قال الدكتور أحمد الريسوني، إن العالم يفتي بما علمه الله، وإذا أخطأ فإن العلماء يردون عليه، ويبينون المخالفة له، ويستقر الأمر على ما هو صواب وعلى ما ظهر دليله وحجته في النهاية. مضيفا أن المغرب ليس فيه ولا في أي بلد إسلامي آخر، ما يمنع العلماء من الفتوى وإجابة الناس عما يسألون عنه من أمور دينهم، وأعضاء المجالس العلمية كلهم يفتون، واستحدث لهم خط هاتفي مباشر لذلك. وأكد الريسوني في رده عن بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة أن مؤسسة الإفتاء تفتي للدولة وليس للجمهور، ولا توجد مؤسسة تفتي للجمهور لأن أسئلة الجمهور تعد بالآلاف، ولجنة الفتوى التابعة للمجلس الأعلى تستفتيها الدولة، أو أمير المؤمنين أو وزارات أو مؤسسات تابعة للدولة، وهي لا تجيب عن أسئلة الأفراد. وحول حزب البام النقاش حول منع بيع الخمور للمسلمين من نقاش علمي في دائرة العلماء، إلى قضية سياسية بعد أن أصدر بلاغا يدين فيه فتوى الريسوني ويعتبرها تطاولا على مؤسسة الإفتاء . وردا على ما جاء في بلاغ البام الذي اعتبر الفتوى مسا بالأمن الروحي للمغاربة، قال أحمد الريسوني إن الذي يمس الأمن الروحي للمغاربة هو الأفكار اللادينية وتخريب الأخلاق ومخالفة الشريعة جهارا نهارا، وهذا لا يمس الأمن الروحي فقط بل يدمره، وأما الفتوى بالمذهب وحتى بغير المذهب من المذاهب الإسلامية المعتمدة فهذا خدمة للأمن الروحي وتثبيت له، وكلامي جاء موافقا للمذهب المالكي مائة بالمائة، والذين ينشرون الخمر والمخدرات والدعارة والبغاء هم من يخرب الأمن الروحي للمغاربة يضيف الريسوني. واعتبر صلاح الوديع، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الخمر جاري به العمل في المجتمع المغربي، وإلا من يستهلك كل تلك المنتوجات. وزعم الوديع، في اتصال مع التجديد أن إصدار الفتوى هو من اختصاص الهيأة العلمية العليا للإفتاء حسب القانون المنظم لهذه الأخيرة. وفي الوقت الذي اعتبر فيه الوديع بلاغ بيت الحكمة تعبيرا عن الرأي من قبل مؤسسة مدنية، هاجم رأي الدكتور أحمد الريسوني بصفته عالما مقاصديا وخبيرا في مجمع الفقه الإسلامي، واعتبر فتواهتطاولا على الدين. وانتقد مولاي عمر بن حماد تصريحات الوديع وبلاغ حزبه، مؤكدا أن البلاغ هو نوع من تكميم الأفواه، وإقصاء الأصوات التي تريد أن تسهم من خلال قناعاتها في الرقي بالمجتمع، مؤكدا أن مطالب العلماء تتمثل في تفعيل القانون الذي يجرم بيع الخمر للمغاربة، وتساءل بنحماد: من خول لحماة المؤسسات التحدث باسمها؟ وهل هذه المؤسسة فوضت لهم الحديث باسمها؟ ومن خولهم الحق في منح حرية التعبير للبعض وسلبها من آخرين؟ وأكد بنحماد أن الهيأة التابعة للمجلس العلمي الأعلى ليست وحدها المخولة بالإفتاء، مضيفا أن المجلس العلمي ينظم الفتاوى التي تحال عليه، وقال بنحماد :إنه إلى جانب مؤسسة الإفتاء كان ركن المفتي وكان الخط الأخضر والمجالس العلمية على المستوى الفردي بإقامتها لجلسات تستقبل المواطن، والأئمة والخطباء والعلماء يسألون في الصباح والمساء وبدون توقف. وأكد بنحماد أن فتوى الريسوني، ليست جديدة، وقالها من قالها قبله، ولم تطالب سوى بتطبيق القانون، مشددا على عدم وجود أي اختلاف حول تحريم الخمر بين علماء المغرب وأئمته، وهو موجود في جميع مقررات رابطة علماء المغرب لإدراك الرابطة لمفاسد الخمر، مضيفا أن هناك إجماعا وطنيا حول مخلفاته الخطيرة على المجتمع، مستغربا الدفاع المستميت والفتنة المثارة على الخمر. وقال بنحماد إنه يجب التمييز بين النوازل الجزئية التي تتمثل في الأسئلة الفردية التي ترد على العلماء، وهذه لا يمكن حصرها في فرد أو مؤسسة، لأنها حاجة يومية، وعندما أوقفت وسائل الإعلام المغربية عن الفتاوى اتجه الناس إلى الفضائيات، وبين النوازل التي تقوم الهيأة التابعة للمجلس العلمي بنتظيمها في شكل جماعي. واعتبر بن حماد أن هناك من يتستر خلف المؤسسات أو خلف العناوين الكبرى، معتبرا أن الأمن الروحي للمغاربة يهدده من يشيع الخمر، ومن يحارب العلماء، ويهدده من يثير الفتنة الحقيقية، وليس الذي يطالب بحماية قيم المجتمع وينبه المسؤولين إلى التقصير في حمايتها، معتبرا أن هذا الأخير هو الذي يحمي الأمن الروحي ويدعم المؤسسات. وكان علال الفاسي قد اعتبر، في كتابه النقد الذاتي، أن الدولة كان واجبا عليها أن تحرم الخمر تحريما باتا، ذلك أنه لا يمكنها مراقبة تطبيق القانون الذي يشرعه لفئة دون أخرى، مضيفا أن لا معنى للتسامح مع الأجانب في عدم تطبيق قانون الدولة في بلادها و أن أضرار الخمر كثيرة يشهد بها الغربيون، وهي أشد في بلد لم يتعود أصحابه الشرب (أنظر ص 3).وكانت رابطة علماء المغرب قد طالبت في العديد من مؤتمراتها بمنع بيع الخمر للمسلمين، منذ التوصية التي أصدرتها في مؤتمرها التأسيسي سنة 1960 بالرباط، ثم مؤتمرها في الدارالبيضاء سنة ,1964 والمؤتمر الثالث بفاس سنة ,1968 والمؤتمر الرابع بمراكش سنة ,1971 والمؤتمر الخامس سنة ,1975 والمؤتمر السابع بوجدة سنة ,1979 والثامن بالناظور سنة ,1981 والمؤتمر التاسع سنة ,1984 والمؤتمر العاشر بمكناس سنة ,1998 مستندة إلى الأدلة الشرعية في تحريم الخمر.