والضعيف والشاذ من الأقوال القاعدة العاشرة: يقدم الأقوى فالأقوى من الأقوال هذه القاعدة تتعلق بتعارض الأقوال السابقة ومزاحمة بعضها لبعض ومالذي يقدمه المفتي عند ذلك وقد ذكر الفقهاء في هذا صورا عديدة منها أن يكون كلا الأقوال المتعارضين راجحا كتأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلى الضروري فقد رجح بعض الفقهاء حرمته ورجح آخرون كراهته، ثانيا أن يكون كلا منهما مشهورا كستر العورة في الصلاة فقد شهر بن عطاء الله اشتراط الذكر والقدرة وشهر العربي عدم اشتراط ذلك، ثالثا أن يكون كلا منهما راجحا مشهورا، وحكم هذه الصور ونظائرها تخيير المكلف فيما يعمل به من القولين. وبعد فإن القواعد الفقهية زاد كبير تفتقر إليه الفتوى سواء في مقام التحصيل كما تقرر في المبحث الأول، أو في مقام التنزيل كما تبين في المبحث الثاني وتمرس المفتي بهذه القواعد وخبرته بها يمنعه من الخطاأ والزلل ويدفعه إلى التي هي أقوم وأجل. مداخلة في الندوة العلمية الوطنية في موضوع: الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة