أنا مغربية، أبلغ من العمر 19 سنة، تزوجت لمدة 4 أشهر. تم قدمت لمحكمة قضاء الأسرة طلبا للطلاق طلاق اتفاقي قبل البناء لكن زوجي لظروف عمله بالمهجر (إيطاليا)، أرسل وكالة مع أخيه للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالطلاق، وبعد الجلسة الأولى التي حضرتها والنائب عن زوجي حدد لنا القاضي موعد البحث، وأثناء جلسة البحث رفض القاضي حضور نائب زوجي مع الإقرار أن حضور الزوج ضروري إذا كان الطلاق اتفاقي، ونظرا لتعذر زوجي عن الحضور طلب مني القاضي أن أحضر مقالا إصلاحيا والبدء في إجراءات طلاق الشقاق. سؤالي هو : ما هي اجراء ات طلاق بالشقاق؟ وهل يجب أن أوكّل محامي أم ليس ضروري؟ وماهي المدة التي يستغرقها هذا الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا التطليق للشقاق هي من أنواع التطليق الجديدة في مدونة الأسرة المنصوص عليها في المادة 94 وما بعده ، وهذا النوع من التطليق يسر للزوجين إجراءات التطليق وخصوصا الزوجة التي تريد التطليق ، وتبدأ إجراءات التطليق للشقاق برفع الأمر إلى المحكمة من طرف الزوجين بناءا على مقال ، تحيل المحكمة بعد الجلسة الأولى الملف على مكتب القاضي المقرر لإجراءات محاولات الصلح بين الطرفين بحضور مجلس العائلة، إذا كان لهما أولاد يكون القاضي ملزما بإجراء جلستين للصلح بين كل واحد منهما مدة شهر، إذ تمكن القاضي من إصلاح ذات البين بينهما ، أشهد عليهما بانتهاء إجراءات الملف بوقوع صلح بين الطرفين ، وفي حالة عدم تمكن القاضي من إجراء الصلح وبعد تجميع جميع الوثائق المطلوبة بالملف وإنهاء كافة الإجراءات المنصوص عليها قانونا، يحيل القاضي الملف على جلسة الحكم ليتقرر بعدها تحديد الواجبات المترتبة عن الطلاق والتي يجب على الزوج أدائها مسبقا قبل الحصول على الإذن بتوثيق الطلاق إذا كان هو طالب التطليق داخل أجل محدد وإلا اعتبر متراجعا عن طلب التطليق ، أما إذا كانت الزوجة هي طالبة التطليق فعليها تنفيذ الحكم القاضي بالواجبات على الزوج للحصول على مستحقاتها. أما بخصوص الوكالة في التطليق والطلاق فهي أصبحت دون جدوى في مدونة الأسرة وعلى الزوج الحضور على الأقل بجلسة واحدة للصلح ليوكل حينها من يريد لمتابعة إجراءات التطليق ، وذلك تفاديا لمشاكل كانت تقع في ظل مدونة الأحوال الشخصية السابقة تتعلق بجدود الوكالة وتجاوزها في بعض الأحيان من طرف الوكيل. أما بالنسبة لسؤالك عن توكيل المحامي في مسطرة الشقاق هل هو ضروري أم لا ؟ ففي رأيي المتواضع فقانون المحاماة الجديدة جاء صريحا في المادة 32 بالقول ، أن المحامون هم المؤهلون وحدهم لتمثيل الأطراف في جميع القضايا ما عدا قضايا الحالة المدنية والنفقة وقضايا الجنح والمخالفات والقضايا التي تخص بها المحاكم ابتدائيا وإستئنافيا وأعتقد أن مسطرة الشقاق تخرج عن الاستثناءات المشار إليها أعلاه وبالتالي يجب فيها توكيل المحامي، لكن الواقع أن مجموعة من المحاكم تقبل بعض المقالات حتى ولم تكن ممهورة بتوقيع المحامي، ومع ذلك ننصحك بضرورة تكليف أحد المحامين المعروف بكفاءته حتى يدافع عن مصالحك بشكل جيد ويضمن لك التمتع بكافة حقوقك بالشكل المطلوب في حالتك. أما بخصوص المدة التي يستغرقها التطليق للشقاق، فالقانون يلزم القاضي بالبث فيه داخل أجل ستة أشهر، لكن ظروف كل قضية قد تطيل المدة أوتقصرها.