شروط التعدد ** السلام عليكم، سؤالي يتعلق بمسطرة تعدد الزوجات في المدونة. أنا متزوج منذ 8 سنوات وأريد أن أتزوج من امرأة ثانية، وذلك بموافقة زوجتي وكذلك المرأة الأخرى، علما أنني أستاذ من إطار الدرجة 2، وأنني أملك منزلين، وأنني لم أنجب إلى حد الآن لنقص في الحيونات المنوية لذي، في حالة رفض الزوجة الأولى منحي التعدد، هل من طريقة للزواج بأخرى بدون موافقة الزوجة الأولى. أفيدوني وشكرا. *** يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها. ولا تأذن المحكمة بالتعدد إذ لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، وإذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. - وعلى الطالب أن يدلي للمحكمة ببيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة لطلبه كما عليه أن يدلي بإقرار عن وضعيته المالية. بعد ذلك تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها، وتحاول التوفيق والإصلاح بين الطرفين ، وتكون المناقشة في غرفة المشورة أي في جلسة مغلقة. فإن قبلت الزوجة بالتعدد وتوفرت شروط الفقرة الثانية أعلاه، أدنت به المحكمة. وإن رفضته، وتبين للمحكمة أن شروط الفقرة الثانية متوفرة أمكن لها أن تأذن بالتعدد. فإن أصرت الزوجة المراد التزوج عليها في رفضها أمكنها أن تطلب التطليق، وفي هذه الحالة فإن المحكمة تحدد كافة حقوق الزوجة والأولاد الملزم الزوج بالإنفاق عليهم. وتصدر المحكمة بمجرد إيداع الحقوق المذكورة داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام حكما نهائيا بالتطليق. ويعد عدم إيداع الحقوق المذكورة داخل الأجل تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.