أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في فاتح يونيو ,2010 قراره رقم 3610 القاضي بمعاقبة المتعهد راديو بليس لإخلاله بالمقتضيات القانونية الواردة في قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملات خدمتيه الإذاعيتين راديو بليس مراكش وراديو بليس أكادير المتعلقة، على التوالي، بحماية الأطفال والمراهقين وبتغطية المساطر القضائية. وحدد المجلس العقوبة في توقيف برنامج بصراحة لمدة أسبوع كامل ابتداء من يوم الجمعة 04 يونيو 2010 إلى يوم الخميس 10 يونيو 2010 (مع إدخال الغايتين)، وفرض عقوبة مالية على الشركة قدرها ثلاثون ألف (000,30) درهم. وأشار المجلس أن القرار جاء نظرا للإختلالات التي تمت معاينتها في حلقتي برنامج بصراحة التي تم بثها أيام 13 و20 أبريل 2010 على الخدمتين الإذاعتين راديو بليس مراكشوأكادير، والتي تضمنتا على التوالي استجوابا مع طفل قاصر تعرض للاعتداء الجنسي بشكل يعتبر مسا بسلامته النفسية، وتغطية لحادثة جريمة قتل وقعت بضواحي مدينة تارودانت لم تحترم خلالها المقتضيات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية.