تعرضت فتاة للاغتصاب عندما كانت في طريقها إلى منزلها، لكنها أخفت ما وقع عن والدها وأخبرت فقط والدتها، بعد شهر أدركت أنها حامل نتيجة لذلك الاغتصاب الوحشي الذي تعرضت له، هل يمكنها أن تجهض على أساس أن الجنين لم يكمل الأربعين يوما، وأيضا حتى تستر نفسها وتحافظ على عائلتها من الفضيحة والعار؟المرجو إجابتي قبل فوات الأوان. يعد الإجهاض من غير موجب شرعي حرام من غير خلاف بين أهل العلم حسب ما نعلمه من أقوالهم. وهو قبل الأربعين يوما إذا دعت الحاجة إليه جائز. وبعد 120 يوما لا يجوز إلا عند الضرورة. ففي الطور الأول(الأربعين يوما) أمره أخف من الطور الثاني(120يوما). ومن الحاجات التي تجيز اللجوء إليه: الخوف على صحة الأم، أو ضيق ذات اليد خوفا من عدم القدرة على مؤونتهم المادية والمعنوية، وما يجري مجرى هذه النماذج أيضا. واللجوء إلى الإجهاض للتخلص من حمل الاغتصاب، رخصة وحاجة أفتى بها كثير من أهل العلم لكل امرأة تعرضت لجريمة الاغتصاب الآثمة. فأفتوا للمرأة بذلك إذا لم تتحمل نفسيا الإبقاء على الجنين، ولم تتحمل عائلتها لوثة الاعتداء على شرف ابنتهم، أن أمامها رخصة الفقهاء القائلين بالإسقاط. وهو ما أفتوا به للمرأة في إريتريا عندما تم اغتصابهن من طرف الجنود النصارى، وللمرأة في البوسنة والهرسك اللواتي تعرضن لذئاب جنود الصرب، وأفتوا به للمسلمات في سجون الظلم في بعض البلاد العربية والأسيوية. غير أن الفتوى بالجواز هي لمن لم تتحمل آثار الاغتصاب الوحشي. وأما إذا أرادت الحفاظ على الجنين والاعتناء به، وتعلقت به، ولم يكن تمت حرج نفسي أو مادي أو غيرهما عليها، فإن المقول به هو الإبقاء عليه. وقد أقر صلى الله عليه وسلم مثل هذا، كما في قصة المرأة الغامدية التي اعترفت بالزنا، واستوجبت الحد، فلم يقمه صلى الله عليه وسلم عليها، بقوله: اذهبي حتى تلدي. ووجه الاستدلال منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقم الحد عليها، حفاظا على حياة الجنين، الذي كان نتيجة علاقة محرمة. فأَمَرَها أن تذهب حتى تلده، بل حتى تفطمه. فلما جاءت به وفي يده كسرة خبز، طهرها صلى الله عليه وسلم. وعليه نقول: حيث إن أهل العلم قد أجازوا إجهاض الحمل لمبرر شرعي. وحيث إن الحمل قد وقع في الطور الأول من الحمل وهو في الأربعين يوما التي لا يزال نطفة، والنطفة يمكن التخلص منها بالعزل حتى في النكاح الصحيح الشرعي، إذ لا حرج حتى على الزوجين الالتجاء إلى العزل بإلقاء النطفة خارج الرحم، وما دام الحرج واقع على السائلة التي اعتدي عليها، ولم تتحمل وقع ما وقع، فإن اللجوء إلى الإجهاض لا نرى به بأسا من الناحية الشرعية. والله أعلم. كلمة الإسلام فى مدلولها اللغوى، وفى مصطلحها الشرعى لا تعنى الخضوع الجزئى، أو الخضوع المشروط، أو الخضوع الكاره. إنها خضوع لله، ينقل الإيمان المستكن فى القلب إلى عمل تصطبغ به الجوارح.ويترجم اليقين الخفى إلى طاعة بارزة فى الحياة الخاصة والعامة. وهذا الذى نقول يظهر فى أركان الإسلام التى ذكرها الحديث المشهور، كما يظهر فى سائر شرائعه المبينة فى الكتاب والسنة. وأول شرائع الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الكلمة العظيمة تعنى شيئا فوق الإخبار المعتاد، إنك حين تذهب إلى ساحة القضاء فتذكر ما تعرف فى قضية معروضة لا تقصد مجرد الإخبار. إنك بما تقول تحق حقا كاد الباطل يغلبه، وتخذل باطلا كاد يروج وينتصر، إن الإخبار المجرد قد يكون قصصا مسليا، وقد يكون حكما جادا. وشهادة التوحيد حين ترسلها فى ساحة الحياة فأنت بهذه الشهادة لا تطلق خبرا هو بعض ما يتداوله الناس من كلام أو يتناقلونه من حديث. إنها شهادة تعنى إحقاق حق وإبطال باطل. إنها شهادة تعنى أنك قررت المضى فى الحياة وفق خطة تنابذ الشركاء العداء وتقر لله بالوحدة. إنك بهذه الكلمة أبديت وجهة نظرك فى قضايا كثيرة تشغل الناس ليلا ونهارا. إن الناس فى الواقع يخضعون لآلهة شتى ويطوفون حول كعبة تحفها أصنام المال والجاه والسلطة. وكم فى الدنيا من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم.وذلك عدا من ساء فهمهم فى الألوهية. ومن أنكروها بتة... فى هذه الظروف العصيبة يكون معنى أشهد أن لا إله إلا الله. أنك فى ساحة الحياة تدفع بعملك باطلهم وتجابه بحقك ضلالهم. وتعلن أنك مستمسك بعرى هذا الحق، وأنك لا تخفيه فى سريرتك بل تشهد به ليظهر بين الملأ ويعرف ويتقرر. إن الشهادة ليست فقط دلالة إيمان.بل هى معالنة برأى. وبداية لسلوك إنها شهادة تنتقل من ساحة القضاء إلى ساحة الحياة لتكون شارة مذهب معين.وصبغة نفس عرفت الله وقررت أن تسير باسمه فى كل درب