رفع 110 جنديا سابقا لدى البوليساريو دعوى قضائية ضد الدولة المغربية أمام المحكمة الإدارية بالرباط في 20 مارس الماضي، يطالبون فيها بالتعويض عن سنوات الأسر بما قيمته 13 مليار سنتيم، وذلك في إطار المسؤولية الإدارية للدولة في جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي. المبلغ المذكور حسب مقال الدعوى التي حصلت التجديد على نسخة منه، والمطلوب من الدولة تسديده بعد النطق بالحكم، هو تعويض من جهة أولى عن الأضرار النفسية والمعنوية والمعاناة التي طالب 24 سنة تحت الأسر بما قيمته 30 مليونا سنتيم لكل أسير سابق، ومن جهة ثانية التعويض عن الضرر المادي نظرا لأن هؤلاء الأسرى أصبحوا بسبب الحالة الجسمية عاجزين كليا عن العمل وعن القيام بأي نشاط ككل شخص عادي بما قيمته 50 مليونا سنتيم لكل أسير سابق. ثم من جهة ثالثة التعويض عما فاتهم من فرص الحياة من زواج وإنجاب للأبناء وتمتع بالحرية التي هي حق تضمنه الدولة دستوريا وطبقا للقوانين الدولية التي صادق عليها المغرب بما قيمته 50 مليونا سنتيم لكل أسير سابق. أي ما مجموعه 130 مليون سنتيم لكل أسير سابق. وذكر مصدر مطلع أن لجوء هؤلاء العسكريين أو الأسرى السابقين لدى البوليساريو إلى رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية ناتج عن التمييز القانوني في التعويض والمعاش بين الضباط من جهة والجنود من جهة ثانية. ذلك أنه وبناء على تعليمات ملكية تضمنتها رسالة الوزير الأول ادريس جطو في يونيو 2003 موجهة إلى وزير تحديث القطاعات العامة بمقتضاها تم تخويل العسكريين المحتجزين سابقا معاشات للتقاعد محتسبة على أساسا سنوات الخدمة إلى غاية بلوغهم حد السن للإحالة على التقاعد مضافا إليها سنوات الأسر لدى البوليساريو في حدود 40%، أي معاش مصفى على أساسا 100%. كما استفاد هؤلاء المحتجزين من معاش الزمانة تعويضا عن الأضرار الجسمانية والمعنوية والمعاناة التي عانوا منها طيلة سنوات الأسر، حيث تم اللجوء إلى مسطرة استثنائية قضت بتخويلهم من طرف لجنة الإعفاء التي تترأسها إدارة الدفاع الوطني وتضم في عضويتها وزارات أخرى، معاشا للزمانة بنسبة 100%، إضافة إلى مجموعة من المنح المنصوص عليها في الظهير الشريف لـ1 غشت 1958 المتعلق بمعاشات الزمانة الممنوحة للعسكريين. وذكر مصدر مطلع أن هؤلاء الأسرى استفادوا بناء على تعليمات الملك محمد السادس من أقصى المعاشات التي يخولها القانون. لكن المشكل الذي بقي هو أن مطالبة المعنيين بالأمر بالتعويض عن كل الامتيازات والترقيات التي ضاعت منهم خلال مدة الأسر أسوة بغيرهم، يقول المصدر، اصطدمت بنص الفصل 54 من الظهير الشريف المؤرخ في 27 ماي 1957 والمتعلق بوضعيات ضباط القوات المسلحة الملكية، وتخول هذا الحق للضباط الأسرى فقط، لكن لا توجد مقتضيات قانونية تخول هذا الحق، أي التعويض عن الامتيازات والترقيات، للجنود أسرى الحرب. لهذا السبب، رفع هؤلاء الأسرى السابقين وعددهم 110 جنديا، كانوا قد أفرج عنهم على دفوعات، عبر وكيلهم النقيب عبد الرحيم الجامعي، ويطالبون في إطار جبر الضرر والتعويضات، أولا: بالحكم على الدولة المغربية ومن معها بتعويض عن الحرمان من الحق في الحرية واستمرار حرمانه طول مدة أسر تجاوزت لدى بعضهم 24 سنة. مع تقاعس الدولة في عن ضمان استرجاع حريتهم، ويطالب الأسرى تعويضا قيمته 30 مليون سنتيم. وثانيا: بالتعويض عن الضرر الاقتصادي وما فات هؤلاء الأسرى من فرص ومن حقوق في معاملتهم بالمساواة في الحصول على الرتب والألقاب العسكرية والمزايا الوظيفية، وهم في حالة الأسر طبقا للقانون الإنساني الدولي وللدستور كغيره من العسكريين الغير المحتجزين. ويؤكد هؤلاء الأسرى أن الدولة المغربية كان من الواجب عليها لما كانوا تحت الأسر أن تبلغ الجهة الحاجزة بغية ضمان المساواة في المعاملة، الألقاب والرتب التي يجب أن يترقى لها أسير الحرب، كما لو كانوا يباشرون مهامهم العادية بالساحات العسكرية. ويطالبون المحكمة بإجراء خبرة تعمل على تحديد الفرص التي ضاعت من هؤلاء الأسرى وعدد الرتب والترقيات التي كانوا يستحقونها، كما يطالبون بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لا زالت مستمرة إلى الآن، بناء على أن الدولة تعترف بأن مدة 24 سنة من الأسر جعلتهم عاجزين عن الاستمرار في الخدمة، وقررت اعتماد حالتهم الصحية المتدهورة بعد الأسر وعجزهم من أجل إحالتهم الإجبارية على المعاش، ويؤكدون أن الفحوصات الطبية العسكرية أكدت أن أمراض هؤلاء تتمثل في إصابات في العمليات الحربية فضلا عن الأضرار النفسية المترتبة عن الأسر. وأن العجز النهائي هو بنسبة 100% حيث العجز الكلي عن العمل. الأمر الذي يفترض أن الأضرار التي حصلت لهؤلاء الأسرى وهم في خدمة الدولة تقتضي أن يتم تعويضهم عنها تعويضا كاملا مناسبا لحجم الضرر ولحجم الآثار التي لا زالت مستمرة وتتضاعف إلى الآن.