وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دركي مطرود ينتظر تنفيذ إدارته حكما قضائيا أنصفه
نشر في التجديد يوم 13 - 06 - 2005

تساءل السيد السعيد سعد الله، دركي سابق، في رسالة حصلت عليها التجديد، عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ إدارة الدرك الملكي ما وصفه بحكم قضائي نهائي، صدر ضد الإدارة عن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى منذ ثلاث سنوات، يقضي بالطعن في قرار الطرد الذي تعرض له بعد 18 سنة من العمل، بسبب ما نعته سعد الله ب"مكائد وافتراء من طرف بعض المسؤولين بالإدارة".
وقال سعد الله، في الرسالة التي حملت عنوان (حكم قضائي نهائي ينتظرالتنفيذ)، إنه تعرض لالطرد بسبب مكائد وافتراء من طرف بعض المسؤولين بالدرك الملكي بعد 18 سنة من العمل، فالتجأت إلى القضاء الذي أنصفني مرتين، مرة بحفظ الشكاية، ومرة بحكم نهائي صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، قرار رقم 818 بتاريخ 25 7 2002"، إلا أن هذا الحكم يضيف المشتكي "لم يعرف طريقه إلى التنفيذ رغم جميع المساعي التي قمت بها، ورغم شمول الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه". وتساءل سعد الله، في سياق ذلك، عما إذا كانت الإدارة خارجة عن القانون، وكيف لم تتم الاستجابة لطلباته العديدة للقاء المسؤولين ليتسنى له توضيح حيثات ما وصفه بالملف المفبرك. وذكر المتضرر أن جميع المحاولات التي قام بها للقاء بوزير العدل وقائد الدرك الملكي باءت بالفشل.
بين أدلة الدركي المقال وأدلة الإدارة
وتفيد وقائع الحكم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي توصلت التجديد بنسخة منه من المتضرر، أن سعد الله بصفته مستأنفا رفع مقالا بتاريخ 6 يوليوز 2001 يرمي إلى إلغاء القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 29 03 ,2001 فيما أدلى المستأنف عليهم (الوزير الأول ومن معه) بمذكرة جوابية بتاريخ 20 دجنبر 2001 ترمي إلى رفض الطلب. وتقول الوقائع إن الطاعن، الذي ينوب عنه الأستاذ أحمد بنشريفة، طلب، بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلغاء القرار الضمني الصادر في 14 ماي ,2000 القاضي بعزله من منصبه كدركي برتبة رقيب أول، موضحا أنه قضى 18 سنة من الخدمة بشرف ونبل واستقامة، ولم يكن محط شبهة أو ارتكب مخالفة مهنية أو غيرها مما قد يضر بسمعة الهيأة التي ينتسب إليها أو خالف أمرا من أوامر رؤسائه. وقد علل سعد الله طلبه كما تشير إلى ذلك وقائع المحاكمة بكون القرار المطعون فيه جاء معيبا شكلا، وذلك لعدم صياغته في القالب القانوني المطلوب، بالإضافة إلى أنه غير معلل ومخالف للقانون. بالمقابل أجاب العون القضائي بصفته هاته ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بكون واقعة الارتشاء ثابتة في الطاعن (سعد
الله)، وقد تمت معاينتها من طرف فرقة الارتشاء في صفوف الدرك الملكي، وبذلك فإن القرار الذي قضى بعزله يكون مشروعا، وبعد أن فقد كل الأسباب المعتمدة في الطعن التمس رفض الطلب.
قرار المحكمة لصالح سعد الله
وقائع المحاكمة تنقل عن رئاسة الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 يوليوز 2002 قولها إنه "من حيث العيب القائم على خرق القانون، بدليل أنه لا وجود لما يبرره وعدم ثبوت المخالفة، وحيث حقا ما يتمسك به الطاعن من كون القرار المطعون فيه مخالف للقانون لعدم ثبوت المخالفة التي أسست الإدارة عليها قرارا، بمعنى أن القرار منعدم السبب، وحيث إنه من خلال وقائع الملف، خاصة جواب الإدارة، وكذلك المحضر المحرر من طرف الضابطة القضائية، بشأن واقعة الارتشاء، فإنه لا يمكن أن يستشف منه ثبوت هذه الواقعة بصفة قاطعة". وأشارت رئاسة المحكمة في سياق شرحها إلى أنه إذا كان من المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، وهذا السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تسوغ تدخل السلطة الإدارية في اتخاذ القرار، وعلى الإدارة إثبات قيام الوقائع في الزمان والمكان، وإلا اعتبر تصرفها تجاوزا في استعمال السلطة يبرر الإلغاء مادام لا يوجد بالملف ما يثبت هذه الوقائع، يبقى القرار المطعون فيه منعدم السبب ويتعين إلغاؤه.
محمد أفزاز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.